السنة
2018
الرقم
644
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

 

المســـــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

معتصم شريف ( محمد علي ) جعبري / الخليل

وكيله المحامي

:

نور الدين ابو ميزر / الخليل  

المسـتأنـف عليه 

:

معتز شريف ( محمد علي ) جعبري / الخليل  

 

وكيلاه المحاميان

:

حاتم ملحم  وعصام ملحم/ الخليل  






 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل  بتاريخ 6/8/82018 في الطلب رقم 482/2018  المتفرع  عن  الدعوى المدنية  رقم 578/2018  والقاضي  بالزام  المستانف  بتقديم كفاله  ماليه  بقيمة المبلغ  المدعى به .

 

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ المحكمه بالزام المستانف  بتقديم  كفاله تسديد  قيمة المطالبه  كون المستانف  عليه  لم يقدم  ما يفيد  بان المستانف يقوم بتهريب   امواله  او انه  على وشك  المغادره  ولم تتحقق شروط الماده 277 من الاصول  المدنية  واخطات  المحكمه  في الدخول  في اصل الحق وجاء  القرار غير معلل .

وفي المحاكمه الجاريه علنا  تقرر قبول الاستئناف  شكلا  لتقديمه ضمن المدة القانونيه  وكرر  وكيل  المستانف لائحة  الاستنئاف التمس  اعتماد ما جاء  فيها بالاضافة  لمرافعته امام  محكمة  الدرجه الاولى  مرافعه له  وكرر  وكيل  المستانف عليه  اللائحة  الجوابيه  والتمس اعتماد  ما جاء فيها  مرافعه له .

 

المحكمه

اما من  حيث الموضوع  نجد ان المستانف  عليه اقام  الدعوى ضد المستانف  على اساس  الادعاء  بان  المستانف  قد احتصل  على قرض  من بنك فلسطين بلغت قيمته الاجماليه 77 الف  دولار امريكي  مضافا  اليه الفوائد المتراكمه  وان المستانف عليه  كان كفيل  للمستانف  في هذا القرض  والادعاء بان  المستانف قام بدفع قيمة  هذه المديونيه  للبنك المذكور  كونه  كفيل  وبالتالي  اقام  هذه الدعوى  بماله حق  العوده  على المستانف  بما دفعه  نتيجة  هذا الغرض وتقدم بالطلب 482/2018 استنادا لاحكام الماده 277 من قانون الاصول  المدنية  وقدم بينته  المؤلفه  من شهادة  المستدعي معتز الجعبري اذ يقول  ان المستدعى ضده  المستانف  اقام  بارسال  ابنائه وزوجته الى  مصر وهم مستقرون  في مصر  والمستدعى ضده حول مبالغ  نقديه عن قيمة  القرض الى مصر  وقام ببيع  اثاث بيته  ويقوم  باحضار  سماسره لبيع المحلات .

وقد جاء في نص الماده 277 من قانون الاصول  المدنية  انه ( اذ اقتنعت  المحكمه بناء على ما قدم  من بينات  بان المدعي  عليه قد تصرف بجميع امواله  او هربها الى خارج فلسطين  او انه  على وشك  ان يغادرها  بقصد عرقله  تنفيذ أي قرار  قد يصدر في حقه جاز للمحكمه  ان تكلفه  بتقديم  كفاله ماليه  تضمن  ما قد يحكم به عليه )

 

وبالتالي الشرط لاصدار مثل  هذا القرار  هو قناعة المحكمه فان المدعى عليه  قد تصرف  بجميع امواله او  هربها  الى خارج  فلسطين  وان يكون  هذا  العمل  بقصد  عرقله  تنفيذ اي  قرار  قد يصدر  بحقه  ويجب  ان تكون  هذه القناعه  مستمده من بينه قدمها  المستدعي  ونجد  ان المستدعي  لم يقدم ايه بينه لا على قيام المستدعي ضده  بتهريب امواله  خارج فلسطين  وبقصد التهرب  من تنفيذ  اي حكم  قد يصدر ضده سوى  اقواله  فلا يجوز للمستدعي ان يثبت اقواله  وادعائاته باقواله  فيما جاء  على لسانه  في الطلب  ليس  بينه  وليس  شهادة وبالتالي يكون  طلبه قد خلى  من البينه لاثبات ما تشترطه الماده 277 من قانون الاصول المدنية  وعليه فان الاستئناف والحاله هذه  لا يرد  على القرار المستانف

لذلك

فاننا نقرر  الحكم بقبول  الاستئناف موضوعا  والغاء القرار  المستانف ونقرر  عملا باحكام  الماده 223/2 من قانون  الاصول  الحكم برد  الطلب  رقم 482/18 موضوعا  مع تضمين  المستانف عليه الرسوم  والمصاريف  وماية دينار  اتعاب  محاماه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2018