الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســـــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
معتصم شريف ( محمد علي ) جعبري / الخليل
وكيله المحامي
:
نور الدين ابو ميزر / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
معتز شريف ( محمد علي ) جعبري / الخليل
وكيلاه المحاميان
:
حاتم ملحم وعصام ملحم/ الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 6/8/82018 في الطلب رقم 482/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 578/2018 والقاضي بالزام المستانف بتقديم كفاله ماليه بقيمة المبلغ المدعى به .
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ المحكمه بالزام المستانف بتقديم كفاله تسديد قيمة المطالبه كون المستانف عليه لم يقدم ما يفيد بان المستانف يقوم بتهريب امواله او انه على وشك المغادره ولم تتحقق شروط الماده 277 من الاصول المدنية واخطات المحكمه في الدخول في اصل الحق وجاء القرار غير معلل .
وفي المحاكمه الجاريه علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونيه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستنئاف التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له وكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه والتمس اعتماد ما جاء فيها مرافعه له .
المحكمه
اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف عليه اقام الدعوى ضد المستانف على اساس الادعاء بان المستانف قد احتصل على قرض من بنك فلسطين بلغت قيمته الاجماليه 77 الف دولار امريكي مضافا اليه الفوائد المتراكمه وان المستانف عليه كان كفيل للمستانف في هذا القرض والادعاء بان المستانف قام بدفع قيمة هذه المديونيه للبنك المذكور كونه كفيل وبالتالي اقام هذه الدعوى بماله حق العوده على المستانف بما دفعه نتيجة هذا الغرض وتقدم بالطلب 482/2018 استنادا لاحكام الماده 277 من قانون الاصول المدنية وقدم بينته المؤلفه من شهادة المستدعي معتز الجعبري اذ يقول ان المستدعى ضده المستانف اقام بارسال ابنائه وزوجته الى مصر وهم مستقرون في مصر والمستدعى ضده حول مبالغ نقديه عن قيمة القرض الى مصر وقام ببيع اثاث بيته ويقوم باحضار سماسره لبيع المحلات .
وقد جاء في نص الماده 277 من قانون الاصول المدنية انه ( اذ اقتنعت المحكمه بناء على ما قدم من بينات بان المدعي عليه قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج فلسطين او انه على وشك ان يغادرها بقصد عرقله تنفيذ أي قرار قد يصدر في حقه جاز للمحكمه ان تكلفه بتقديم كفاله ماليه تضمن ما قد يحكم به عليه )
وبالتالي الشرط لاصدار مثل هذا القرار هو قناعة المحكمه فان المدعى عليه قد تصرف بجميع امواله او هربها الى خارج فلسطين وان يكون هذا العمل بقصد عرقله تنفيذ اي قرار قد يصدر بحقه ويجب ان تكون هذه القناعه مستمده من بينه قدمها المستدعي ونجد ان المستدعي لم يقدم ايه بينه لا على قيام المستدعي ضده بتهريب امواله خارج فلسطين وبقصد التهرب من تنفيذ اي حكم قد يصدر ضده سوى اقواله فلا يجوز للمستدعي ان يثبت اقواله وادعائاته باقواله فيما جاء على لسانه في الطلب ليس بينه وليس شهادة وبالتالي يكون طلبه قد خلى من البينه لاثبات ما تشترطه الماده 277 من قانون الاصول المدنية وعليه فان الاستئناف والحاله هذه لا يرد على القرار المستانف
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف ونقرر عملا باحكام الماده 223/2 من قانون الاصول الحكم برد الطلب رقم 482/18 موضوعا مع تضمين المستانف عليه الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماه .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2018