السنة
2020
الرقم
410
تاريخ الفصل
7 يونيو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة الســادة القضــاة : عماد مسوده ، حسين عبيدات

الطاعن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس   

المطعون ضده : م.ك/ نابلس / رفيديا 

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 30/11/2020 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 23/11/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 820/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تراعي في حكمها المطعون فيه ما اشتملته نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية .

2- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التسبيب والتعليل القانوني السليم وجاء خالياً من أسبابه الموجبه...

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل منطقي او قانوني بنتيجته...

  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 

المــحــكمة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً
  • ومن الرجوع الى المادة 210/1 من قانون العقوبات نجد انها نصت على عقاب من قدم شكاية او اخبار الى السلطة القضائية ا والى سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية فعزا الى احد الناس جنحة او مخالفة يعرف براءته منها ، او اختلق عليه ادلة مادية على وقوع هذا الجرم .
  • ومؤدى ذلك ان يكون المفتري عالماً ببراءة المفترى عليه وهذا العلم ركن من أركان الجرم لا يتم بدونه ، لذلك فإنه لا بد من التطرق اليه بصورة مستقله وإقامة الدليل على وجوده ، اضف الى ذلك ان الاجتهاد مستقر على انه يشترط في جريمة الافتراء ان يتحقق علم المفتري ببراءة المفترى عليه من الجرم المشكو منه أي ان يتوافر سوء قصد المفتري ، على اعتبار ان الافتراء من الجرائم العمدية ولا بد من توافر القصد الجرمي أي نية ارتكاب الافتراء وإقامة الدليل عليه الذي لا يصح افتراضه لمجرد ثبوت الكذب .

او قد يكون المتهم بالافتراء قد اعتقد صحة الوقائع التي تقدم بها في شكواه لملابسات وظروف الحالة التي سمعها او عاصرها واعتقاده بصحة الادعاء حول واقعة الايجارة للمحلات موضوع الدعوى ، وهو ادعاء مقبول وقريب الاحتمال ، وبناء على اعتقاده هذا تقدم بالشكوى والتي موضوعها شهادة الزور مما ينفي سوء النية لديه وينفي علمه ببراءة المشتكي من جرم شهادة الزور.

  • وان المتهم بالافتراء حينما تقدم بشكواه الى محكمة الى محكمة صلح جزاء نابلس ابتداءً قد مارس واجب قانوني الزمته بها المادة 24 من قانون الإجراءات الجزائية ، لان إقامة الشكوى والتحقيق فيها وجمع ادلتها هي من واجبات النيابة العامة والضابطة القضائية وعلى جميع المواطنين ان يخبروها بالجرائم التي يطلعون عليها وفقاً للإجراءات الجزائية .
  • ونجد ايضاً ان محكمة الصلح حينما قررت اعلان براءة المشتكي من جرم شهادة الزور المسندة اليه قد انتهت الى ذلك لعدم ورود ما يدينه أي لعدم كفاية الأدلة بمعنى ان المشتكي في شكواه قد عجز عن اثبات ادعائه .

وقد اجمع الفقه على ان هذا العجز لا يشكل سبباً كافياً لمحاكمة المتهم بالافتراء ، لأن مجرد عجزه عن الاثبات لا يكفي للدلالة على كذب الشكوى اذ قد يكون الفعل المعزو للمشتكي قد وقع فعلاً ولكن لعدم كفاية الأدلة قضت المحكمة ببراءته ، وعليه  فإنه يتخلف هنا ركنان من اركان جريمة الافتراء بحق المتهم المطعون ضده وهما كذب الشكوى ، والقصد الجرمي ( سوء النية ) مما ينبني على ذلك ان اركان وعناصر جريمة الافتراء لم تتوفر في الشكوى المقدمة من المطعون ضده وان هذا الفعل أي تقديم الشكوى على هذا الوجه لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً مما يتعين اعلان براءته من التهمة المسندة اليه .

  • وحيث انتهت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في حكمها المطعون فيه الى رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة صلح نابلس بتاريخ 25/11/2019 في القضية الجزائية رقم 4943/2018 المتضمن الحكم بإعلان براءة المتهم م.ك من التهمة المسندة اليه وهي اختلاق الجرائم خلافاً لاحكام المادة 209 من قانون العقوبات لعدم كفاية الأدلة ، تكون قد قامت بتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على وقائع الدعوى ، وان أسباب الطعن مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .
  • ويقتضي ضرورة التنويه هنا لا للنقض بل نفعاً للقانون فحسب انه كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية تعديل وصف التهمة من جنحة الافتراء خلافاً لاحكام المادة 209 من قانون العقوبات الى جنحة الافتراء طبقاً لاحكام المادة 210/1 من ذات القانون .

حيث يجوز للمحكمة ان تعدل وصف التهمة وفقاً للشروط التي تراها عادلة ، لان الوقائع الثابته لا تتغير ، ذلك ان التعديل المنصوص عليه في المادة 270 من قانون الإجراءات الجزائية يعني تعديل الوصف مع الأنباء على الوقائع .

  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/6/2021