السنة
2018
الرقم
916
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنفة : شركة الروزنا للاستثمار والتطوير السياحي المساهمة الخصوصية المحدودة بواسطة المفوضين بالتوقيع  عنها كريم سامر شوكت عبد الهادي وعبد الله يوسف الشعراوي / رام الله

                       وكيلاها المحاميان ماهر زحايكة وطالب ابو الحلاوة / رام الله 

المستأنف عليها :  شركة مجمع بير زيت لادارة المولات التجارية بواسطة المفوضين بالتوقيع عنها جلال احمد محمد بياري وشريف احمد بياري / بير زيت

                     وكيلها المحامي يوسف شوكت /  البيرة

                 

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليها للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل 594/2018 والقاضي بالقاء الحجز التحفظي على اموال المستدعى ضدها( المستأنفة ) المنقولة وغير المنقولة بحدود مبلغ 55000 دولار امريكي لحين البت في الدعوى رقم 618/2018 وتسطير الكتب اللازمة لتنفيذ مضمون هذا القرار .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول  والقانون واحكام المادة 266/3 من قانون الاصول  .

2.  اخطأت محكمة البداية حين اصدار حكمها في تطبيق القانون وتاويلة

3.  القرار المستأنف مشوب بالتناقض

4.  ان البينة المقدمة لا تصلح لاصدار القرار 

 

بالمحاكمة الجارية علناً في جلسة 3/9/2018 تقرر قبول الاستئناف  شكلا  وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل المستأنف عليها وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق والمداولة حتى الساعة الثانية عشرة وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم .  .

 

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة نجد  ان اسباب الاستئناف  قد انصبت حول خطأ محكمة البداية في القاء الحجز على اموال المستأنفة وان البينة المقدمة لا تصلح لاصدار هذا القرار.

 

وعودة الى الحكم المستأنف وما قدم من بينات امام محكمة اول درجة نجد ان المستأنف عليها  تقدمت بطلب مستعجل رقم 594/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 618/2018 وموضوعه القاء الحجز التحفظي على اموال المستأنفة عملا باحكام المادتين 102و266 واستندت المستأنف عليها في لائحة طلبها المقدمة امام محكمة الدرجة الاولى انه بتاريخ 1/6/2016 تم توقيع عقد ضمان ما بين الخصوم بخصوص محلات تجارية واقعة في مجمع بير زيت بدل ضمان بقيمة سبعون الف دولار وان المستأنفة تخلفت عن تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتقها بعدم تسديد بدل الضمان .

محكمة الدرجة الاولى استمعت للبينة المقدمة امامها شهادة المستدعي جلال بياري والذي شهد ان المستأنفة لم تقم بتسديد بدل الضمان وانها اخلت بالعقد الموقع وتم تقديم عقد الضمان وشهادة التسجيل للشركة وكفالة عطل وضرر .

 

المحكمة تجد ان قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد أفرد نصوصا واحكاما قانونية خاصة لغايات ايقاع الحجز التحفظي وفقا لاحكام المادة 266 على خلاف احكام المادة 102 والمتعلقة بالطلبات المستعجلة .

كما نجد ان محكمة الدرجة الاولى قد استمعت الى الطلب بحضور فريق واحد ومرافعة  على خلاف احكام القانون اذ ان الطلب المقدم مؤسس وفق احكام المادة 266 من قانون الاصول وكان يتوجب على المحكمة ان تطبق صحيح القانون ولا تؤخذ بما يطلبة الخصوم فتكييف الطلب وفق اسبابه وطلباته يعود الى محكمة الدرجة الاولى وليس الى ما يسطره الخصوم واننا لا نتفق مع الاجراءات المتخذه في الطلب والسير به مرافعه وكان يتوجب ان ينظر الطلب تدقيقا وفقا لاحكام المادة 266 من قانون الاصول .

 

وبتطبيق المادة 266 من قانون الاصول والتي اشترطت ان يكون مقدار الدين معلوما ومستحق الاداء وغير مقيد بشرط وطالما ان عقد الضمان المبرز ط/1 معلق على التزامات متبادلة الامر الذي يعتبر ان المبلغ غير مستحق الاداء وغير محدد المقدار ومعلق على التزامات متبادلة خاضعة للاثبات وعليه فان شروط نص المادة 266 غير متوافرة في هذا الطلب مما يغدو ان القرار المستأنف مخالف للأصول   والقانون ولاحكام المادة 266 مما يغدو ان اسباب الاستئناف  واقعة في محلها وتصلح لالغاء القرار المستأنف .

 

 

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف  موضوعا والغاء القرار المستأنف وشل آثارة القانونية والحكم برد الطلب رقم 594/2018 المتفرع عن الدعوى رقم 618/2018 وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة 

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 3/9/2018

 

الكاتب                                                                                  رئيس الهيئة

                                                                                         القاضي حازم ادكيدك