السنة
2018
الرقم
921
تاريخ الفصل
10 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســــــــــة القاضـــــــي الســـــــــيد عبد الله غزلان

وعضويـــة القضـــاة الســادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي، محمد الحاج ياسين.

 

الطـــــاعــــــــن: عبدو فائق عبدو حبش.

                  وكيله المحامي: نبيل مشحور / رام الله.

المطعـون ضده: مازن فائق عبدو حبش.

                 وكيله المحامي: معاذ صالح / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 21/5/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 30/4/2018 عن محكمة استئناف رام الله القاضي - وعلى النحو الذي صيغ به - رد الاستئناف 192/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف 195/2018 موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (46895) شيقل للمدعي ورد المطالبات فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه عن هذا الاستئناف.

بتاريخ 5/9/2018 تقدم الطاعن باستدعاء يطلب فيه ترك الطعن (النقض المدني 921/2018).

 

 

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان الطاعن قد تقدم بطلب لترك الطعن المقدم (نقض 921/2018)، ولما كان المطعون ضده تقدم بلائحة جوابية على الطعن الماثل تضمنت فيما تضمنته طلبه رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه، وحيث انه لا يوجد قانوناً ما يحول دون اجابه طلب الطاعن ترك الطعن، لذا ولما كان الأمر كذلك وعملاً بأحكام المادتين 138، 139 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر المحكمة ترك الطعن والحكم على الطاعن - التارك بالمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/09/2018