السنة
2020
الرقم
1025
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيتين السيدة د. رشا حماد , والسيدة هدى مرعي 

الطاعنة : شركة الميمي المتحدة للاخشاب والتجارة العامة والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد تحت رقم     ( 562517177 ) بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عمر الميمي و / او احمد حسونة بموجب كتاب تفويض خطي صادر حسب الاصول والقانون .

بواسطة وكلاؤها المحاميان : نعيم مضحي و حسن حوارين

المطعون ضدهما  : 1. سميح عيسى محمد شروف / الرام

2. شركة البنك فلسطين المساهمة العامة / رام الله

الاجراءات

تقدمت  الجهة الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلها بتاريخ 22/11/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 404/2020 الصادر بتاريخ 14/10/2020 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف .

تتلخص اسباب الطعن بالنعي على ان القرار الطعين بني على فهم خاطيء ويشكل مخالفة جسيمة لاحكام القانون وجاء مخالفاً لحكم المادة 249/4 من قانون التجارة الاردني وان المحكمة مصدرته وقعت في خطأ تفسير لائحة الطلب وان الحكم الطعين جاء مخالفاً لحكم المواد 147 و 144 و 249 /2/3 من قانون التجارة .

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً

لم تقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها حسب الاصول .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن التي سطرتها الجهة الطاعنة في لائحة الطعن ولما كان القرار محل الطعن يتصل بقرار صادر عن قاضي الامور المستعجلة في طلب مستعجل رقم 33/2020 حيث ان ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ان القرارات الصادرة في مثل هذه الطلبات المستعجلة لا تقبل الطعن استقلالاً الا مع الحكم الفاصل في الدعوى الامر الذي يغدو معه ان الطعن مستوجبا عدم القبول .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2021

 

الكاتـــــــــب                                                                             الرئيـــــــس                           

    ا.ت