السنة
2015
الرقم
21
تاريخ الفصل
11 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

رقم 2015/ 21

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي ســـــامـــــي صــــرصـــور         

وعضوية السادة القضاة: أسعد مبارك ،عبد الله غزلان، عدنان الشعيبي، حلمي الكخن
 

 

الطاعـــــن: ف.ع / يعبد

               وكيله المحامي : صالح نمر أبو بشارة / طوباس

                     

المطعـون ضــــده : الحــق العــــام

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

   تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 11/01/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية  جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 03/12/2014 في الاستئناف الجزائي رقم 118/2014 والقاضي باسقاط الاستئناف.

 

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1.  القرار المطعون فيه مبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره.

2.  خطأ المحكمة مصدرة القرار الطعين في تفسير وتأويل المادة ( 339 ) من قانون الاجراءات  الجزائية وكان عليها أن تُعمل أحكام المادة ( 247 ) من ذات القانون.

3.  لم يتبلغ الطاعن جلسة المحاكمة امام محكمة الاستئناف مصدرة القرار الطعين.

4.  تطبيق نص المادة المادة ( 11 ) من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 المعدل لقانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 يقتضي ان يكون المستأنف عالماً بتاريخ الجلسة أو بتوقيعه بنفسه على لائحة الاستئناف بما يفيد العلم.

5.  الطاعن حرم من تقديم ما لديه من بينات يرغب بتقديمها.

      وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

      تقدم مساعد النائب العام بلائحة  جوابية ضمنها أن الطعن واجب عدم القبول لمخالفته احكام المادة ( 358 ) من قانون الاجراءات الجزائية.

 

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، وحيث يشترط لقبول الطعن بالنقض وفق نص المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 اذا لم يكن مقدماً من النيابة العامة او من المحكوم عليه الموقوف لعقوبة سالبة للحرية ، ان يودع الطاعن خزينة المحكمة مبلغ خمسين ديناراً أردنياً أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ما لم يكن قد اعفي من الرسوم القضائية  ويعتبر هذا المبلغ تأميناً يرد الى الطاعن اذا كان محقاً في طعنه.

ولما كان الطاعن ليس موقوفا ً كما هو ثابت من كتاب مدير مركز اصلاح وتأهيل جنين المؤرخ في 15/08/2014 ولم يودع التأمين المطلوب فإن طعنه هذا يستوجب عدم القبول.

 

لـــــــــــــــهذه الاســـــــــــباب

 تقرر المحكمة  عدم قبول الطعن.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني 11/02/2015