السنة
2015
الرقم
23
تاريخ الفصل
4 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  محمود جاموس و عواطف عبد الغني

المســـــتأنفه :محمد محمود عبد الله صافي / بيت لحم - نحالين  

وكيلها المحامي :احمد نجاجره / بيت لحم   

المســــــــــــــتأنـف عليه وكيـــــــله المــحاميان: :طه حسن عبد اللطيف ابو ديه / بيت لحم - تقوع   سليمان ابو غوش و مصطفى ابو غوش

القرار المستأنف :القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 31/12/2014 في الطلب رقم 45/2014 في الدعوى المدنية رقم 46/2014 والقاضي بالغاء القرار الصادر بالطلب رقم 9/2014

يستند الاستئناف في مجمله الى:

1- القرار المستانف مخالف للاصول حيث ان المحكمة عندما قررت الغاء القرار الصادر بالطلب رقم 9/2014 لم يقدم اية بينات تدل على تغير في المراكز القانونية او الظروف التي قام عليها القرار المستعجل الصادر بالطلب رقم 9/2014

2- اخطات المحكمة عندما قررت الرجوع عن القرار الصادر بالطلب رقم 9/2014 وذلك ان القرار المستانف جاء مخالف للمادة 102 من قانون الاصول كون القرار المحتمل من فوات الوقت مستمر وان البينة اكدت ان الخطر داهم ويهدد حق من حقوق المستانف

3- اخطات المحكمة بعدم الاخذ بالنصوص القانونية في قانون التجارية رقم 12 لسنة 1966

4- القرار المستانف مخالف للقرار التفسيري رقم 4 لسنة 1990 لنص المادة 249 من قانون التجاره الاردني  

وفي المحاكمة الجارية علنا   تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستنئاف ووكرر وكيل المستانف عليه اللائحة الجوابيه والتمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستنئاف ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف والتمس وكيل المستانف عليه اعتماد لائحة الاستنئاف ومرافعة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له في هذا الاستئناف  

المحكمة

اما من حيث الموضوع وبالنسبه لما جاء في السبب الاول من اسباب الاستئناف فاننا نجد ان المستانف كان قد تقدم بالطلب رقم 9/2014 يطلب فيه وبحضور فريق واحد وقف صرف مجموعة شيكات حسبما وردت في لائحة الطلب ومنع تداولها ووقف المطالبة بها على اساس من الادعاء بان المستانف كان قد حرر هذه الشيكات وسلمها للمستانف عليه ثمن بضاعة استملها من المستانف عليه وانه تبين بعد الفحص ان البضاعة غير مطابقة للمواصفات واحتصل على قرار بحضور فريق احد بوقف صرف هذه الشيكات وتقدم المستانف عليه بالطلب رقم 45/2014 لذات المحكمة يطلب فيها الرجوع عن القرار المذكور وصدر القرار المستانف القاضي بالرجوع عن القرار الصادرة بالطلب رقم 9/2014 والغاءه

وحيث ان السشيك هو اداة وفاء و ورقه تجارية قابله للتداول اي تجري مجرى النقود وهي ذات قيمة مستحقه تتمتع بالحق الصرفي مستقلة عن سببها وبناء عليه جاء في حكم الفقرة الثانية من المادة 249 من قانون التجاره رقم 12/1966 ( لا تقبل معارضه الساحب على وفاته الا في حالة ضياعه او تفلس حاملة) وبناء عليه وبما ان المعارضه في صرف الشيكات تمت من الساحب الذي سلم هذه الشيكات ثمن البضاعة التي استلمها من المستانف وبالتالي لا يقبل منه المعارضه في صرفها استنادا للاسباب الوارده في لائحة الطلب اذ انه عندما قام بدفع ثمن البضاعة بموجب هذه الشيكات هو قام بايفاء الثمن كما لو دفع نقدا اما وان البضاعة غير مطابقة للمواصفات على فرض صحة ذلك فان حقه تجاه المستانف هو ان باسترداد الثمن او التعويض او كليهما حسب مقتضى الحال ولا يوجد له اي حق في وقف صرف الشيكات او المعارضه في ايفاء هذه الشيكات لان هذه المعارضه تتننافى مع الطبيعة القانونية للشيك الذي اعطى الحماية القانونية اللازمه بل ان من واجب المحكمة في هذه الحالة هو رفع هذه المعارضه وفقا ما جاء في الفقرة الثالثه من المادة 249 المشار اليها والذي جاء فيها ( فاذا عارض الساحب على الرغم من هذه الحظر لاسباب اخرى وجب على المحكمة بناء على طلب الحامل ان تامر برفع هذه المعارضة ) وبالتالي واجب المحكمة في هذه المحالة هو رفع المعارضة وليس اقرارها وبالتالي فان ما قامت به المحكمة الدرجة الاولى في الطلب رقم 9/2014  في اقرار لهذه المعارضة جاء مخالف لصراحة نص الفقرة الثالثه من المادة 149 من قانون التجارة وان ما جاء في القرار الصادر في الطلب رقم 45/2014 هو تصحيح لهذا الخطا و لا يجوز تخطات المحكمة باتخاذها جاءت الصواب وان هذا التصحيح لا يتطلب والحالة هذه تغير المراكز القانونية اذ انه لا يوجد في البداية اي مركز قانوني للمستانف عليه يعطيه الحق في المعارضه في ايفاء شيكات صادرة عنه سلمت للمستفيد منها كاداة وفاء قابلة للتظهير وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستئناف فان القرار المستانف هو اقرار الحماية للشيك ولا ضرر للمستانف في  رفض طلبه اذ ان الضرر الذي يمكن ان يحصل له نتيجة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات يمكن علاجه بدعوى التعويض او دعوى الاسترداد وليس من خلال وقف شيكات طرحت للتداول بحكم القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان المحكمة بقرارها المستانف استندت الى نصوص قانون التجارة الواضحة والصريحة بهذا الشان وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستانف

اما بخصوص السبب الرابع من اسباب الاستئناف فان القرار التفسيري رقم 4 لسنة 1990 المتعلق بتفسير نص المادة 249 من قانون التجارية نجد ان هذا القرار التفسيري يتلعق بمعارضة الساحب في حالة كان هناك عيوب في الشيك يتعلق بالاراده اي بطلان العلاقه القانونية ما بين الساحب والمستفيد وهي حالة لا علاقه لها بموضوع هذا الطلب وحيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستنئاف موضوعا و تاييد القرار المستانف مع تضمين المستانف الرسوم المصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة  

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 04/03/2015

 

الكاتب

 

رئيس الهيئة

عبد الكريم حنون