السنة
2021
الرقم
198
تاريخ الفصل
19 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضويــــة القاضيين السيدين : عماد مسودة ، حسين عبيدات

 

الطـــاعن : م.س / نابلس - بليبوس

وكيلاه المحاميان : احمد السيد و/او ريما السيد مجتمعين و/او منفردين / نابلس

المطعــون ضــده : الحق العام (النيابة العامة)

الإجـــــــــــــــــراءات

  • بتاريخ 01/07/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/05/2021 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 72/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .
  • وتتلخص اسباب الطعن بما يلي :-
  1. اخطأت محكمتا الموضوع في فهمهما وتفسيرهما للمادة 358 بدلالة المادة 188 عقوبات لسنة 1960 ذلك ان العبارات التي جاءت بلائحة الاتهام على فرض صحتها لا تشكل أي نوع من الذم والتحقير او القدح .
  2. الحكم الطعين مخالف للقانون ، حيث اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بتطبيق القانون التطبيق القانوني السليم خاصة المادة 364 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 اذ كان عليها وقف ملاحقة الطاعن لعدم وجود أي اتصال قانوني للحكم بالادعاء المدني كونه لم يكرر امامها .
  3. الحكم الطعين مخالف للقانون حيث ان دفع الرسم عن الادعاء المدني وحده لا يكفي دون تقديم لائحة ادعاء بالحق المدعي مفندة ومفصلة .
  4. اخطأت محكمتا الموضوع لعدم تسبيب وتعليل الحكم المطعون فيه وجاء مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب ويعتريه العوار ونقص وفساد في الاستدلال .
  5. ان الاصل في المحاكم ومن واجباتها تطبيق القانون ونصوصه بغض النظر عن موافقتها و/او معارضتها لهذه النصوص القانونية .
  6. ان من صلاحيات محكمتكم نقض الاحكام الجزائية لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملا بالمادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية .
  7. لمحكمتكم صلاحية نقض الاحكام الجزائية وحددت سببا موجبا بذلك حتى وان لم يرد ضمن اسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه عملا بالمادة 367 من قانون الاجراءات الجزائية .
  • لهذه الاسباب يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني .
  • وبتاريخ 12/08/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية تطلب فيها رد الطعن شكلا وموضوعا ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمـــــــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانونا ، نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .
  • وفي الموضوع وعن اسباب الطعن :

فالبنسبة للسببين الثاني والثالث والنعي على خطأ محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في تطبيق القانون التطبيق السليم وخاصة المادة 364 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وعدم وقف ملاحقة الطاعن لعدم وجود اتصال قانوني للحكم بالادعاء المدني .

وفي ذلك نجد ان هذين السببين غير واردين وذلك لعدم الاحتجاج بهما امام محكمة الاستئناف كما نصت عليه المادة 352 من قانون الاجراءات الجزائية (لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الاجراءات التي تمت امام محاكم الصلح والبداية اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف) .

ونشير بهذا الخصوص الى قرار محكمة الاستئناف الاول في هذه الدعوى الصادر بتاريخ 26/09/2020 والذي اجاب عن هذا الدفع تفصيلا .

  • اما بالنسبة لباقي اسباب الطعن جميعا و محصلها واحد وهي الطعن بما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية من نتيجة على ضوء البينة التي اعتمدتها وقنعت بها .
  • وفي ذلك نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها والاعتماد على البينات التي تقتنع بها وطرحها ما لا تقتنع بصحته ، وان ما توصلت اليه من وقائع ونتائج كان استخلاصها سائغا ومقبولا ، ففي افادة المشتكي امام النيابة العامة قال (ان من كان معها زوجها المتهم الاول م. وانا رفضت استقبالهما بسبب سوء معاملتهما الا ان المتهم م. بدأ يصرخ داخل العيادة امام الجميع ومن ثم تواجد في غرفة الانتظار وعندها قاما بشتمي وتحقيري بالقول هذا الدكتور حمار تشتغلوش عنده اتخوزقنا منه هذا الامر اثر في نفسيتي وسمعتي كطبيب) وامام المحكمة قال (... سمعت صوت المتهم وهو يتحدث مع المرضى في غرفة الانتظار ويقول لهم ما تشتغلوا عنده تخوزقنا احنا من عنده ..) وجاء في شهادة الشاهدة و.م (...المتهم الاول صار يحكي للمراجعين ما تتعالجو عنده وقصده المشتكي خوزقنا ما بعرف يشتغل ... وحكا كذلك المتهم الاول انه حمار ...) وجاء في شهادة الشاهدة م.ص (... شفت المتهم الاول م. جاي على قائمة الانتظار وحكا للمريض انه ما تشتغلوا عنده لانه بخوزقكم وهذا حمار ...) وهذه بينات قانونية صالحة للاثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فان الاعتماد عليها في استثبات الوقائع يكون متفقا والقانون .
  • وبتطبيق القانون على الوقائع نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد خلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الاولى ، وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمة له اصل ثابت في الاوراق وان الاستخلاص كان استخلاصا سائغا ومقبولا ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع .
  • وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية اذ قضت برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف حملت حكمها على ذات الاسباب التي حملت محكمة الدرجة الاولى حكمها عليها فبذلك تكون اسباب الطعن غير واردة ، والطعن يغدو والحالة هذه مستوجبا للرد .
  • لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين النقدي واعادة الاوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/9/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف