السنة
2018
الرقم
82
تاريخ الفصل
14 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان

وعضويــــة القضــاة الســادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي

الطــاعـــــــــــن: معين احمد إسماعيل دعيس

                   وكيله المحامي : تامر الحروب / بيت لحم

المطعون عليه : عيسى جميل جاد الله خليليه

                   وكيله المحامي : سميح الصليبي / بيت لحم  .

                                                          الإجـــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/12/2017 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستناف المدني 144/2017 القاضي " برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف " فيما تقدم المطعون عليه بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان أسباب الطعن لا تقوى على جرح الحكم المطعون فيه ملتمساً بالنتيجة رد الطعن موضوعاً .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه سائر الأوراق ان المدعي " المطعون عليه " اقام الدعوى المدنية 638/2016 ضد المدعى عليه " الطاعن " لتخليته من المأجور محل الدعوى لتخلفه عن دفع الأجرة بعد ان تم اخطاره عدلياً .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة صلح بيت لحم حكمها القاضي بتخلية المدعى عليه " الطاعن " من العقار محل الدعوى وتسليمه للمدعي " المطعون عليه " خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليه بالحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئافية حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً  وتأييد الحكم المستأنف محل الطعن الماثل .

لم يرتض المدعى عليه بالحكم الاستئنافي فطعن فيه بالنقض حاملاً طعنه على خمسة أسباب .

وعن السبب الثاني والذي يتقدم غيره من الأسباب من حيث موالاة البحث ، وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه عدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة في وكالة المحامي وكيل المدعي ( المطعون عليه ) .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على وكالة هذا الأخير فقد جاءت مستوفيه لشرائطها ببيان الخصوص الموكل به وأسماء الخصوم وتوقيع الموكل ومصادقة المحامي الوكيل الامر الذي يغدو معه هذا الذي ينعاه الطاعن فاقدا لركازه مستوجباً الرد .

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم سماع ما لدى المدعى عليه من بينة شخصية لاثبات واقعة عرض الأجرة علماً أن الامر يتعلق بواقعة مادية يجوز اثباتها بشهادة الشهود.

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن ما لا يتفق مع ما ورد في المبرز م/5 رداً على الاخطار العدلي 2572/2016 الذي أسست عليه الدعوى بطلب التخلية والذي جاء فيه (.... أن آخر مدة تعسرت عن دفع أي شيء عن هذه الديون السابقة ولكن مع التزامي بدفع الايجار لذلك ارجوا من حضرتكم مساعدتي في عمل تسوية مع السيد عيسى خليلية بحيث استطيع ان ادفع هذه المبالغ المتراكمه ) .

كما يتقاطع مع البند السابع من اللائحة الجوابية والتي تضمنت ان الأجرة مبلغ 250 دولارً وان رفض المدعي استلام اية مبالغ تذرعاً بأنها 300 دولار ، ذلك ان عقد الايجار المبرز م/1 يفصح بأن مدة الايجار سنتين من تاريخ 1/9/2001 لغاية 31/8/2003 تدفع بواقع 250 دولار شهرياً عن الأشهر الستة الأولى من تاريخ الاجارة و 275 دولار شهرياً عن الستة أشهر التالية تم تدفع بواقع 300 دولار شهرياً بعد ذلك وبذلك يغدو هذا الذي ينعاه الطاعن لا يقوم على أساس مستوجباً الرد موضوعاً .

وعن السببين الأول والخامس وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام المادة 155 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وانه غير معلل قاصراً في التسبيب ولم يعالج كامل أسباب الاستئناف فإنه وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه ومن قبله لائحة الاستئناف بما تضمنته من أسباب فقد جاء الحكم محل الطعن مستوفيا لشرائطه متفقاً ومنهج بناء الاحكام وضوابطها ينبئ ان محكمة الدرجة الثانية عالجت الاستئناف بما حمل عليه من أسباب وان هذا الذي ينعاه الطاعن بعيداً عن الصحة ولا يتفق وصحيح ما تضمنه الحكم المطعون فيه مستوجباً الرد .

وعن السبب الرابع وحاصله خطأ المحكمة بالحكم للمطعون ضده بأتعاب محاماة رغم ان وكالة المحامي لم تتضمن ذلك .

وفي هذا الذي ينعاه الطاعن ما لا يستقيم مع نص المادة 186/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية المتضمن ( تحكم المحكمة للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ) وبذلك يغدو هذا السبب ايضاً غير وارد لا سيما وان اللوائح على وجه العموم تضمنت ذلك وليس في هذا الذي أثاره الطاعن من خلو الوكالة بالمطالبة بأتعاب المحاماة ما يحول دون الحكم بها طالما ان المحكوم عليه هو من يلزم بذلك .

لــــهذه الأسباب

       تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً  .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2021.

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق

مربعنص