السنة
2015
الرقم
148
تاريخ الفصل
2 إبريل، 2015
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحكم

 

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسودي و حسين عبيدات
 

المســــــــتأنف : ي.ع / قلقيلية

                     وكيله المحامي عبد الرحمن أبو مريم

 

المستأنف ضده : الحق العام

 

موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن  محكمة بداية قلقيلية  بتاريخ 19/03/2015 والقاضي برفض طلب إخلاء سبيل المستأنف

 

أسباب الاستئناف

1.  لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية يلتمس المستأنف قبوله شكلا.

2.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون ومجحف بحق المستأنف

3.  التحقيق منتهي والملف محال.

4.  القرار فيه تعسف من قبل محكمة بداية قلقيلية ولا يوجد خطوره على الامن والنظام العام.

5.  باقي المتهمين اخلي سبيلهم والمتهم الاساسي مخلى سبيله منذ شهرين.

6.  المتهم بريء حتى تثبت ادانته.

7.  التوقيف يلحق بالمستأنف اشد الضرر.

ملتمسا قبول الاستئناف موضوعا

بالتدقيق ومن حيث الشكل وحيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفيا شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً.

أما من حيث الموضوع وحيث أن ما يسند للمتهم المستأنف هي تهمة حيازة وتعاطي المخدرات والاتجار بالعقاقير الخطره وهي من التهم الخطره على الامن والنظام العام وتشكل خطوره على الاقتصاد الوطني وعلى حياة الناس وان المشرع قد اعطى صلاحيات لمحكمة الموضوع وفق نص المادة 138 إجراءات جزائية رفض طلب اخلاء السبيل والابقاء على المتهم موقوف طالما ان هناك مبررات للتوقيف وحيث ان محكمة الموضوع تجد ان مبررات توقيف المستأنف ما زالت قائمة فان قرارها بعدم اخلاء سبيله يكون متفق وصحيح القانون

لــــــــــــــــذلك

 

وحيث أن جميع أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف فإننا وعملاً بإحكام المادة 335 إجراءات جزائية نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

 

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 02/04/2015

 

الكاتب                                                          رئيس الهيئة