السنة
2021
الرقم
6
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2021
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية نص المادة (15) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التفيذ الشرعي والتي تنص على أن: "على الرغم مما ورد في المادتين (13) و (14) من هذا القرار بقانون، يجوز حبس المحكوم عليه إلى حين إذعانه عند الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم المشاهدة أو الاستضافة أو الاصطحاب، وذلك بناءً على طلب المحكوم له. 2. يبقى للمحكوم له بحضانة الصغير صراحة أو ضمناً حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير، وأثبت المحكوم له لدى رئيس التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه" وذلك لتعارضها مع حق الإنسان الدستوري في الحرية وفق نص المادة (1/10) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته والتي تنص على انه: "1- حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام." والمادة (11) من ذات القانون والتي تنص على ان:" 1- الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. 2- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد او منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانون، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي، ولا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون".