السنة
2018
الرقم
1061
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ،محمد الحاج ياسين ،عبد الكريم حنون ،وهدى مرعي  

الطــاعــن : مجلس قروي جلبون الذي اصبح جزءاً من بلدية مرج ابن عامر 

وكيله المحامي : علاء أبو الرب

المطعـــون ضده :  احمد محمد احمد أبو الرب/جلبون 

وكيله المحامي :محمد يزيد شلبك 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/6/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 29/4/2018 بالاستئنافين المدنيين ذوي الارقام1137/2015 و17/2016 القاضي بقبول الاستئناف رقم 17/2016 ورد الاستئناف رقم 1137/2015 موضوعا وتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 49516 شيكل ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف وماية دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التسبيب والتعليل ، حيث لم تتناول المحكمة ما ورد بالبند الأول من لائحة الاستئناف واكتفت بتجاهله.
  2. الحكم الطعين مبني على بينةغير صالحة للحكم ومستخلص بصور غير سائغة حيث لم تتطرق المحكمة الى البينات المقدمة من الطاعن ولم تفلح في وزن البينة وزنا سليما.
  3. اخطات محكمة الاستئناف بعدم معالجة ما ورد بالبند الرابع من المرافعة من حيث صحة انعقاد الخصومة ، اذ أقيمت الدعوى ضد مجلس قروي جلبون الذي لم يكن له وجود وقت إقامة الدعوى .

والتمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 25/6/2018 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع : فان ما تنبئ به الأوراق ، ان المطعون ضده كان تقدم بمواجهة الجهة الطاعنة ، لدى محكمة بداية جنين ، بالدعوى المدنية رقم 165/2014 وذلك لمطالبتها ، بمبلغ 1357219 شيكل ، بدلا عن الحقوق العمالية المستحقة له بزعمه، في ذمتها ، عن فترة عمله لديها،سائق صهريج نقل مياه مملوك لها ،خلال الفترة من اول العام 2001 ولغاية العام 2014 .

باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى ،الى ان اختتمت إجراءاتها فيها بتاريخ 4/11/2015 ،بإصدار حكم فاصل قضى بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 123597 شيكل ،ورد الادعاء بباقي طلباته مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ ا لمحكوم به ، وثلاثماية دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول أي من طرفي الدعوى ،فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين 1137/2015 و17/2016 ، وبختام إجراءاتها ، أصدرت محكمة الاستئناف بالاستئنافين معا،الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل،والذي لم ترتض به الجهة المدعى عليها ،فبادرت للطعن فيه بالنقض،حاملة طعنها على ما سقناه في مستهل الحكم من أسباب .

وعن أسباب الطعن

ولما كان حاصلها النعي على الحكم الطعين ما شابه من قصور في التسبيب والتعليل ، اذ تجاهلت المحكمة مصدرته ، ما أوردته الجهة الطاعنة في أسباب استئنافها ،حول تكييف علاقة المدعي بالمدعى عليها ، من انها علاقة مقاولة وليست علاقة عمل ،وانها احجمت عن معالجة دفوع الجهة الطاعنة ، حول صحة الخصومة في الدعوى ،اذ أقيمت ضد مجلس قروي جلبون ، الذي لم يكن له وجود وقت اقامتها ، وتم اعادته بعد حل بلدية مرج ابن عامر بتاريخ 10/5/2016 ، ناهيك عن عدم تطرقها للبينات التي تقدمت بها الجهة الطاعنة ،وانها لم تفلح في وزن البينة وزنا قانونيا سليما.

ولما كنا وبعطف النظر الى الحكم الطعين ، نجد ان محكمة الاستئناف ، وفي معرض معالجتها لاسباب الاستئنافين الصادر فيهما الحكم الطعين ،قد اشارت ابتداء الى ان أسباب الاستئنافين جاءت مرتبطة ببعضها بعضا ،وان الإجابة على احدهما إجابة على الاخر،ما حملها على معالجة أسباب الاستئنافين مجتمعة دون تفنيد،مستهلة تلك المعالجة ، بالإشارة الى أجزاء مقتطفة من اقوال عدد من الشهود،خلصت ازاءها ، وبنتيجة استعراض تلك الاقوال الى التقرير بشأن الطلبات الموضوعية للمدعي حول حقوقه العمالية ،دون التطرق الى ما أوردته الجهة الطاعنة ، في لائحة الاستئناف المقدم من قبلها ،وفي مرافعتها الختامية من أسباب قانونية لرد الدعوى ، ولما كان الحكم الطعين على النحو الذي جاء فيه ، اذ خلا من معالجة أسباب استئناف الطاعنة ، واغفل دفوعها حول تكييف العلاقة بين طرفي الدعوى وصحة الخصومة فيها ، رغم تعلقها بالنظام العام ،فانه يغدو مشوبا بعوار القصور في أسبابه الواقعية .

وتطبيقا للقانون ولما كان المقتضى بموجب المادة 174 من قانون أصول المحاكمات ، ان يشتمل الحكم فيما يتوجب ان يشتمل عليه من البيانات ، على أسباب الحكم ومنطوقه .

ولما كانت الأسباب الواقعية للحكم ، هي المحل الذي يرد عليه تطبيق القانون فان القصور في بيان هذه الأسباب ، بيانا كافيا وواضحا،يجعلها غير صالحة لان تكون مقدمة كافية لمراقبة صحة تطبيق الحكم للقانون هذا فضلا عن ان اشتراط المشرع ، بموجب المادتين 174و175 من قانون أصول المحاكمات ، وجوب اشتمال الحكم على أسبابه الواقعية ، ليس الا بغرض توفير الرقابة على عمل القاضي،والتحقق من حسن استيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه ،والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ،بما يطمئن المطلع عليه ،الى ان ما انتهى اليه من نتيجة ومنطوق ،قد حمل على تطبيق للقانون،تطبيقا سليما على وقائع النزاع ،يقوى على حمل تلك النتيجة وذلك المنطوق .

وعلى ذلك ، ولما كان الحكم الطعين ، اذ خالف القانون من هذا الجانب ، قد جاء معيبا بالقصور في التسبيب الموجب لنقضه .

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ،ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى المحكمة مصدرته ،وإصدار حكم اصولي ، يتفق والقانون ، في ضوء ما بيناه،على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/11/2021

 

الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

     هـ.ج