السنة
2018
الرقم
176
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنف: علي أحمد علي عساف / بديا

                    وكيله المحامي غازي رجائي زهران / نابلس

  

 

 

 

المســـــــتأنف عليه: أمجد صبحي ماضي شقير / الزاوية

                             وكيله المحامي وليد دويكات / نابلس

                        

الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 170/2014 بتاريخ 10/01/2018 والقاضي بالحكم للمستأنف عليه بمبلغ 111200 شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1- المحكمة حكمت للمدعي ببدل فصل تعسفي خلافا ً لأحكام القانون.

2- حكمت المحكمة للمدعي ببدل كامل لمكافأة نهاية الخدمة في حين إن استحقاقه هو فقط ثلثي المكافأة كونه ترك العمل من تلقاء نفسه.

3- حكمت المحكمة للمدعي ببدل أيام العطل الدينية والرسمية دون أن يقدم أمامها بينة تثبت ذلك.

4- حكمت المحكمة للمدعي ببدل إجازات عن سنتين دون أن يقدم لها بينة تثبت ذلك. 

 

          وقد طلب بالنتيجة إلغاء الحكم المستأنف ورد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 21/06/2018 قبول الاستئناف شكلا ً وبعد تكرار اللوائح ترافع الوكيلان تباعاً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وفيما يتعلق بسبب الاستئناف الأول والناعي على الحكم الطعين الخطأ فيما قضى به في حيثيه الفصل التعسفي وأن المحكمة خالفت أحكام المادة 46 من قانون العمل في حكمها بهذا الخصوص.

ونجد بعد العودة إلى ملف الدعوى الأساس والى ما قدم فيها من بينات والى الحكم الطعين بأن المدعي كان قد تقدم للمحكمة ببينة شفوية لإثبات وقائع دعواه وباستعراض هذه البينة لم نجد ما يشير إلى قيام المستأنف ضده بفصل المدعي قولا ً أو فعلا ً ولم يتعمد القيام بأي تصرف يجعل من استمرار العامل في عمله غير ممكن من الناحية الواقعية والفعلية ذلك إن الفصل التعسفي يعني إن يصدر من رب العمل قولا ً صريحا ً ينهي به خدمات العامل أو أن يقوم بعمل ما من شانه عدم تمكين العامل من القيام بمهامه أو أن يمس بكرامته قولا ً أو فعلا ً وحيث أن الثابت من خلال بينات المدعى عليه بأن رب العمل كان قد طلب منه التوقيع على ما يفيد بأن أجرته تشمل أتعابه ، أي مكافأة نهاية الخدمة وإنه رفض التوقيع بيد أن ذلك لا يعني بأن المستأنف ضده جرى إجباره على ترك العمل ذلك أنه لم يثبت لدينا بأن قولا ً أو فعلا  ً بهذا الخصوص صدر عن رب العمل لا بالتصريح ولا بالتلميح وقد واصل المستأنف عليه بعد ذلك العمل ، وبالتالي فإن القول بأن المستأنف ضده فصل تعسفيا ً من عمله هو في الحقيقة قول لا يوافق الواقع ولا يوافق ما جاءت به البينة المقدمة من قبله وبذلك فإن سبب الاستئناف الأول يكون واردا ً على الحكم المستأنف ويكون ما توصلت إليه محكمة الدرجة الأولى بهذا الخصوص لا يتفق وصريح نص المادة (46) فقرة(3) من قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000.

بدي أن استحقاق العامل عن هذه الفترة يكون كاملا ً من حيث مقدار المكافأة ذلك إن ترك العمل كان فوق الاستقالة ودون الفصل التعسفي أي الترك المبرر ، وسبب هذا أن العامل الذي يضع نفسه تحت أمرة رب العمل يستحق أجرة كاملة غير منقوصة سواء توافرت الأعمال لدى رب العمل أم لم تتوافر وطالما أن المستأنف وفي الفترة الأخيرة لم يكن لديه أعمالا ً كافية تمكنه من تشغيل العامل كالسابق ولا تمكنه من دفع أجرته كالمعتاد فإن ترك العامل لعمله لا يعني الاستقالة التي تحدثت عنها المادة 42 من قانون العمل وإنما هو ترك مبرر وإنهاء للعقد يستحق عنه مكافأة كاملة وفق نص المادة (45) من القانون ذاته أي ما يعادل أجر شهر عن كل سنة عمل.

وحيث أن المدعي كان قد طالب بمبلغ 31200 شيكل بدل مكافأة نهاية الخدمة ولم يعترض المستأنف بل وأقر بذلك في لائحة استئنافه حيث أنه أقر باستحقاقه للثلثين أي بمبلغ 2080 شيكل ما يعني إن مقدار الأجر لم يكن محل خلاف وطالما أن المستأنف ضده يستحق بدلا ً كاملا ً للمكافأة ولا يستحق بدلا ً عن الفصل التعسفي لعدم ثبوته لذلك فإن المحكمة تقرر تعديل الحكم المستأنف بهذا الخصوص ليصبح 31200 شيكل فقط.

أما بخصوص بقية أسباب الاستئناف الخاصة ببدل أيام العطل الدينية والرسمية وبدل الإجازات السنوية فإننا وباستعراض بينة المدعي لم نجد من خلالها ما يثبت عدم تلقيه لهذه البدلات وحيث أن الادعاء وحده لا يصلح إن يكون أساسا ً أو سببا ً للحكم ما لم تؤيده البينة وحيث أن بينة المدعي جاءت قاصرة بهذا الخصوص فإن ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى والحالة هذه يكون غير وارد ومستوجبا ً للإلغاء.

 لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه وعملا ً بأحكام المادة 223 من قانون الأصول قبول الاستئناف موضوعا ً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي (المستأنف ضده) بمبلغ وقدره (31200) شيكل إحدى وثلاثون ألف ومائتي شيكل فقط ويتحمل كل فريق رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه عن هذه المرحلة.

حكما ً حضوريا ً قابلا ً للطعن صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 13/09/2018.