السنة
2021
الرقم
476
تاريخ الفصل
26 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

   وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ا م ف ع  / بيت لقيا / رام الله - موقوف

المطعون ضده: الحق العام 

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 2/12/2021 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/9/2020 في الاستئناف الجزائي رقم 318/2018 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن في تخطئة المحكمة الاستئنافية في قرارها باسقاط الاستئناف لاستنادها الى مذكرات تبليغ مخالفة للقانون وباطلة .

لهذه الأسباب يطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 21/12/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

                                                المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً نجد بأن الحكم المستأنف قد صدر بغياب المستأنف الطاعن وان أوراق الدعوى خلت من تبليغه خلاصة الحكم المطعون فيه مما يعني ان الطعن مقدم على العلم لذلك نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وبالرجوع الى محاضر جلسات المحاكمة امام المحكمة الاستئنافية فإننا نجد بأن الطاعن قد تغيب عن حضور جلسة 19/9/2018 رغم تبلغه بالذات حسب الأصول بموجب مذكرة التبليغ المؤرخة في 24/6/2018 والتي جاء بمشروحاتها ( تبلغ بالذات ووقع واستلم ) .

وبالرجوع الى مذكرة تبليغ حضور جلسة 21/9/2020 والتي جاء بمشروحاتها ( تعذر تبليغه بالذات وتبلغ بواسطة والده العاقل البالغ الساكن معه واستلم ولم يوقع ) .

ولما كان المشرع الفلسطيني في المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة  2001 قد أحال بشأن تبليغ الأوراق القضائية وصحتها الى الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تحت طائلة البطلان المقرر في المادة 22 من ذات القانون وبالعودة الى المادة 13 من ذات القانون فإننا نجد بأنها تنص على انه ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ من العمر 18 سنة ) .

وبتطبيق القانون على مذكرة تبليغ حضور جلسة 21/9/2020 فإننا نجد بأنها جاءت خلواً من بذل الجهد بالمعنى القانوني لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات وفقاً لما توجبه المادة 13 من القانون المذكور وذلك من ضرورة السعي لتبليغ المطلوب تبليغه بالذات قبل ان يصار الى تبليغ والده وذلك بأن يتحرى مكان اقامته واوقات تواجده في مكان سكناه الأصيل او المختار او محل عمله بالتردد عليه اكثر من مره ولاوقات مختلفه وان يذكر سبب تعذر تبليغ المطلوب تبليغه بالذات كما استقر عليه اجتهاد محكمتنا وبالتالي فإن اعتماد محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية على تلك المذكرة لاسقاط الاستئناف يكون مخالفاً للقانون وحيث ان المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 يشترط لغايات اسقاط الاستئناف ان يكون المستأنف الطاعن قد تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة شريطة ان يكون وفق تبليغ اصولي مما يجعل المادة 11 غير منطبقه على الدعوى محل النظر ، ويجعل أسباب الطعن واردة على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه .

                                                                    لـــــــــــذلك

نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021