السنة
2018
الرقم
393
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة

وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي

  المستأنــــــــــف : عبدالله فهيم اسعد ابو بكر / جنين

                وكيله المحامي علاء محمد جرار

المستأنف عليه:  الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حودث الطرق / رام الله

                 وكيله المحامي سعد سليم / نابلس

 

 القرار المستأنف :  الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بتاريخ 25/2/2018 في الدعوى الحقوقية رقم 521/2016 والقاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للجهة المدعية مبلغا وقدره 170000 شيكل بالاضافة الى الرسوم والمصاريف ومبلغ (200 ) دينار اتعاب محاماة ورد الفائدة القانونية لعدم استنادها لقانون  .

يستند الاستئناف للأسباب التالية:

 

1. الحكم المستأنف مخالف للأصول  والقانون وغير معلل تعليلا سليم .

2. اخطأت المحكمة بعدم وزن البينات المقدمة وزنا سليما حيث ان النتيجة التي توصلت اليها لا تتفق مع ما تم تقديمة من بينات .

3. رغم ان المركبة موضوع الحادث كانت مؤمنه لدى شركة المشرق للتامين بموجب بوليصة تامين سارية المفعول بتاريخ الحادث .

4. لقد ثبت من خلال البينات ان لمتوفي كان يقود مركبة المدعى عليه المستأنف دون اذن منه ورغم ذلك اصدرت المحكمة قرارها بالزام المدعى عليه بالتعويض

5. لقد تبرعت الجهة المستدعى ضدها بتعويض ورثة المتوفي دون حكم قضاء او سند قانوني .

 

 

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونيه واستيفائه شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله القول بان الحكم المستأنف مخالف للأصول  و القانون و غير معلل تعليلا سليما ،  فانه جاء عاما دون بيان وجه مخالفة الاصول و القانون و وجه عدم التعليل القانوني السليم هذا بالاضافة الى ان الحكم جاء معللا تعليلا سليما متفقا مع الاصول و محمولا على اسبابه مشتملا على جميع شروط المادة 174 و المادة 175 من قانون الاصول.

اما السببان الثاني و الثالث و حاصلهما القول بان المركبة مؤمنة و ان المحكمة اخطأت في وزن البينات المقدمة وزنا سليما وصولا الى القول بان النتيجة التي توصلت اليها لا تتفق مع ما تم تقديمة من بينات.

فان المحكمة وبالرجوع الى لائحة الدعوى فانها تشير الى انه وبتاريخ 17/4/2012       و اثناء قيادة المرحوم فادي نظمي علي عبادي للتراكتور المملوك للمدعى عليه انحرف التراكتور و وقع الحادث موضوع الدعوى.

و بالرجوع الى اللائحة الجوابية المقدمه من المستأنف فانها اشارت في البند الثالث منها الى ان المركبة  كانت مؤمنة لدى شركة المشرق للتامين حسب الاصول و القانون .

وبالرجوع الى المبرز م ع /1 و هو بوليصة التامين فانها سارية منذ 9/6/2012 و حتى 8/12/2012 الا ان نوع التامين فريق ثالث وهو مقتصر على الاضرار المادية.

 اما البوليصة رقم 1014709 فانها سارية منذ 1/3/2012 و حتى 8/6/2012 و تغطي الفريق الثالث فقط  مقتصرة على الاضرار المادية.

و بالتالي و بما انه لم يرد في أي منهما تغطية للاضرار الجسدية و جاءت مقتصرة على الاضرار المادية فان القول بمسؤولية شركة التامين عتبر قولا في غير محله.

كما يشير تقرير الشرطة المبرز م/1 الى ان المركبة مؤمنة بموجب البوليصة رقم 4885406/2012 و هي ذاتها الشهادة رقم 1014709 التي تم الاشارة الى انها لا تغطي الاضرار  الجسدية الامر الذي يؤكده  المبرز م/6 وهو اقرار من المدعى عليه و تعهد لعمل تامين الزامي و بان  التامين يقتصر على الاضرار المادية دون الجسدية.

و بالرجوع الى المبرز م/6 فانه يتضمن دفع مبلغ 21500 شيقل للقاصر ملك عبادي و كذلك مبلغ 27076 شيقل  للقاصر صفاء عبادي و مبلغ 121424 شيكل و هي المبالغ موضوع المطالبة كما تشير رخصة المركبة موضوع الحادث الى انها ملك المدعى عليه .

وعليه فان القول بان المركبة كانت مؤمنه يعتبر قولا في غير محله و يكون  السبب الثالث حريا بالرد .

اما السبب الرابع وحاصله القول بان المرحوم كان يقود المركبة دون اذن منه فانه غير وارد لعدم تقديم بينة بهذا الشان ول ان البينة المقدمة  لم يرد فيها ما يؤكد ذلك.

اما السبب الخامس وحاصله القول بان المستأنف عليها تبرعت بتعويض ورثة المتوفى دون حكم قضائي او سند قانوني مقترنا مع القول بان المركبة كانت مؤمنة لدى شركة المشرق ، فانه قول غير وارد لان التامين  المشار اليه لا يغطي الاصابات الجسدية كما تم تفيله اعلاه و لان المستأنف عليها  ملزمة بالتعويض و غير ملزمة بانتظار صدور حكم قضائي.

و عليه و بما ان المبلغ المحكوم فيه هو المبلغ الذي ثبت من البينة المقدمة قيام المستانف عليها بدفعه للمصاب بسبب التزامها القاوني و بما ان حق الصندوق بالرجوع في المبالغ التي دفعها على المدعى عليه يعتبر قائما قانونا فان القرار المستانف يكون واقعا في محله.

 

لــــــــــــذلك

 فإن المحكمة تقرر رد الاستئناف  موضوعا و التصدبق على القرار المستانف مع الرسوم و المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/9/2018.