الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
عيسى يونس محمد فقير / الخليل
وكيلته المحامية
:
تغريد قزاز / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
شركة منتجع الكهوف السياحي
وكيلها المحامي
:
يوسف ربعي / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 23/5/2018 في الدعوى المدنية رقم 869/2014 و القاضي بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 3060 شيكل.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا و ترك وكيل المستانف عليه الامر للمحكمة.
المحكمة
بالتدقيق نجد ان القرار المستانف صدر بتاريخ 23/5/2018 و الاستئناف مورد لهذه المحكمة بتاريخ 27/6/2018 و حيث ان مدة الطعن بالاستئناف 30 يوما عملا باحكام المادة 205 من قانون الاصول المدنية و يكون الاستئناف و الحالة هذه مقدم بعد فوات المدة القانونية و حيث انه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن بالاحكام رد الطعن شكلا و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا باحكام المادة 195 من الاصول و نجد ان المستانف تقدم بواسطة وكيله طلب تمديد مدة الطعن بالاستئناف و ورد هذا الطلب بتاريخ 27/4/2018 اي بالتاريخ الذي قدم فيه الاستئناف و بعد مضي مدة الطعن و قدمه استنادا للمادة 341 من قانون الاجراءات الجزائية و حيث ان حكم المادة 341 من قانون الاجراءات الجزائية لا تنطبق على هذا الطعن اضافة الى ان طلب التحديد اصلا يقدم قبل فوات مدة الطعن و المحكمة لم تقرر قبوله حتى يتقدم باستئناف بعد المدة القانونية.
لذلك
فاننا نقرر و عملا باحكام المادة 195 من قانون الاصول المدنية رد الاستئناف شكلا مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 19/9/2018