السنة
2018
الرقم
1366
تاريخ الفصل
17 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"القرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : رشا حماد،محمود الجبشة ،كمال جبر،محمد أبو سندس

 

الجهة الطاعنة :1- مجمع فلسطين الطبي /مدير مجمع فلسطين الطبي

                    2- فضل عبد الفتاح عبد ربه بطران

                    3- عثمان عبد الكريم محمد عثمان

                   4- وزارة الصحة/وزير الصحة

                   5- وزارة المالية /وزير المالية

                  6- النائب العام /بصفته الوظيفية

المطعون ضدهم:1- احمد محمد عبد الرحمن عودة /قلقيلية/حبله بصفته الشخصية وبصفته ولي أبناء المتوفي سمير وهم كل من يحيى وحسون وصفاء وسمير بموجب حجة الولاية  169/53/231 صادرة عن محكمة شرعية قلقيلية

           2- فادية حمد الله حمدي /قلقيلية /حبلة بصفتها الشخصية وبالإضافة لباقي ورثة مورثهم سمير احمد محمد عودة وورثة المرحومة حميدة محمد عودة بموجب حق الوراثة 165/180/110 محكمة شرعية قلقيلية 

وكلاءهم المحامون :ناصر حجاوي وغسان العقاد

 

 

 

 

الاجراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 13/8/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/7/2018 في الاستئناف 497/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

تتلخص أسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف موضوعا وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي برد طلب الجهة الطاعنة رقم 710/2016 الذي موضوعه طلب رد الدعوى قبل الدخول بالأساس استنادا للمواد 90و92 من قانون الأصول المدنية والتجارية اذ كان ينبغي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين رد دعوى الجهة المطعون ضدها كونها غير مسموعة لانها لا تربطها أي علاقة عقدية مع الجهة الطاعنة .

طلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم الطعين وبالنتيجة الحكم برد دعوى الجهة المطعون ضدها .

ولم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغها لائجة الطعن حسب الأصول

المحكمة

بالتدقيق و المداولة :وحيث ان ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض وعلى ما افصحت عنه إرادة الشارع وفق مفاد نص المادتين 225 و206 من قانون الأصول المدنية والتجارية بأن الاحكام التي تقبل الطعن بالنقض هي تلك الاحكام النهائية وبذلك فان القرارات التي لا تنتهي بها الخصومة برمتها وان فصلت في جزء منها لا يقبل الطعن المباشر استقلالا ذلك ان المقصود بالخصومة هي الخصومة الاصلية لا تلك التي تثار على شكل دفع او دفاع ما لم تنتهي الخصومة بكاملها لذا وحيث ان القرار الطعين لا يعدو ان يكون كذلك وليس مهيئا للخصومة برمتها فان الطعن والحالة هذه يغدو مستوجبا عدم القبول.

لذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن

 

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2022