دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وسعد السويطي
الطاعن : ضحى صبحي محمود ددا من رام الله
وكيلها المحامي محمد مصلح /رام الله
المطعون ضدها : جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني / البيرة
وكيلتها المحامية اكرام حاج مير
الاجـــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 7/12/2021 للطعن في الحكم الصادر حضوريا عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 98/2021 بتاريخ 3/11/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 17380 شيكل دون الحكم باية اتعاب محاماة .
وتتلخص اسباب الطعن بالتالي :-
الطلب :- يلتمس الطاعن قبول طعنه شكلا ومن ثم موضوعا ونقض الحكم الطعين والزام المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به في الدعوى وبالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية .
المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن المدة القانونية ولحصول الطاعنة على اذن بتقديمه تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع وعلى ما تنبيء عنه الاوراق ان الطاعنة (المدعية في الدعوى الأساس) كانت قد اقامت الدعوى المدنية رقم 225/2019 لدى محكمة صلح رام الله ضد المطعون ضدها ( المدعى عليها في الدعوى الاساس) وموضوعها المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 41638 شيكل على سند من القول انها عملت لدى الجهة المدعى عليها من تاريخ 19/10/2016 ومن ثم بتاريخ 2/11/2016 عينت لمدة ثلاثة اشهر فترة تجريبية ومن ثم تم تمديدها لمدة ثلاثة اشهر أخرى إضافية واستمرت للعمل بفترة التجربة الثانية لغاية 2/5/2017 وبتاريخ 3/5/2017 تم تجديد عقد عملها لفترة أخرى الى 2/5/2018 وبتاريخ 3/5/2018 تم تجديد العقد لفترة أخرى على ان يكون 2/10/2018 اخر يوم عمل . واستمرت المدعية بالعمل لدى الجهة المدعى عليها بعد انتهاء المدة المذكورة , وبتاريخ 9/10/2018 وبعد انتهاء المدة المذكورة وبعد الدخول في فترة عمل غير محددة المدة تلقت كتاب من الجهة المدعى عليها يفيد بعدم رغبة الأخيرة باستمرار المدعية بالعمل لديها وانهاء عملها على ان يكون اخر يوم عمل هو 31/10/2018 الامر الذي يكون معه قد تم فصل المدعية فصلا تعسفيا , وكانت محكمة الدرجة الأولى وبعد استماعها للبينات قد قضت بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ للمدعي وقدره 12772 شيكل والرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .
لم ترتض الطاعنة فطعنت بالحكم استئنافا لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 98/2021 , والتي اصدرت حكمها الطعين والقاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح بالزام الجهة المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره 17380 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به دون الحكم باتعاب محاماة .
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية فطعنت به لدى هذه المحكمة متعللة بالاسباب الواردة أعلاه .
باستعراض هذه المحكمة لاسباب الطعن وبخصوص الأسباب الأول والثاني والثالث من أسباب الطعن والتي نعت على الحكم الطعين مخالفته للأصول والقانون وللبينات المقدمة وغير معلل تعليلا سليما فان المحكمة تجد ان هذه الأسباب قد وردت على وجه العموم اذ لم تبين الطاعنة أوجه المخالفة التي تدعيها واوجه الصحة التي تعتقدها لتتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها القانونية على ما تدعيه لمعالجته , وحيث انها لم تفعل فان أسبابها هذه تكون حرية بعدم القبول .
وبخصوص السبب الرابع من أسباب الطعن والذي مفاده تخطئة المحكمة الاستئنافية في اعتبار فترة عمل المدعية من 16/10/2016 ولغاية 2/11/2016 فترة عمل تطوعي , وليس فترة عمل فعلي تحتسب مع كامل المدة التي عملتها المدعية واعتبارها انه لم يكن يوجد ما يجبر المدعية على القيام بالتطوع خلال هذه المدة وقبل ابرام عقد العمل معها بتاريخ 2/11/2016 رغم ان كافة البينات قد اثبتت اجبارية العمل التطوعي قبل مباشرة العمل , وان مفهوم العمل التطوعي وفقا للمادة 125 من لائحة شؤون العاملين والمصادق عليها من قبل وزارة العمل قد نصت على انه " يقصد بالتطوع ان يقوم الفرد طواعية بتقديم جهد ... " وهذا يعني ان يكون التطوع بإرادة حرة دون الزام او اكراه من رب العمل , وان ما تقوم به الجهة المدعى عليها انما هو اخضاع العامل لفترة تجربة تحت مسمى فترة تطوع , وعليه تكون هذه الفترة هي فترة عمل فعلي للمدعية الطاعنة لدى المطعون ضدها وبالتالي يكون بداية عمل المدعية لدى المدعى عليها هو بتاريخ 19/10/2016 الامر الذي يجعل من مدة عملها تتجاوز السنتين لدى المدعى عليها من التاريخ المذكور ولغاية تاريخ كتاب انهاء عملها في 31/10/2018 وبعد ان استمرت بالعمل حتى نهاية شهر 12/2018 ودخولها بالتالي الى فترة عمل غير محددة المدة الامر الذي يؤدي الى اعتبار انهاء خدمات المدعية فصلا تعسفيا .
فاننا وبرجوعنا الى الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة الاستئنافية قد عالجت فترة العمل التي تدعيها المدعية من تاريخ 19/10/2016 ولغاية 2/11/2016 واعتبرت ان هذه المدة هي مدة عمل تطوعي بدون اجر لما يتوافق ذلك مع ما جاء بلائحة شؤون العاملين لدى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمصادق عليها من قبل وزارة العمل حيث نصت المادة 125 منها بتعريفها للتطوع على انه " يقصد بالتطوع ان يقوم الفرد طواعية بتقديم جهد فكري او عمل جسماني يطلب منه لصالح الجمعية في أي من مرافقها ودونما الحصول على مقابل مادي او امتيازات العامل بالجمعية " وكذلك لتعريف عقد العمل وفقا لما عرفته المادة 24 من قانون العمل وان العمل يجب ان يكون مقابل اجر وانه لم يرد في البينة ما يشير الى ان عملها في الفترة المذكورة كان مقابل اجر , وبالتالي فان تلك الفترة لا تكون مشمولة بمدة عمل المدعية لدى المدعى عليها وان عمل المدعية هو الثابت من خلال عقد عملها من تاريخ 2/11/2016 ولغاية 31/10/2018 . وانه ولما كانت عقود العمل المبرمة مع المدعية قد استمرت خلال الفترة من 2/11/2016 ولغاية 31/10/2018 بما فيها حالات التجديد بما لا تتجاوز سنتين فان هذا العقد يعد عقدا محدد المدة وفقا لاحكام المادة 25 من قانون العمل , وحيث ان محكمة الموضوع هي صاحبة الصلاحية في وزن البينة واستخلاص النتائج من خلالها , وحيث انه ليس لهذه المحكمة التدخل في ذلك الا في حدود بسط رقابتها على قيام تلك المحكمة بتأويل القانون وتطبيقه تطبيقا سليما وعدم مخالفتها له , وبرجوعنا الى ما ساقته المحكمة الاستئنافية بتبريرها عدم اعتبار الفترة من تاريخ 19/10/2016 ولغاية 2/11/2016 مشمولة بمدة العمل استنادا الى ان تلك الفترة هي فترة تطوع فاننا وبرجوعنا الى أوراق الدعوى نجد ان الطاعنة وبلائحة دعواها قد اشارت الى انها عملت لدى المدعية ممرضة قانونية من تاريخ 19/10/2016 , وانها ومن تاريخ 2/11/2016 تم تعيينها لمدة ثلاثة اشهر فترة تجربة وتم تمديدها لمدة ثلاثة اشهر إضافية بكتاب تمديد مؤرخ في 3/2/2017 واستمرت بالعمل بموجب عقود أخرى وصولا الى اخر عقد تم بتاريخ 3/5/2018 على ان يكون اخر يوم عمل هو 2/10/2018 وانها بتاريخ 9/10/2018 استلمت كتاب من الجهة المدعى عليها يفيد بعدم رغبة الأخيرة باستمرار المدعية بالعمل وانهاء عملها وذلك بتاريخ 31/10/2018 . مما يفيد ما جاء ببنود لائحة الدعوى ان المدعية قد تم تعيينها لدى الجهة المدعى عليها بتاريخ 2/11/2016 وذلك بعقد عمل تحت التجربة وان الفترة السابقة لهذا التعيين انما كان من باب التطوع وكما تفيد البينات المقدمة لتتعرف المدعية على ماهية العمل لدى الجهة المدعى عليها ولم يكن هناك ما يكرهها على هذا التطوع وليس هناك ما يشير الى ان هذه الفترة التي قضتها قبل تعيينها كانت رغما عنها او انها كانت تقوم بعملها بمقابل اجر , مما ينفي عن هذه الفترة من 19/10/2016 ولغاية 2/11/2016 ان تكون فترة عمل تحسب للمدعية من فترة عملها الكاملة لدى الجهة المدعى عليها. الامر الذي نجد معه ان ما توصلت له المحكمة الاستئنافية بهذا الخصوص واقع في محله . الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه .
وبخصوص ما توصلت له المحكمة الاستئنافية من ان عقود العمل المبرمة مع المدعية قد استمرت لغاية 31/10/2018 بما فيها حالات التجديد بما لا تتجاوز سنتين وان هذا العقد يعد عقدا محدد المدة وفقا لاحكام المادة 25 من قانون العمل , فاننا وبرجوعنا الى العقد الأخير المحدد المدة المبرم بين طرفيه نجد انه يمتد من تاريخ 3/5/2018 ولغاية 2/10/2018 وان الجهة المدعى عليها كانت وبتاريخ 2/10/2018 قد وجهت كتاب الى المدعية تعلمها به عن اسفها بعدم تجديد عقد العمل الخاص بها اعتبارا من تاريخ 31/10/2018 , وعلى اعتبار ان هذا الكتاب الموجه من الجهة المدعى عليها الى المدعية واستمرار المدعية بالعمل بعد تاريخ 2/10/2018 انما هو عبارة عن اتفاق ضمني على تجديد العقد لمدة محددة أخرى لغاية 31/10/2018 فانه وباحتساب مدة عمل المدعية من تاريخ 2/11/2016 ولغاية 31/10/2018 نجد ان هذه المدة لم تتعد حدود السنتين لهذه العقود المحددة المدة وذلك وفقا للمادة 25 من قانون العمل بما يفيد ذلك ان عقد عمل المدعية ( الطاعنة ) انما هو عقد عمل محدد المدة وتم انهاءه خلال مدته , وبما ينفي ذلك ان انهاء هذا العقد هو من قبيل الفصل التعسفي ,
اما بخصوص ان المدعية ( الطاعنة ) كانت قد استمرت بالعمل لدى الجهة المدعى عليها ( المطعون ضدها) حتى نهاية شهر 12 لسنة 2018 فاننا وبرجوعنا الى لائحة الدعوى نجد ان الطاعنة وبلائحة الدعوى لم تشر الى انها استمرت بالعمل بعد تاريخ 31/10/2018 وانما اشارت الى انه قد تم انهاء خدماتها بهذا التاريخ , وبما انها لم تفعل فان اثارة ذلك في هذه المرحلة لا جدوى منه وان كانت البينات المقدمة تثبت استمرارها بالعمل وحيث ان المحكمة الاستئنافية كانت قد عالجت ذلك معالجة وافية وتوصلت الى ذلك فيكون ما توصلت له واقع في محله . الامر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم المطعون فيه .
وبخصوص السبب السابع من أسباب الطعن والذي مفاده تخطئة المحكمة الاستئنافية بمعالجتها للبند الخامس من لائحة الاستئناف فيما يخص حساب بدل ساعات العمل الإضافي واخطأت في عملية الحساب وجمع المستحقات والتعويضات العمالية والتي توصلت بنتيجتها لمبلغ 6048 شيكل , كبدل ساعات عمل إضافية وان عملية الحساب الصحيحة على ذات المعطيات التي توصلت لها المحكمة الاستئنافية تؤدي الى ان المبلغ المستحق هو 6372 شيكل وانه وباضافة هذا المبلغ الى المبلغ المحكوم به من قبل محكمة الدرجة الأولى يكون المبلغ النهائي هو 19144 شيكل فان المحكمة لا تجد في هذا سببا للطعن في الحكم ذلك انه وبالرجوع الى المادة 183 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجد انها أعطت الحق للخصوم بتقديم الطلبات لتصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية الواردة بالحكم وذلك للمحكمة مصدرة الحكم للقيام بذلك .
وبخصوص السبب الثامن من أسباب الطعن والتي مفاده تخطئة المحكمة الاستئنافية بعدم الحكم باية اتعاب محاماة لصالح المستأنفة رغم مطالبة المستأنفة بها مخالفة بذلك نص المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية . فاننا وبرجوعنا الى الحكم المطعون فيه نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المذكور كانت قد قضت بعدم الحكم ببدل اتعاب محاماة عن مرحلة التقاضي بالاستئناف , وبرجوعنا الى المادة 186 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية نجد ان المادة المذكورة قد اوجبت على المحكمة الحكم للمحكوم له بمصاريف الدعوى ورسومها واتعاب المحاماة , وبما ان المحكمة الاستئنافية كانت قد قبلت استئناف المستأنف وعدلت الحكم لصالحه وقضت بعدم الحكم باية اتعاب محاماة دون تسبيب ذلك الامر الذي يجعل من هذا السبب وارد على الحكم المطعون فيه .
وعـــــــــــــليه
تقرر المحكمة قبول الطعن في حدود السبب الثامن من أسبابه أعلاه وبما ان الدعوى صالحة للحكم بها فان المحكمة تقرر تعديل الحكم المطعون به بإضافة " والحكم للطاعن بالمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و200 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي لدى المحكمة الاستئنافية ولدى هذه المحكمة وذلك الى المبلغ المحكوم به لدى المحكمة الاستئنافية .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 09/02/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف