السنة
2021
الرقم
265
تاريخ الفصل
7 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

 

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســــــــــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري

 

المستدعي : اسلام نمر غانم محمد/ الخليل.

            وكيله المحامي: غاندي ربعي/ رام الله.

المستدعى ضدهم:

  1. وزير التربية والتعليم بالإضافة لوظيفته.
  2. مدير التربية والتعليم جنوب الخليل بالإضافة لوظيفته.
  3. رئيس وأعضاء لجنة التحقيق بالإضافة لوظيفتهم.

 الاجراءات

بتاريخ 18/10/2021 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهم الذي يحمل الرقم 850550930/24124 بتاريخ 6/10/2021 المتضمن وقف المستدعي عن العمل والطعن بقرار تشكيل لجنة التحقيق بحقه.

 

تضمنت أسباب الطعن:

  1.  القرار المطعون فيه معيب بعيب مخالفة قانون الخدمة المدنية واللوائح والأنظمة الصادرة عنه.
  2. القرار المطعون فيه معيب بعيب استخدام السلطة وعيب الشكل وعيب السبب.

تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية ممثلاً عن المستدعى ضدهم بتاريخ 4/11/2021 والتمس في النتيجة رد الدعوى.

بالمحاكمة الجارية وبجلسة 27/12/2021 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية، وقدم وكيل المستدعي بيناته حافظة المستندات المبرز ع/1وختمها، وقدم رئيس النيابة بيناته حافظة المستندات المبرز ن/1 وختمها، وترافع وكيل المستدعي ملتمساً الحكم حسب لائحة الدعوى، وترافع رئيس النيابة ملتمساً رد الدعوى.

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، والاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة ومرافعة الطرفين نجد بأن المستدعي طعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الأول المتضمن وقف المستدعي عن العمل، وكذلك تشكيل لجنة تحقيق وبتطبيق أحكام القانون نجد أن المشرع في المادة (93) من قانون الخدمة المدنية نص على ( مع مراعاة الاحكام الأخرى لهذا القانون عند إحالة الموظف للتحقيق يجوز لرئيس الدائرة الحكومية التي يتبعها وقف الموظف عن عمله أو نقله إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها بصفة مؤقتة ريثما ينتهي التحقيق معه) ونصت المادة (69) من ذات القانون على (1. تكون الإحالة للتحقيق على مخالفة تأديبية ممن يملك سلطة توقيع العقوبة على الموظف، 2. فيما عدا عقوبة التنبيه أو لفت النظر لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف الا بعد إحالته إلى لجنة للتحقيق معه وسماع أقواله)، ونصت المادة (88) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على حق رئيس الدائرة الحكومية بتشكيل لجنة التحقيق أو من يفوضه خطياً.

وعليه فإن إجراءات التحقيق مع الموظف تكون من خلال تشكيل لجنة تحقيق ومن ثم إجراء التحقيق معه وقد يتخلل ذلك وقف الموظف عن العمل أو نقله حتى انتهاء إجراءات التحقيق، وبهذا فإن المشرع أعطى رئيس الدائرة الحق في إيقاف الموظف عن العمل حين أحالته للتحقيق حتى ينتهي التحقيق معه وذلك وفق أحكام المادة 93 من قانون الخدمة المدنية، وعليه فإن هذا سلطة تقديرية لرئيس الدائرة وفق أحكام القانون دون معقب عليه ما لم يثبت الطاعن انحراف الإدارة في اتخاذ قرارها بوقفه عن العمل وحيث أن المستدعي لم يثبت ذلك فتكون الإدارة في اتخاذها للقرار بوقفه عن العمل متفق مع أحكام القانون، اما بخصوص الطعن بالقرار المتضمن تشكيل لجنة التحقيق فإن هذا يعتبر اجراء من إجراءات التحقيق خاضع لسلطة الإدارة في تشكيل اللجنة وفق أحكام القانون ولا يعتبر قرار نهائي قابل للطعن في هذه المرحلة، وهو خاضع لرقابة المحكمة حين اصدار القرار النهائي.                                                  

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الدعوى موضوعاً 

حكماً حضورياً صدر بحضور طرفي الدعوى وتلي علناً وافهم في7/3/2022

 

الكــــــــــــــــاتب                                                                                    الرئيـــــس    

    هــ.م