السنة
2018
الرقم
785
تاريخ الفصل
16 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، محمود جاموس ، مأمون كلش

 

الجهة الطــــاعـــــنة : وزارة المالية الفلسطينية / عنها وزير المالية بالإضافة لوظيفته ويمثلهم النائب العام لدولة 

                             فلسطين بالإضافة لوظيفته.

المطعـــون ضده : حسن خليل يوسف ربايعة / جنين

    وكيله المحامي : محمد يزيد شلبك / جنين

الاجــــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29/04/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/03/2018 عن محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 1372/2017 و 1456/2017 القاضي برد الاستئناف 1372/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف 1456/2017 موضوعاً وتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 60212 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

يستند الطعن لما يلي:-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق القانون عندما أغفلت تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 الخاص بتوظيف الخبراء وشغل الوظائف الذي صدر بالاستناد للمادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1994 لا سيما وأن أحكامه هي التي تحكم علاقة المطعون ضده بالوظيفة بالنظر الى نص المادة 6 من قرار مجلس اللوزراء المذكور وعليه فإن هذا العيب الذي وقع فيه الحكم المطعون فيه يبطله ويستوجب نقضه.
  2. أن عمل المدعي (المطعون ضده) قبل تاريخ التعيين هو عمل موسمي أو مؤقت وينطبق عليه نص المادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 إذ ورد في نص المادة 6 من هذا النظام (يجوز لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية توظيف محفظي القرآن والمؤذنين وخدمة المساجد بعقد خاص مقابل مكافأة بالتنسيق مع ديوان الموظفين العام في حدود الموازنة المقررة) وهذا النص خاص وعند ورود النص الخاص يقدم على العام ولا يصار لتطبيق قانون العمل أو الخدمة المدنية الا في حدود نص القانون، ولما كان لا يحكم بما يخالف القانون وعملاً بالمادة 9/2 من ذات النظام لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد عن سنة واحدة وبحد أقصى لسنة أخرى أي بمجموع سنتين بذات الأجر وبالتالي لا يحق له المطالبة بأكثر من 24 شهراً كحد أقصى وحيث أن الحكم خالف ذلك فيكون حرياً بالنقض.
  3. أخطأت المحكمة في اقحام نفسها باحتساب سنوات الخدمة المزعومة لأن مناط بحثها هو المحكمة الإدارية وليست المحاكم النظامية.

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع أحكام القانون.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله وتقدم بلائحة طعن جوابية التمس فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي "المطعون ضده" أقام الدعوى المدنية ذات الرقم 411/2013 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة الجهة المدعى عليها (الطاعنة) موضوعها المطالبة بمبلغ 84060 شيكل عن بدل رواتب ومستحقات مالية واعتماد خدمة المدعي اعتباراً من 01/03/2005 ولغاية 12/10/2010 من ضمن سنوات خدمته الفعلية وذلك وفق التفاصيل الورادة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال إجراءات المحاكمة لديها أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 06/11/2017 القاضي الحكم بإلزام المدعى عليها الثالثة وزارة المالية الفلسطينية بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 52211 شيكل ورد الادعاء فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة لوكيل المدعي.

لم يرتضِ طرفا الدعوى بهذا الحكم فطعن فيه كل منهما استئنافاً أمام محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 1372/2017 و 1456/2017 وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة لدى المحكمة الاستئنافية أصدرت حكمها بتاريخ 06/11/2017 القاضي برد الاستئناف 1372/2017 موضوعاً وقبول الاستئناف 1456/2017 موضوعاً وتعديل المبلغ المحكوم به ليصبح 60212 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً لدى الجهة المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض بالطعن الماثل للأسباب الواردة أعلاه.

وعن أسباب الطعن وفيما يتعلق بسببي الطعن الأول والثاني وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه إغفال المحكمة تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 335 لسنة 2005 الخاص بتوظيف الخبراء وشغل الوظائف الذي صدر بالاستناد للمادة 28 من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 ، إذ وردت نص المادة 6 من هذا النظام (يجوز لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية توظيف محفظي القرآن والمؤذنين وخدمة المساجد بعقد خاص مقابل مكافأة بالتنسيق المسبق مع ديوان الموظفين العام في حدود الموازنة المقررة) وهذا نعي خاص وعند وروده يقدم على العام ولا يصار لتطبيق قانون العمل .

وعملاً بالمادة 9/2 من ذات النظام لا يجوز أن تزيد مدة التعاقد عن سنة واحدة وبحد أقصى سنة أخرى وبالتالي لا يحق له المطالبة بأكثر من 24 شهراً كحد أقصى وحيث أن الحكم خالف ذلك فيكون حرياً بالنقض.

وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى الحكم المطعون فيه واللوائح الجوابية أن الجهة الطاعنة لم تتمسك أو تثير ما جاء في هذين السببين في أي من مرحلتي التقاضي ، ولم يثر ذلك في مرحلة الاستئناف على خلاف ما نصت عليه المادة 232/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 21 لسنة 2001 التي لا تجيز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض الأمر الذي يجعل من هذين السببين واجبي عدم القبول.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة في اقحام نفسها باحتساب سنوات الخدمة المزعومة لأن مناط بحثها هو المحكمة الإدارية وليست المحاكم النظامية.

ولما كان المطعون ضده "المدعي" لا ينازع بحق له ناشئ عن قرار إداري يتعلق بالعلاوة أو الترقية، إذ أن المطالبة في هذه الدعوى وفقاً لما ورد في لائحتها والتي تشكل الإطار القانوني لمطالبته ، نجدها تتعلق بالمطالبة بمبلغ مالي مقداره 84060 شيكل بدل رواتب ومستحقات مالية من 01/03/2005 ولغاية 12/10/2010 وفق التفاصيل الواردة في لائحة الدعوى، حيث وفقاً للبينة وبعد أن عمل المطعون ضده بوظيفة مؤذن في قرية ميثلون تم صرف سلفة على الراتب مقدارها ألف شيكل شهرياً وأن الصرف استمر لمدة 14 شهراً متفرقة بواقع 14 ألف شيكل وبتاريخ 01/06/2006 قطع الراتب وبقي على رأس عمله يعمل تحت إشراف وزارة الأوقاف ومديرية جنين حتى تم تعينه على كادر ديوان الموظفين حيث تم استرجاع ما مقداره (1000) شيكل من المبلغ المدفوع له قبل تعينه في شهر واحد لعام 2011 ، وبالتالي وحيث أن الأمر يتعلق بمطالبات مالية فإن الحكم بإلزام الإدارة بصرفها يكون في اختصاص المحاكم النظامية ، ذلك أن قضائنا الإداري هو قضاء الغاء لا قضاء تعويض في ظل إقامة هذه الدعوى والحكم فيها من قبل محكمة البداية والاستئناف ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وعليه ولعدم ورود أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه.

لذلك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة مبلغ 200 دينار أتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 16/02/2022

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                                الرئيـــــــس

       ص .ع