دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس
الطعن الاول 823/2018
الطــــــاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله
وكيله المحامي : سعد عماد سليم / نابلس
المطعون ضدهما : 1- احمد سليمان عبد الفتاح ابو الرب / مسلية - جنين
2- نوال فايق محمد ابو الرب / مسلية - جنين
بصفتهما الشخصية وبصفتهما من ورثة ابنهم المرحوم نور الدين احمد سليمان ابو الرب
وكيلهما المحامي : عبد الله الكيلاني / جنين
الطعن الثاني 827/2018
الطـــاعنان : 1- احمد سليمان عبد الفتاح ابو الرب / مسلية - جنين
2- نوال فايق محمد ابو الرب / مسلية - جنين
بصفتهما الشخصية وبصفتهما من ورثة ابنهم المرحوم نور الدين احمد سليمان ابو الرب
المطعون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله
وكيله المحامي : سعد عماد سليم / نابلس
الاجــــــــــــــــــــــراءات
هذان طعنان ضد حكم محكمة استئناف رام الله الصادر بتاريخ 27/03/2018 في الاستئنافين المدنيين 1422/2017 و1476/2017 القاضي بقبول الاستئناف رقم 1422/2017 موضوعا والحكم برد دعوى المدعي الاول وتعديل الحكم بالرسوم والمصاريف لتكون بنسبة المبلغ المحكوم به ورد الاستئناف 1476/2017 موضوعا وتضمين المستانف في الاستئناف المذكور الرسوم والمصاريف و100 دينار اردني اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .
يستند الطعن الاول 823/2018 للاسباب التالية :-
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضدهما او عدم قبولها وتضمينهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
يستند الطعن الثاني 827/2018 للاسباب التالية :-
وطلب الطاعنان بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الصادر في الاستئناف 1476/2017 واعادة الملف لمحكمة الاستئناف وبالنتيجة الحكم للطاعنين ببدل الاعالة وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وما تنبئ عنه الاوراق ان المدعيين قد اقاما في مواجهة الصندوق واخر الدعوى المدنية ذات الرقم 227/2014 لدى محكمة بداية جنين موضوعها مطالبة بتعويض عن وفاة المعيل والمورث نتيجة حادث سير بقيمة 837000 شيكل والتي وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 19/11/2017 القاضي بالزام المدعى عليهما بان يدفعا للجهة المدعية مبلغ وقدره 5000 دينار ورد الادعاء فيما عدا ذلك مع المصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة .
لم يرتض طرفا الدعوى بالحكم فطعن كل واحد منهما به استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين المدنيين رقم 1422/2017 و1476/2017 والتي بنتيجة المحاكمة وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها المطعون فيه .
وعن اسباب الطعن الاول رقم 823/2018 وفيما يتعلق بالسبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الدرجة الاولى بعدم قبول الدعوى او ردها كون الحادث لا يعتبر حادث طرق وفق قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 ذلك ان المركبة غير قانونية ومسؤولية الصندوق محددة وفق شروط احكام المادة 173 من قانون التأمين والتي حددت الحالات التي يقوم الصندوق بالتعويض على سبيل الحصر والحادث موضوع الدعوى ليس من ضمنها .
وفي ذلك نجد وبعد اطلاعنا على الاوراق ان المركبة التي تسببت بالحادث هي مركبة غير قانونية حيث لم تكن مؤمنة او مرخصة ولم يكن لدى السائق رخصة وكان يقودها المدعى عليه الثاني عبد الله ابو الرب حصل حادث السير حيث انحرفت السيارة وانقلبت عدة قلبات ادت الى وفاة مورث المدعين .
وبالرجوع لاحكام قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 نجد ان المادة الاولى منه عرفت المركبة الالية كل مركبة تسير على الطرق بقوة ذاتية مهما كان نوعها والمركبة التي تجرها او تسندها مركبة اذا كانت مرخصة بذلك ويستثني منها الكرسي بعجلات ، كما ان ذات المادة عرفت حادث الطرق بانه "كل حادث نتج عنه اصابة شخص بضرر جسماني جراء استعمال مركبة الية بما في ذلك اجزائها او عن مادة اخرى من المواد اللازمة لاستعمالها كما ويعد حادث طرق وقع جراء اصابة مركبة واقعة في مكان يحظر الوقوف فيع ولا يعد حادث طرق كل حادث وقع جراء استخدام القوة الالية للمركبة لغير الغاية المخصصة بها لتسير المركبة وكل حادث وقع جراء فعل ارتكب قصدا) وبالرجوع الى المادة 173 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 نجد ان الصندوق الفلسطيني ملزم بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب احكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن (شركة التأمين) بالتعويض لاحد الاسباب التالية :-
وبالتالي فان نص المادة 173 لم يتعرض لاي امر او واقع بخصوص المركبة غير القانونية او اية مركبة غير مسجلة في دائرة الترخيص .
ذلك ان قانون التأمين عرف المركبة بانها المركبة الالية على اطلاقها ولم يستثني المركبة غير القانونية (المشطوبة) فالمركبة في قانون التأمين ان كانت الية فهي مركبة لاعمال قانون التأمين بغض النظر عن كونها قانونية او خلاف ذلك يضاف الى ذلك ان الهيئة العامة لمحكمة النقض قد حسمت هذا الامر في حكمها رقم 1038 /2020 و1039/2020 عندما توصلت الى ان اشتراط تسجيل المركبة كان لغاية تنظيمية حددها قانون المرور وان عدم تسجيلها لا ينفي عنها صفة المركبة فيما غاية قانون التأمين في الاثبات فقط على التعريف المادي للمركبة من اجل تعويض المصابين جراء استعمال تلك المركبة وفق مفهوم استعمال المركبة المحدد في قانون التأمين وليس وفق انظمة تسيرها على الطرق كما حددت في قانون المرور لغايات تنظيمية وامنية ومالية .
وبهذا يكون هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ونقرر رده .
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني وحاصله أن المتوفي كان يعلم أن المركبة غير قانونية وأن سائقها غير حائز على رخصة قيادة ، وبالتالي تنازل عن أية أضرار تلحق به جراء استخدام هذه المركبة أو الركوب بها لأنه قبل الخطر على نفسه مما يحرم ورثته.الحصول على التعويض .
وفي ذلك نجد أن قانون التأمين قد نص في المادة 150 من على (إذا أدى الحادث إلى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضا بموجب هذا القانون فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لاحكام هذا القانون) وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد لأن السائق نفسه الذي يقود المركبة وهو عالم بأمرها والحالة التي هي عليها فإن الصندوق مسؤولا عن تعويض المعالين من الورثة لأن ماقصده المشرع هو حماية المعالين وبالتالي علم مورث المطعون ضدهم بعدم قانونية المركبة وأن سائقها غير حائز على رخصة قيادة لا يغير من الأمر شيئا وعليه نقرر رد هذا السبب .
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة بالحكم على الطاعن بالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ذلك أن الطاعن معفى من الرسوم القضائية بموجب أحكام الفقرة 3 من المادة 175 من قانون التأمين وأخطأ بالحكم بأتعاب محاماه كونهم خسروا جزء من الدعوى .
وفي ذلك نجد أن الصندوق معفى من الرسوم كغيره من المؤسسات الرسمية إلا أنه عندما تنتهي المحكمة بالحكم ضده لصالح المدعين كونهم قاموا بدفع رسوم عند تسجيل الدعوى فإن الجهة المحكوم ضدها تكون ملزمة بالرسوم وليس من شأن إعفاء الصندوق من الرسوم أن يتحمل الطرف الذي حكم لصالحه بالرسوم المدفوعة .
اما بالنسبة لاتعاب بالمحاماه فإن الحكم بها متروك لتقدير المحكمة وفق الجهد المبذول لتحكم به عند إصدار الحكم النهائي عملا بأحكام المادة 186/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
اما فيما يتعلق بالسبب الرابع وحاصله أن المطعون ضدها الثانية لا تستحق أي تعويض كونها تصالحت مع المطعون ضده الأول المتسبب بالحادث وحصلت على تعويض وتم التنازل عن الحقوق القانونية والجزائية والمدنية .
وفي ذلك نجد وبالرجوع إلى الأوراق أن المبرزين د/3 ود/2 لا يوجد فيهما أي توقيع للمطعون ضدها الثانية وبالتالي هذا الصك لا يلزمها في شيء الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
أما فيما يخص السبب الخامس وحاصله أن المطالبة ببدل الاعالة مانعه من المطالبة بالأضرار المعنوية (الألم والمعاناة) وبالتالي لا يستحق بدل إعالة وفقا لما هو وارد أعلاه ولا يستحق المطالبة بالأضرار المعنوية كونها تنازلت عنها بالمطالبة بالإعالة .
وفي ذلك نجد أن هذا السبب غير وارد ذلك أن المطعون عليه قد طالب في لائحة دعواه ببدل ألم ومعاناة وبدل إعالة وبما أن محكمة الاستئناف في حكمها حكمت للمطعون عليه بما يستحقه قانونا بدل وألم معاناه دون الحكم بالإعالة فإنها ما أتى عليه الحكم الطعين يتفق وصحيح القانون وبالتالي فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ونقرر رده ما دام أن الحكم لم يجمع بين الاضرار المعنوية والتعويض عن الإعالة .
اما بالنسبة لأسباب الطعن الثاني 827/2018 وفيما يتعلق بالاسباب الأول والثاني والثالث والرابع وحاصلها النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون وما شابه من فساد بالاستدلال يرتب البطلان وما شابه من قصور في التعليل والتسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله فيما يتعلق باستحقاق الطاعنين للإعالة .
وفي ذلك نجد أن الطاعنين لم يبينا في هذه الأسباب أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون وأوجه القصور في التعليل والتسبيب والفساد في الاستدلال الذي يرتب البطلان حتى تتمكن المحكمة من التصدي لما ينعاه على الحكم ومعالجته وفق مقتضيات القانون بل أن ما جاء في هذه الأسباب لا يعدو عن كونه كلاما عاما مبهما يفتقر للتحديد والوضوح على نحو يخالف مقتضى المادة 228 / 4 من قانون الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 مما يتعين معه عدم قبول هذه الأسباب .
أما فيما يتعلق بالسبب الخامس وحاصله تخطئة المحكمة في معالجتها وتفسيرها لمفهوم إسقاط الحق الشخصي ولم تعالج ظروف توقيع هذا الصك كما أخطأت في تفسيرها التفريق بين شركة التأمين والصندوق في حال إسقاط الحق الشخصي .
وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه قد استندت إلى البينة المقدمة والمتمثلة بالمبرز د/1 افادة الطاعن الأول والمبرز د/3 وهو صك صلح وتنازل وحيث أن هذا الذي استندت إليه يتعلق بوزن البينة والتي تخرج عن اختصاص هذه المحكمة طالما ما توصلت إليه لمفهوم إسقاط الحق الشخصي له أصل في أوراق الدعوى ولما كان حكمها قائما على أسباب تستقيم معه وأن قيامها في تفسير التفريق بين شركة التأمين والصندوق في حال إسقاط الحق الشخصي والذي حملت حكمها عليه جاء متفقاً وصحيح القانون وواقع الحال ذلك أن التنازل عن الحق في مواجهة السائق يسقط تبعا له الحق في مواجهة الصندوق كون الصندوق له حق الرجوع على السائق في المبالغ التي يدفعها وكون الطاعن أبرأ ذمة السائق الذي هو المسؤول الأصيل إذ ان مسؤولية الصندوق تنعقد حماية للمصاب على عكس شركة التأمين فإن حق المصاب في مواجهتها هو حق أصيل وليس في مواجهة السائق ما دام ملتزما بالتأمين الإلزامي وحتى لو تم التنازل عن الحق الشخصي وبالتالي يغدو هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
أما فيما يتعلق بالسبب السادس الناعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالفا لوزن البينة ذلك أن محكمة الاستئناف أخذت جزء من أقوال الشاهد محمد أحمد سليمان متجاهلة باقي أقواله وباقي البينات .
ولما كان و زن البينات يعود لمحكمة الموضوع و لها أن تأخذ ما تقنع به مادام ما توصلت إليه له أصل في أوراق الدعوى وكان حكمها قائما على أسباب تستقيم معه ولو أوجزت ما دامت تفي بالغرض فلا تلزم المحكمة أن تتعقب حجج الخصوم في جميع الأقوال والحجج التي قدموها ومناقشتها جميعا ثم تعيد الواحد بعد الآخر بل يكفي أن ترد على أوجه دفاع الخصوم الجوهرية وحيث إن محكمة الاستئناف حملت حكمها على وقائع وبينات لها أصل ثابت في الأوراق، وبذلك فإن هذا السبب غير وارد ونقرر رده .
أما فيما يتعلق بسبب النعي السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في معالجتها وتفسيرها لمفهوم الإعالة والكسب بخصوص بخصوص الطاعن الأول .
وبما أن الطاعن الأول قد تنازل عن جميع حقوقه وأسقط حقه الشخصي عن السائق وفق ما توصلت إليه محكمة الاستئناف، وأن ما توصلت إليه له ما يسنده في البينة وهو صورة صك الصلح والإفادة المعطاة لمحقق الصندوق المبرز د/1 وحيث أن الساقط لا يعود بالتالي لا يحق للطاعن الأول بعد هذا الإسقاط التنازل وإعادة المطالبة بأية حقوق تجاه الملتزم بالتعويض ألا وهو السائق في النتيجة وبالتالي ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .
وفيما يتصل بالسبب الثامن من أسباب الطعن وحاصله خطأ محكمة الاستئناف في معالجتها مفهوم الإعالة بالنسبة للطاعنة الثانية والقول بأن إعالتها تقع على عاتق زوجها الطاعن الأول .
إننا نجد أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في هذا الشأن مخالف لمفهوم تعريف الإعالة وفق ما أوردته المادة الأولى من قانون التأمين رقم 20 سنة 2005 بأن عرفت المعالون (زوج الشخص وابويه وأولاده مادون سن الثامن عشر إلا إذا كان على مقعد الدراسة والجامعية أو مقعداً شرط إثبات ذلك) مما يفهم من ذلك ان اعالة زوج الشخص وأبويه واجبة بدون شرط أو قيد ذلك أن الشرط والقيد متعلق بالأولاد في حال تجاوز سن الثامنة عشر خصوصا وأن البينة اثبتت أن المدعية الثانية والدة المتوفي معالة من قبل المتوفى وإخوته وبما أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وهو الطاعن الأول وبالتالي إسقاط الحق الوارد على لسان الطاعن الأول لا ينصرف على الطاعنة الثانية وبالتالي حقها بالتعويض قائم بحكم القانون وبما أنها تطالب ببدل الإعالة فإن مطالبتها هذه تستند إلى قانون وبالتالي تستحق بدل اعالة من الدخل الذي كان يستحصل عليه ابنها المرحوم نور الدين الذي توفي نتيجة حادث طرق بالاشتراك مع إخوته العاملين على ضوء البينة المقدمة .
وعليه فإن هذا السبب يرد على الحكم الطعين .
لـــــــــــــــــــذلك
فاننا نقرر الحكم برد الطعن الأول 823/2018 وقبول الطعن الثاني 827/2018 فيما يتصل بالسبب الثالث منه ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى مصدرها للسير على هدي ما بيناه على أن تقدر أتعاب المحاماة والمصاريف بالحكم النهائي مع تضمين الصندوق الرسوم المدفوعة فقط .
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/02/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
م.ف