السنة
2022
الرقم
1
تاريخ الفصل
9 مارس، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع :

1. الحكم بعدم دستورية نص المادة ( 15 ) من القرار بقانون رقم ( 17 ) لسنة 2016 م بشأن التنفيذ الشرعي لتعارضها وتناقضها ومخالفتها الصريحة للقانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، ولاسيما ما ورد في المادتين ( 1/10 ) و ( 11 ) من باب الحقوق الحريات ، وكذلك مخالفتها لما نصت عليه المواثيق والمعاهدات الدولية ، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الانسان في باب الحقوق والحريات .

2. الحكم بحظر تطبيق النص التشريعي المطعون فيه لمخالفته القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 م وتعديلاته ، وإلغاء كافة الأثار التي تترتب على تطبيق نص المادة المذكورة أعلاه من تاريخ صدورها وعدم سريانها بأثر رجعي

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة