السنة
2018
الرقم
1219
تاريخ الفصل
26 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، عبد الغني العويوي ،محمد سلامه ،اسامه الكيلاني

 

الطــــاعـــــــــن : بشار ماجد عارف بني عوده / طمون 

   وكلاؤه المحامون : احمد سليمان و /او حسن سليمان و /او اشرف سليمان و/او هاني خليفه / نابلس

المطعون ضدهما :  1- عبد الحفيظ عارف قاسم بني عوده / طوباس

                        2- خديجه عارف قاسم بني عوده / طوباس

   وكيلهما المحامي : عمر محمد موسى / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 16/11/2015 لنقض الحكم الصادر من محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 103/2014 بتاريخ 20/10/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي :

1- يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية .

2- الحكم الطعين مخالف لاحكام الماده 124 من الاصول المدنية والتجاريه.

3- الحكم الطعين خالف نص الماده 174 من الاصول المدنيه.

4- الحكم الطعين مخالف لاحكام المادة 92 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

5- القانون الطعين مخالف لاحكام الاصول القانونيه واحكام الماده 1642 من المجلة وذلك ان المدعيين ادعيا في لائحة دعواهما بانهما يملكان بالاضافه الى التركه في حين ان الحكم صدر لهما بصفتهما الشخصيه.

6- الحكم الطعين مخالف لاحكام القانون ايضاً ومخالف لاحكام المادة 1619 من المجله ذلك ان المدعيين ادعيا بالاضافه للورثه والتركه.

7- الحكم الطعين مخالف لأحكام القانون والمادتين 1647 و 1687 من مجلة الاحكام العدليه ذلك ان الحكم الطعين كان قد خالف صراحه ما جاء في لائحة الدعوى.

8- الحكم الطعين مخالف لاحكام الاصول والقانون ايضا وليس الحكم الطعين بحاجه الى عناء للوصول.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً نقض الحكم الطعين ورد دعوى المدعيين و/او اجراء الايجاب القانوني مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تقدم وكيل المطعون ضده الاول بلائحة جوابيه طلب من خلالها رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب

لم تتقدم المطعون ضدها الثانيه بلائحة جوابيه رغم تبلغها لائحة الطعن في 3/4/2018.

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونيه لذا نقرر قبوله شكلاً

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين

1- عبد الحفيظ عارف قاسم وبالاضافه لتركة وباقي ورثة والده المرحوم عارف قاسم بني عوده.

2- خديجه عارف قاسم بني عوده بالاضافه لتركة وباقي ورثة والدها المرحوم عارف قاسم بني عوده.

كانا وبواسطة وكيلهما قد أقاما هذه الدعوى الماثله برقم 155/2009 لدى محكمة صلح طوباس في مواجهة المدعى عليه بسام ماجد عارف قاسم بني عوده

بموضوع ملكية ومنع معارضه قيمتها لاغراض الرسم 6335 دينار وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمه المذكوره النظر في الدعوى وبعد ان استكملت اجراءات المحاكمه اصدرت حكمها رقم 155/2009 بتاريخ 25/3/2014 المتضمن الحكم بمنع معارضه المدعى عليه المدعيين في التصرف بقطعتي الارض 40 و 43 حوض 2 وتضمينه رسوم ومصاريف الدعوى و 100 دينار اتعاب محاماه .

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه حكمها في الطعن رقم 103/2014 بتاريخ 20/10/2015 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بالنقض للاسباب المذكوره في اللائحه المقدمه من وكيله في 16/11/2015.

وعن اسباب الطعن:-

-   عن السبب  (1) وحاصله التماس الطاعن قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشاره.

-   وعن السبب (2) وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام الماده 124 من قانون اصول المحاكمات المدنيه التي يتوجب معها البطلان لعدم تلاوة الاجراءات من الهيئه الجديده.

وفي ذلك نجد ان هيئة المحكمه وفي الجلسه المنعقده في 22/6/2015 تألفت من القضاه الساده سائد الحمدلله ، لؤي حمارشه ، دلال المشني

وفي الجلسه التاليه المؤرخه في 6/9/2015 غدت الهيئه مؤلفه من القضاه الساده سائد الحمدلله، ثائر العمري ، هاله منصور حيث حلت القاضي السيده هاله منصور مكان القاضي السيده دلال المشني

وحيث تبين من وقائع الجلسه المنعقده في 6/9/2015 ان الهيئه الجديده واصلت النظر في الدعوى من النقطه التي وصلت اليها.

الامر الذي يجعل من نهج الهيئه الجديده والحاله هذه متفقاً تماماً مع احكام الماده 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجاريه رقم 2لسنة 2001 المعدل وبانه لا يغير من الامر شيئاً ان تشير الهيئه الجديده وفي محضر المحاكمه السير بالدعوى من النقطه التي وصلت اليها لطالما ان واقع المحضر ينبئ بتواصل السير في الدعوى من النقطه التي وصلت اليها.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين رده.

-   وعن السبب (3) وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام الماده 174 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل

وفي ذلك نجد ان اشارة الحكم محل الطعن الماثل الى المستأنف عليهما عبد الحفيظ و خديجه جاء متفقاً مع لائحة الاستئناف المقدمه من الطاعن المدعى عليه وبان عدم الاشاره الى التركه بمحاذاة كل من المستأنف عليهما ليس من شانه الاخلال بصفة المخاصم على اعتبار ان الوارث والمورث بحكم الشخص الواحد فالوارث امتداد للمورث لاغراض اختصام التركه.

وعليه يكون ما جاء في هذا السبب غير وارد ويتعين معه رده.

-   وعن السبب الرابع وحاصله النعي ع الحكم الطعين مخالفته لاحكام الماده 92 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل

وفي ذلك نجد ان الطاعن يثير دفعاً في هذا السبب حول عدم اختصاص محكمة اول درجه القيمي الذي يزيد عن الحد الصلحي.

ولما كان ذلك وكان الاختصاص القيمي من النظام العام وتجوز اثارته في اية مرحله من مراحل الدعوى بما في ذلك امام محكمة النقض ولو لأول مره.

لذا فقد كان على محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه ان تمارس صلاحيتها المرسومه قانوناً لاغراض التحقق من قيمة القطعتين موضوع الدعوى بتاريخ اقامة الدعوى على اعتبار ان المنازعه يتصل بحق الملكيه وعلى نحو يدخل الدعوى الماثله تحت مفهوم الدعوى العقاريه التي تقدر قيمتها بقيمة العقار حسب احكام المادة 345 من قانون اصول المحاكمات المدنيه التجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل ولا ينال من ذلك الاشاره الى قيمة الدعوى وتاريخ الملكيه لهاتين القطعتين الحاصل في 3/1/1975 على اعتبار ان الدعوى لا تتصل بفسخ او ابطال عقد بيع وانما تتصل بمنع معارضه في ملكية عقار.

وحيث نجد ان محكمة البدايه بصفتها الإستئنافيه لم تراع ما سلف ذكره

فيكون حكمها والحاله هذه معيباً لمخالفته للاصول التي لازمها ومقتضاها نقض الحكم المطعون فيه بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم ودونما حاجه لبحث باقي اسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه في ضوء ما جاء بالرد على السبب الرابع من اسباب الطعن واعادة الاوراق الى محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه لاجراء المقتضى القانوني وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئه مغايره.

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 26/09/2018

الكاتـــــــــب                                                                                               الرئيـــــــــس

      ع.ق