السنة
2021
الرقم
861
تاريخ الفصل
30 مارس، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"قرار"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة  القاضي السيد عدنان الشعيبي
  وعضويـة السيـــدين القاضييـــن: مــــــــــــأمون كلش وثـــائر العمري

 

الطاعـــن:   أحمد أمين أحمد شعث / قلقيلية

     وكيله المحامي : عثمان غرابة  / قلقيلية

 

المطعــون  عليه : يوسف احمد يوسف قواس / قلقيلية

                       وكيله المحامي : طالب أبو قمر / قلقيلية

 

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2021 ، بعد حصوله على الاذن للطعن بالنقض  بتاريخ 24/11/2021 ، وذلك لنقض  الحكم الصادر عن محكمة  بداية قلقيلة بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 28/10/2021 ،  القاضي  برد الاستئناف موضوعاً  وتأييد  الحكم المستانف  ، المتضمن  اخلاء المستانف (( الطاعن)) من  العقار موضوع  الدعوى ، والزامه  بدفع المبلغ  المطالب به  البالغ (21000)  شيكل ، وتضمينه  الرسوم  والمصاريف ومائة دينار  اتعاب محاماه .

تتلخص اسباب  الطعن بما يلي :

  1. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم  المطعون فيه  في تطبيق  القانون وتأويله ، حين  خلصت  الى ان  ما يحكم  العلاقة  بين طرفي الدعوى هو  قانون العقد، وليس قانون  المالكين والمستأجرين وتعديلاته ، الذي لا يجيز للمؤجر  رفع قيمة الاجره ، وجاء الحكم على خلاف  ما  قضت به المحكمة العليا / محكمة النقض بهيئتها  العامة 277/2018
  2. أخطأت المحكمة  بعدم  الأخذ  بالواقعة  المادية  وهي  عرض الاجرة  خلال فترة الاخطار  العدلي  وهي  تسعة الاف شيكل ، التي  رفضها المؤجر (( المطعون  عليه)) وذلك من خلال الاخطار الجوابي المرسل  من الطاعن .

وقد طلب الطاعن قبول  الطعن شكلاً  وموضوعاً  ونقض الحكم المطعون  فيه واجراء  المقتضى القانوني ،  وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .

 تبلغ وكيل  المطعون عليه ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان  الطعن مقدماً  في الميعاد القانوني ،  تقرر  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، وبصرف النظر عما حملته لائحة الطعن الماثل  من أسباب ، ولما كانت صحة  اجراءات  التقاضي  وصحة المداولة واصدار الاحكام  والنطق بها ، تلك المتعلقة  بالنظام  العام، تتصدى  لها المحكمة من تلقاء  ذاتها، حتى ولم لم يأت أي من الخصوم  عليها أو أثارتها  .

 

اذ  وبالاطلاع على مجريات المحاكمة الاستئنافية ، التي تضمنتها  محاضر  جلساتها ، نجد  ان الهيئة  الحاكمة التي استمعت  للمرافعات الختامية  مشكلة من هيئة  قوامها القاضي السيد لؤي  حمارشة رئيساً ، وعضوية  القاضيين  السيدين  محمد جرادات  وايمان جاموس  في حين  نجد أن  الحكم  - محل الطعن -  صدر عن هيئة قوامها القاضي  السيد لؤي  الحمارشة  رئيساً  وعضوية القاضيين  السيدين ايمان جاموس واسماء زامل ، وان العضو الثالث القاضي  السيدة  اسماء زامل  لم تستمع للمرافعات  الختامية  وشاركت  في اصدار  الحكم المطعون فيه ، فان  الحكم يكون  قد جاء  معتلاً باطلاً ، عملاً بأحكام  المواد 167و170و175 من قانون أصول المحاكمات  المدنية  والتجارية ، فضلاً  عن أن  المسوده جاءت خالية من أسماء الخصوم  واسماء  القضاه  المتداولين  في الدعوى ، وجاءت  تواقيعهم  مغلقة مبهمة ، الامر الذي  لازمه  نقض  الحكم  دون  الحاجة  لبحث أسباب  الطعن .

 

لــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة  نقض الحكم  المطعون فيه ، واعادة الاوراق  الى مرجعها  لاجراء المقتضى القانوني في ضوء  ما تم بيانه،  وعلى ان تنظر  الدعوى من قبل  هيئة  غير تلك  التي أصدرت الحكم .

حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني  في 30/3/2022

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      ج.غ