دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
"قرار"
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة السيـــدين القاضييـــن: مــــــــــــأمون كلش وثـــائر العمري
الطاعـــن: أحمد أمين أحمد شعث / قلقيلية
وكيله المحامي : عثمان غرابة / قلقيلية
المطعــون عليه : يوسف احمد يوسف قواس / قلقيلية
وكيله المحامي : طالب أبو قمر / قلقيلية
الإجــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 29/11/2021 ، بعد حصوله على الاذن للطعن بالنقض بتاريخ 24/11/2021 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلة بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 28/10/2021 ، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف ، المتضمن اخلاء المستانف (( الطاعن)) من العقار موضوع الدعوى ، والزامه بدفع المبلغ المطالب به البالغ (21000) شيكل ، وتضمينه الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
وقد طلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه .
تبلغ وكيل المطعون عليه ، ولم يتقدم بلائحة جوابية .
المحكمـــــــة
بالتدقيق وبعـد المداولـة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني ، تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع، وبصرف النظر عما حملته لائحة الطعن الماثل من أسباب ، ولما كانت صحة اجراءات التقاضي وصحة المداولة واصدار الاحكام والنطق بها ، تلك المتعلقة بالنظام العام، تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها، حتى ولم لم يأت أي من الخصوم عليها أو أثارتها .
اذ وبالاطلاع على مجريات المحاكمة الاستئنافية ، التي تضمنتها محاضر جلساتها ، نجد ان الهيئة الحاكمة التي استمعت للمرافعات الختامية مشكلة من هيئة قوامها القاضي السيد لؤي حمارشة رئيساً ، وعضوية القاضيين السيدين محمد جرادات وايمان جاموس في حين نجد أن الحكم - محل الطعن - صدر عن هيئة قوامها القاضي السيد لؤي الحمارشة رئيساً وعضوية القاضيين السيدين ايمان جاموس واسماء زامل ، وان العضو الثالث القاضي السيدة اسماء زامل لم تستمع للمرافعات الختامية وشاركت في اصدار الحكم المطعون فيه ، فان الحكم يكون قد جاء معتلاً باطلاً ، عملاً بأحكام المواد 167و170و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فضلاً عن أن المسوده جاءت خالية من أسماء الخصوم واسماء القضاه المتداولين في الدعوى ، وجاءت تواقيعهم مغلقة مبهمة ، الامر الذي لازمه نقض الحكم دون الحاجة لبحث أسباب الطعن .
لــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم .
حكما صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 30/3/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ج.غ