السنة
2019
الرقم
194
تاريخ الفصل
19 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض بصفتها الإدارية
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

الحكـــــم

الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي

الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك

وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين ثـــــــــائر العمــــــــــــري و عبدالجواد مراعبه

المستدعي: محمد محمود أحمد ارشيد/ جنين

            وكيله المحامي موسى قدورة و/أو علاء فريحات /جنين.

 المستدعى ضدهم:

  1. اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في طوباس.
  2. اللجنة الإقليمية للتنظيم والبناء في طوباس.
  3.  بلدية عقابا.

    وكيلها المحامي أسامة عوايصة.

4. مجلس التنظيم الأعلى.

5. مديرية الحكم المحلي في طوباس.

 

 

الإجراءات

تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم وذلك للطعن بالقرار القاضي بتوسعة التنظيمية لبلدة عقابا بالقرار 69 لجلسة 4/2018 بمجلس التنظيم الأعلى والقرار بذات الجلسة.

تستند الدعوى الى مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والأصول.

بالمحاكمة الجارية علناً وبعد تكرار اللوائح وتقديم البينات والمرافعات تغيب وكيل المستدعي لمرتين على التوالي وبجلسة 13/12/2021 جرى شطب الطعن لتبلغه وعدم حضوره.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى كتاب رئيس قلم المحكمة الصادر بتاريخ 18/01/2022 والمتضمن أن الدعوى ومنذ تاريخ شطبها لم يقدم طلب تجديد عليها.

ولما كان المشرع في المادة (33) من القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية قد نص على وجوب تقديم طلب التجديد خلال 30 يوماً من تاريخ الشطب وأن الشطب لا يكون الا لمرة واحدة.

كما نص ذات المشرع في المادة 59 منه على سريان أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته في كل ما لم يرد عليه نص في القرار بقانون المذكور.

ولما كانت المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يقدم طلب تجديدها خلال المدة القانونية وان للمحكمة أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها.

 

 

 

 

لهذه الأسباب

ولعدم تقديم طلب لتجديد الدعوى ضمن المدة القانونية ولثبوت شطب الدعوى بتاريخ 13/12/2021 فإننا نقرر اعتبار الدعوى كأن لم تكن .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 19/01/2022