السنة
2022
الرقم
1
تاريخ الفصل
6 إبريل، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

طلب تفسير مقدم لدى المحكمة الدستورية العليا بواسطة وزير العدل الفلسطيـني بناءً على طلب المستدعي أحمد رشيد حسن أبو نجم عملاً بأحكام المادة (1/30) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006، وذلك بشأن تفسير نصوص المواد التالية:

1. تفسير النص التشريعي لأحكام المادة (1/9) والمادة (18) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي.

2. تفسير نص المادة القانونية رقم (51) من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة