طلب تفسير مقدم لدى المحكمة الدستورية العليا بواسطة وزير العدل الفلسطيـني بناءً على طلب المستدعي أحمد رشيد حسن أبو نجم عملاً بأحكام المادة (1/30) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006، وذلك بشأن تفسير نصوص المواد التالية:
1. تفسير النص التشريعي لأحكام المادة (1/9) والمادة (18) من القرار بقانون رقم (17) لسنة 2016 بشأن التنفيذ الشرعي.
2. تفسير نص المادة القانونية رقم (51) من قانون التنفيذ الفلسطيني رقم (23) لسنة 2005.