السنة
2022
الرقم
4
تاريخ الفصل
15 يونيو، 2022
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

1- الطعن بعدم دستورية التعميم الذي يحمل الرقم(48/2013 ،)الصادر عن فضيلة قاضي قضاة فلسطين, لمخالفته القانون الاساسي  والقواعد القانونية حيث ينص على: "بعد التدارس والتداول بين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في مخالفة بعض القضاة التعميم المتعلق بعدم تسجيل التعهدات الخاصة بالابراء من أجرة الحضانة والسكن ونفقات القاصرين قد تبين أن بعض من أصحاب الفضيلة لم يعلموا بهذا التعميم فإن المجلس يقرر إلغاء عقوبة اللوم الصادرة بحق أصحاب الفضيلة غير الملتزمين به حيث تحقق لدينا عدم علمهم بنص التعميم والتأكيد عليهم والالتزام بكل ما يصدر من تعميمات وإن مخالفتها يعرضهم للمساءلة والالتزام بملاحظات هيئة التفتيش القضائي كليا وإجراء الالزم حسب الاصول".

2- الطعن  بعدم دستورية قرار محكمة الاستئناف الشرعية رقم 738/2021 الصادر بتاريخ 28/11/2021م.

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة