السنة
2022
الرقم
401
تاريخ الفصل
13 يوليو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

                      وعضوية السادة القضاة: عماد مسوده ، عوني البربراوي

الطــــاعــن : ق.ه/ القبيبة 

                   وكيله المحامي : مؤيد حموده / رام الله  

المطعون ضده : الحق العام  

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 23/6/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام لله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/1/2022 في الاستئناف جزاء رقم 318/2020 والقاضي بإسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في اسقاط الاستئناف اذ ا ن الطاعن - المستأنف - لم يتبلغ جلسات المحاكمة وفق الأصول والقانون على عنوانه وان تبليغ الطاعن - المستأنف - بواسطة ابنه قد وقع باطلاً .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 5/7/2022 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين .

 

                                     المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بغياب الطاعن - المستأنف - ولم يتبلغ الحكم المطعون فيه فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدماً على العلم ضمن المدة القانونية لذا تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في اسقاط الاستئناف لكون ان الطاعن - المستأنف- لم يتبلغ جلسات المحاكمة حسب الأصول وان تبليغ الطاعن بواسطة ابنه جلسات المحاكمة قد وقع باطلاً .

وبالعودةالى جلسات المحاكمة التي تمت امام محكمة الدرجة الثانية نجد بان الطاعن - المستانف - قد تبلغ جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 21/11/2021 وجلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 13/1/2022 بواسطة ابنه ( ز )وجاءت مشروحات المحضر على مذكرتي التبليغ تلك تفيد ( تعذر تبليغه بالذات لعدم وجوده وتبلغ بواسطة ابنه (ز)البالغ العاقل الساكن معه واستلم ولم يوقع ) .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن المادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت ( تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر او احد رجال الشرطة لشخص المبلغ اليه ، او في محل اقامته وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ...الخ ).

وان المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت ( يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او محل عمله،،،فإذا تعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر ) .

وان المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدله قد نصت ( يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم المتهم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك ).

وحيث ان محضر المحكمة لم يسعى الى تبليغ الطاعن - المستأنف - لشخصه جلسات المحاكمة التي اعتمدت عليها المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في اسقاط الاستئناف ، ولم يبذل المحضر الجهد المطلوب لذلك ولم يتردد على عنوان المستأنف - الطاعن - اكثر من مره وفي أوقات مختلفه من اجل ذلك .

فإن اجراء التبليغ للطاعن - المستأنف - على الوجه سالف الذكر يكون مخالف لنصوص المواد آنفة الذكر اذ ان الأصل ان يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه وفي حالة الاستحالة وتعذر ذلك فإلى أي فرد من افراد عائلته البالغ العاقل الساكن معه ممن تدل ملامحه على انه اتم الثامنة عشر من العمر ، ولما كان تبليغ الطاعن مخالف للقانون والأصول المرعية مما يرتب ذلك بطلان الحكم المطعون فيه .

فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون مستوجباً للنقض .

                                                          لــــــــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن  موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الملف لمصدره للسير بالدعوى حسب الأصول وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة وإعادة مبلغ التأمين.

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/7/2022

 

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق