السنة
2018
الرقم
173
تاريخ الفصل
22 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة العـدل العليـا

القـــرار

 

الصادر عن  محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـة نائب رئيس المحكمة العليا الســــيد القاضــي هشـــــام الحــــتو
                       وعضويـة السـيدين القاضييـن احمد المغني و عبد الكريم حلاوه

 

 

المستدعـــــي:- عماد حيدر محمد كراكرة / سنجل

             وكيله المحامي بلال احمد/ رام الله   

 

        المستدعى ضدهم:

1- مدير جهاز المخابرات العامة في رام الله بالإضافة الى وظيفته

2- مدير جهاز المخابرات العامة في غزة بالإضافة الى وظيفته

3- مدير المالية العسكرية في رام الله بالإضافة الى وظيفته

4- مدير هيئة التنظيم والادارة لشؤون الافراد بالإضافة الى وظيفته .

 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى تجد المحكمة انها جاءت خالية من القرار المطعون فيه ومن موضوع الدعوى ولم يحدد القرار المطعون فيه ومن الذي اصدره وما هو تاريخ القرار وان خلو لائحة الدعوى من القرار المطعون فيه ومن الجهة التي اصدرته لا يمكن المحكمة من بسط رقابتها على القرار من حيث الاجراءات والشكل او من حيث الاختصاص مما يشوب صحيفة الدعوى بالجهالة الفاحشة وانها مقدمة  على غير الاصول القانونية الواجبة الاتباع وهذا امر يتعلق بالإجراءات وهو من النظام العام يجوز للمحكمة اثارته من تلقاء نفسها في اية مرحلة من مراحل الدعوى حتى ولو لم يثره احد من الاطراف الامر الموجب لعدم قبول الدعوى شكلاً وهي مستوجبة الرد( قرار محكمة العدل العليا  الاردنية رقم 377/2009 صفحة 498 سنة 2011).

 

 

 

لهذه الأسـبــاب

تقرر المحكمة رد الدعوى.

     قـراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهـم 22/10/2018