الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
يزيد ياسين ابرهيم ابو السباع /دورا
وكيله المحامي
:
ابراهيم موسى خطيب / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
شركة المجموعة الاهلية للتامين / رام الله
وكيله المحامي
:
محمود الملاح / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 16/4/2018 في الدعوى المدنية رقم 893/2015 و القاضي بالحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 4993 شيكل بالاضافة لمبلغ 40 دينار مع الرسوم و المصاريف و اتعاب المحاماة.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و كرر وكيل المستانف عليها اللائحة الجوابية و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.
المحكمة
اما من حيث الموضوع و بخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف نجد و بعد الرجوع الى التقارير الطبية ان المستانف تسبب له الحادث عن تهتك في منطقة الجانب الايسر من الجبهة يمتد بطول سبعة سنتمتر و تم اخاطة الجروح و التهتك و اجريت له عدة جلسات زراعة خلايا جذعية و علاج بالليزر و هذه تعد من العمليات الجراحية و بالتالي يستحق بدل العملية او العمليات الجراحية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 152 من قانون التامين مبلغ 500 دينار و عليه فان هذا السبب يرد على الحكم المستانف
اما بخصوص السبب الثاني من اسباب الاستنئاف فاننا نجد ان مدة التعطيل المقدرة بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية م/3 مدة شهر و بالتالي يستحق بدل تعطيل عن مدة هذه المدة الا اننا نجد ان المستانف و على ضبط جلسة 22/1/2017 امام محكمة الدرجة الاولى اقر بان المدعي وقت الحادث كان طالب جامعي و انه كان على مقاعد الدراسة و قت الحادث و بما ان التعويض قائم على مبدأ جبر الضرر و بما ان الضرر المادي و المترتب على التعطيل عن العمل لم يحصل و بالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف و نقرر رده.
اما بخصوص السبب الثالث من اسباب الاستئناف فان الحكم بالفائدة او بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة هو امر جوازي و لا لزوم عليها في ذلك عملا باحكام الامر القسري 980 و عليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف و نقرر رده.
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل الحكم المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول و الحكم بالزام المستانف عليها بدفع مبلغ 4993 شيكل بالاضافة لمبلغ 540 دينار اردني مع الرسوم وبنسبة المبلغ المحكوم به و المصاريف و مائة و خمسون دينار اتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/10/2018