الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
مهران فوزي محمد جنيدي / الخليل
وكيله المحامي
:
صهيب الجنيدي / الخليل
المسـتأنـف عليهما
:
1- معتز صابر خليل ابو عرقوب / دورا 2- البنك الاسلامي الفلسطيني / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 3/9/2018 في الطلب رقم 471/2018 في الدعوى المدنية رقم 606/2018 و القاضي برد الطلب.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ المحكمة برد الطلب بشطريه وقف صرف الشيكات و وقف التنفيذ في الملف التنفيذي 2724/2018 و ان الطلب قائم على اساس الادعاء بقيمة الشيكات.
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر اجراء محاكمة المستانف عليهم حضوريا لتبلغهم و عدم حضورهم و تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف يقول في لائحة الطلب انه بتاريخ 15/12/2017 علم بفقدان دفتر الشيكات و تقدم بالشكوى لدى االشرطة بتاريخ 30/12/2017 و لجا الى القضاء المستعجل بتاريخ 10/7/2018 و بالتالي لا يستقيم اعطاء الامر بوقف صرف الشيكات ما دامت انها دفتر شيكات بدون توقيع و بدون اية بيانات و بالتالي لا تعد هذه الاوراق شيكات بالمعنى القانوني و لا يمكن صرفها لانها بدون توقيع اما بخصوص الطلب بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 2724/2018 و الذي موضوعه تنفيذ الشيك رقم 57 البالغ قيمته 3400 شيكل و بما انه قد تم دعوة المستفيد من الشيك بحضور جلسة المحاكمة لابداء دفوعه رفضه الخصوم رغم تبلغه بالذات الامر الذي يعني انه ليس لديه دفوع ويجوز للمحكمة و الحالة هذه سندا لاحكام المادة 32/3 من قانون التنفيذ اعطاء الامر بوقف التنفيذ لحين البت في الدعوى
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و تعديل القرار المستانف و نقرر عملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول الحكم باصدار الامر بوقف تنفيذ الملف التنفيذي 2724/2018 صلح دورا لحين البت في الدعوى المدنية رقم 606/2018 بداية الخليل و تاييد الحكم المستانف فيما عدا ذلك
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/10/2018