السنة
2023
الرقم
310
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القاضيين السيدين: عماد مسودة، سائد الحمد الله

الطـــــاعن: را.ل/بيت لحم

                وكيله المحامي: رامي خالد المدبوح/بيت لحم

المطعون ضده: الحق العام

الإجراءات

بتاريخ 11/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 8/6/2023 في الدعوى الاستئنافية رقم 321/2022 والمتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً.

وذلك للأسباب الواردة في لائحة الطعن.

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء القرار المطعون فيه واصدار القرار المتفق والقانون واعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الاصول والقانون.

بتاريخ 27/2/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.

                                                        المــحـــكـــمـــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، نجد بأن الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبمعزل عن اسباب الطعن وعطفاً على نص المادة 354 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته.

وفي القانون نجد أن المادة 333 منه تنص على ما يلي: (تجري في المحاكمة الاستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعقلانية المحاكمة واجراءاتها وصيغة الحكم النهائي ...)

كما تنص المادة 277 من ذات القانون على أنه: (يوقع القضاة الحكم ويتلى علناً)، وتنص المادة 307 على انه (تسري احكام الفصل الخامس من هذا الباب على اجراءات المحاكمة امام محاكم الصلح)، وتنص المادة 475 من ذات القانون (يترتب البطلان على عدم مراعاة احكام القانون المتعلق بتشكيل المحاكم او يولا فيها او باختصاصها او بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام).

كما تنص الماد 3/3/أ من القرار بقانون رقم 10/2022 بتعديل القرار بقانون رقم 39/2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته على ما يلي:

(تنعقد محاكم البداية من قاضيين على الاقل عند النظر في الدعاوى الحقوقية والجزائية والتنفيذية بصفاتها الاستئنافية) وبتطبيق حكم القانون على الدعوى، نجد ان الحكم المطعون فيه جاء موقعاً من
أحد اعضاء الهيئة فقط وهو القاضي اسامة الدباس، مما يجعله حكماً باطلاً ومبنياً على مخالفة للقانون لصدوره بتلك الصورة.

كما ان تطبيق نص المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارة رقم 2/2001 وتعديلاته غير وارد، اذ ان القانون المذكور وكونه قانون القاضي يطبق في الدعاوى الجزائية اذا خلت القوانين الناظمة لها من معالجة هذا الامر بنصوص واضحة، وحيث ان المادة 277 من قانون الاجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته قد عالجت هذا الامر، الأمر الذي يترتب عليه عدم إعمال نص المادة 176 سالفة الاشارة، فضلاً عن ان المادة 176 اشترطت ومن خلال المادة 172 من ذات القانون وجوب ان تكون هناك مسودة للحكم تودع في ملف الدعوى وموقعه من هيئة المحكمة،  وهذا ما لا نجده متوفر في الدعوى الاستئنافية مدار البحث هنا.

ويقتضي التنويه هنا ان الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى صدر غيابياً وبالتالي ووفقاً للمادة 314 من الاجراءات يكون قابلاً للاعتراض وليس للاستئناف وبالتالي فإن الحكم الصادر عن المحكمة الاستئنافية بعطف النظر عن بطلان حكمها في حدود ما اوضحناه عالية يتفق وصحيح تطبيق القانون من الحكم بعدم قبوله شكلاً وبالتالي هو غير قابل للطعن امام محكمتنا

لـــــــــــذلك

فإن المحكمة تقرر نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى لمصدرها لتحكم به من جديد وعلى ان ينظر من هيئة مغايرة.

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/9/2023