السنة
2023
الرقم
306
تاريخ الفصل
13 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي  

 

الطـــــاعن : أي.ق - نابلس - عورتا - موقوف 

                وكيله المحامي : فادي حبيشة - نابلس   

المطعون ضده : الحق العام

الإجراءات

-بتاريخ 11/7/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 11/6/2023 بالاستئناف الجزائي رقم 502/2021 والقاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي -

1- أخطأت محكمة استئناف نابلس بعدم إبطال حكم محكمة الدرجة الأولى لكونه صدر ووقع من القاضي فراس عبد الغني ، اذ ان اعداد مسودة الحكم من القاضي الذي سمع المرافعات الختامية يوجب عليه تلاوته ، فإذا تم نقله فيتم تلاوته من قبل قاضي ينتدب لهذه الغاية ولا يقوم بالتوقيع على نسخة الحكم الاصلية ، وانما يقوم بالتوقيع عليها ذات القاضي الذي قام باعداد مسودة الحكم .

2- أخطأت المحكمة بالاستناد الى اعتراف المتهم الطاعن لدى الضابطة القضائية والذي تم جبايته بإسلوب التحقيق والذي يمتنع على مأموري الضبط القضائي وهذا ماهو ظاهر جلياً من حيثيات وصياغة وتدوين اقوال الطاعن لدى الضابطة القضائية ، كما انه اخذ تحت الضغط والاكراه وهذا يظهر جلياً من الفترة الزمنية التي اخذت فيها الاقوال وبين ساعة القبضض على الطاعن .

3- أخطأت محكمة الاستئناف بتطبيق توجيهات محكمة النقض الموقرة بالنقض الجزائي 206/2022 اذ ان محكمتكم طلبت من محكمة الاستئناف ان لا يضار الطاعن بطعنه ، كما طلبت منها تسبيب حكمها الأول ومعالجة مدى توافر اركان التهمة المعدلة التي ادين بها المطعون ضده من عدمه بحكم مسبب يتفق وصحيح القانون الا ان محكمة الاستئناف لم تمتثل لتوجيهات محكمتكم .

4- اخطات المحكمة بالتقرير بقانونية وشرعية إجراءات التفتيش والضبط .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واتخاذ المقتضى القانوني .

-بتاريخ 26/7/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً .

                                                        المــحـــكـــمـــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد القانوني فنقرر قبوله شكلأً .

-وفي الموضوع ، وقبل ان نتعرض لمعالجة أسباب الطعن لا يفوتنا الإشارة الى اننا غير ذاهلين عن حكم المادة 374 من قانون الاجراءت الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-ولما كان النقض الماثل هو للمرة الثانية وان حكم المادة 374 سالفة الذكر يستوجب منا النظر في موضوع الطعن ، الا اننا نجد بوناً شاسعاً في نظر محكمة النقض لدعوى معادة منها الى محكمة الاستئناف لوزن البينات المقدمة في الدعوى ومن ثم قيام محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بمعالجة البينة المقدمة في الدعوى وإصدار حكمها المقتضي وفقاً لصحيح القانون ومستوفياً حكمها شروط صحته الشكلية والموضوعية ، وبين ان تنظر محكمة النقض في دعوى معادة منها لمحكمة الاستئناف لوزن البينات المقدمة في الدعوى وإصدار حكمها المقتضى ، وقيام محكمة الاستئناف بإصدار حكمها المطعون فيه فاقداً لشرائط صحته الشكلية ، وهذا ما سيتم معالجته مفصلاً في ردنا على السبب الأول من أسباب الطعن .

-وفي الرد على أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول ، الثابت من ضبط جلسة المحاكمة المعينة بتاريخ 17/8/2021 امام محكمة الدرجة الأولى ان القاضي ب.د هو من استمع للمرافعات الختامية لطرفي الدعوى ، وقرر رفع الجلسة ليوم 8/9/2021 لغايات التدقيق وإعطاء القرار .

-والثابت ان القاضي المذكور أعلاه وبتاريخ 8/9/2021 قد تم نقله لمحكمة أخرى خارج نطاق الاختصاص المكاني لمحكمة بداية نابلس .

-اذ الثابت ان القاضي المذكور قام بإعداد مسودة الحكم ، وقرر مترئس محكمة بداية نابلس تكليف القاضي فراس عبد الغني بتلاوة الحكم المعد من قبل القاضي بسام زيد حسب ما جاء بقرار التكليف المؤرخ في 8/9/2021 ، وفي الموعد المحدد لتلاوة الحكم افتتحت الجلسة بحضور أطرافها وقام القاضي فراس عبد الغني بتلاوة مسودة الحكم وجاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من القاضي المذكور.

-وبتطبيق حكم القانون على الوقائع سالفة الذكر، نجد ن المادة 11/4 من القرار بقانون 39/2020 بشان تشكيل المحاكم النظامية والذي كان ساري المفعول بتاريخ تلاوة الحكم المستانف تنص على ما يلي:

( عندما تنعقد محكمة البداية من قاضي منفرد ويتم نقله الى وظيفة قضاية أخرى يبقى مختصاً بإصدار الاحكام في الدعاوى المرفوعة لاصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله ، وفور إصدار الحكم او القرار الذي يراه مناسباً  يتم ارساله الى رئيس المحكمة المنقول منها لتكليف قاضي بتلاوة الحكم او بإتخاذ ما يلزم فيها من اجراء .

-والذي تجده محكمتنا ان الحكم المستأنف صدر ووقع من غير ذي صفة لمخالفته نص المادة سالفة الذكر بدلالة المادتين 174 ، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته ، إذ كان يتوجب اصدار الحكم بنسخته الاصلية وتوقيعه من القاضي بسام زيد والذي استمع للمرافعة الختامية وان يقوم القاضي فراس عبد الغني بتلاوة الحكم فقط والاشارة الى ذلك في ضبط جلسة المحاكمة .

-وهذا ما لم يتم في هذه الدعوى ، يضاف الى ذلك ان مسودة الحكم المعدة من القاضي بسام زيد قد اقتصرت على ادانة الطاعن بالتهمة الأولى المعدلة ، والتهمة الثانية فقط ، حيث جاءت مسودة الحكم خالية من مقدار العقوبة .

-الا اننا نجد ان القاضي فر.ي هو من قام بفرض العقوبة دون ان يشتمل قرار التكليف المشار اليه من السابق أي تفويض له بهذا الاجراء .

-من هنا نجد ان الحكم المستأنف قد صدر على خلاف القانون ( باطل ) وفق ما تم بيانه واذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 475 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته ، الامر الذي يجعل من ما قضى به الحكم المطعون فيه من ناحية تأييد الحكم المستأنف جاء مبنياً على مخالفة القانون مما يستوجب نقضه ، وان حسن سير إجراءات المحاكمة كان يستدعي من محكمة الاستئناف الغاء الحكم المستأنف من هذه الناحية وإعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى .

-من هنا نجد ان السبب الأول وارد ، الامر الذي يجعل من معالجة باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة غير ذي جدوى .

لـــــــــــذلك

-تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/9/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس