السنة
2021
الرقم
257
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضي السيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــن: زكي علي محمود الطل/ الظاهرية-الخليل

                  وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/الخليل

المطعـــون ضدها: شركة كهرباء الجنوب م.خ.م/ دورا-الخليل

                       وكيلها المحامي محمد الربعي/الخليل

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/7/2021 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 31/5/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 12/2021 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية مستوفيا لشرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي"الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 368/2018 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليها "المطعون ضدها" موضوعها المطالبة بمبلغ 309810 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليها سائقا من تاريخ 15/9/2007 حتى 1/4/2018، وبأجرة شهرية مقارها 6735 شيقل بموجب عقد عمل تحت مسمى اتفاقية نقل، وأنه اثناء عمل المدعي لدى المدعى عليها طلبت الأخيرة منه توقيع اتفاقية جديدة ضمن مسمى اتفاقية عقد مقاولة نقل، وبذات الوقت طلبت منه التوقيع على سند مخالصة وابراء ذمة، وأن المدعي اضطر إلى التوقيع على عليهما بسبب العوز مكرها على ذلك، وأنه بتاريخ 1:4/2018 تم فصل المدعي عن العمل فصلا تعسفيا، وطالب بمجموع البدلات الواردة في البند 4 من صحيفة الدعوى.

تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية انكرت بموجبها صحة وقائع الدعوى، وأبدت أن المدعي لم يعمل لديها كعامل وانما كان طبيعة عمله تندرج ضمن أعمال المقاولة وأنه لا تربطهما علاقة عمل، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 6/1/2021:" برد دعوى المدعي على أساس أن تكييف العلاقة بينهما تقوم على عقد المقاولة، وتضمينه الرسوم والمصاريف".

 

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 12/2021، وبتاريخ 31/5/2021 قضت المحكمة :" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة....".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضدها أصولا إلا أنها لم تتقدم بلائحة جوابية.

 

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تنصب في واقعة واحدة ،تتمثل بتحطئة محكمة الاستئناف في تكييف العلاقة بين المدعي والمدعى عليها بوصفها علاقة قائمة على المقاولة وليست علاقة عمل، لا سيما وأن البينة المقدمة في الدعوى أثبتت أهم عناصر عقد العمل هي التبعية والاشراف، فضلا عن الاجر المحدد والمتفق عليه.

 

في ذلك نرى، وبعد الاطلاع على الأسباب التي حملت المحكمة حكمها عليا ، اذ وبعد استعراضها لجميع وقائع الدعوى والبينات، فقد توصلت إلى نتيجة مفادها:" بأن جوهر النزاع بين طرفي الخصومة يكمن في تحديد طبيعة العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها.....ونتيجة لتلك الوقائع وعلى ما أفصحت عنه مقاصد العقود بين طرفي النزاع فالعلاقة المبرمة بينهما لا تندرج ضمن تعريف عقد العمل وفق مؤدى حكم المادة 24 من قانون العمل....على أساس أن الغاية التي اتجهت إليها إرادة طرفي النزاع تتمثل في قيام المدعي بتوفير وسيلة نقل تجارية مطابقة للمواصفات والشروط المحددة في الاتفاقية لنقل عمال ومستخدمي الجهة المدعى عليها...دون اعتبار لشخصية السائق الذي يتحمل الأخير رسوم التراخيص والنفقات وتصليح المركبة وتأمينها....وأن المدعى عليها تدفع الأجرة المتفق عليها شريطة توفير فاتورة ضريبية وشهادة خصم مصدر وتأمين مركبة بديلة في حال تعطل المركبة...مما تحكم العلاقة بين الطرفين على أن الاتفاق المبرم بينهما يندرج ضمن مفهوم عقد النقل....".

 

وتأسيساً على هذا الذي خلصت وتوصلت إليها محكمة الموضوع، نرى أن نبين بأن عقد النقل المبرم بين طرفي النزاع يعتبرعملا تجاريا بالنسبة للمدعي، مؤيده في ذلك حكم المادة 6/ز من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته التي نصت :" تعد الأعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعمالاً تجارية برية...  النقل براً أو جواً أو على سطح الماء".

 

ولما كانت طبيعة العمل الذي يقوم به المدعي، وفق ما أنبأ عنه العقد الأول المبرم مع الشركة المطعون عليها بتاريخ 15/9/2007 والثاني المبرم بتاريخ 1/3/2016، يتمثل كل منهما بنقل الأشخاص والأشياء من مكان لمكان، لتحقيق غرض معين وهو تأمين انتقال الأشخاص أو الأشياء من موضع إلى آخر وفق ما رسمته المادة 68 من تعريف محدد له، ولما اطلقت المادة 69 من ذات القانون صفة الناقل للشخص الذي يتعاطى مهنة النقل كمهنة عادية، فإن عمل المدعي يندرج ضمن الأعمال التجارية بمقتضى حكم المادة 6/ز سابقة الذكر، الأمر الذي ينفي عنه صفة العامل، لاسيما وأن شروط" النقل محددة في العقدين لجهة التبعية والاشراف المقصودتين في عقود العمل غير متوفرة في العلاقة بين طرفي النزاع، اذ أن الوسيلة التي يوفرها المدعي (وهي المركبة ) ضمن مواصفات محددة، في سبيل تسخيرها خدمة للجهة المدعى عليها تعود ملكيتها له، فضلا عن تحمله دفع أية التزامات تترتب على استعمالها من حيث الصيانة والتأمين وبدل مشتقات البترول والتصليح التي جميعها تعود على المدعي، ولما كانت المركبة محل العقدين أساس التعاقد بين المدعي والمدعى عليها، من أجل نقل موظفيها وبعض معداتها، فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف لجهة تكييف العلاقة بين طرفي النزاع على أساس عقد النقل بعوض، الذي يربط الجهة المدعى عليها بالمدعي وليست علاقة عمل، جاء متفقاً وصحيح تطبيق أحكام القانون، مما تغدو جميع أسباب الطعن غير واردة لتنال من الحكم الطعين.

 

لــــــهذه الأسبـــاب

 

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن المصاريف التي تكبدها.

 

 حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023

 

      الكاتــــــــــب                                                                                        الرئيـــــــس

      هـ.ج