السنة
2023
الرقم
45
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : سائد الحمد الله و عوني البربراوي

الطـــــاعن : ح.ة / المخفية - نابلس .

                                وكيله المحامي : وليد دويكات / نابلس .   

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 19/1/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 11/01/2023 في الإستئناف الجزائي رقم 13/2022 القاضي بإسقاط الإستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

أن سبب غياب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة كان لمعذرة مشروعة ، وهي قيام قوات الإحتلال باعتقاله أكثر من مرة ، مما سبب ذلك في عدم حضوره جلسات المحاكمة .

وبالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .

بتاريخ 31/01/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعن أسباب الطعن ، وحاصلها بأن غياب الطاعن عن حضور جلسات المحاكمة كان لمعذرة مشروعة ، وهي أنه كان رهن الإعتقال لدى قوات الإحتلال .

وبالعودة إلى إجراءات المحاكمة التي تمت أمام المحكمة الإستئنافية ، نجد بأن الطاعن المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة التي عقدت بتاريخ 06/10/2022 ، وعادت مذكرة تبليغ تلك الجلسة تفيد بأن المستأنف - الطاعن - معتقل لدى الإحتلال ، وبناء على ذلك قررت المحكمة تبليغ الطاعن - المستأنف - وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وبناءً على ذلك تم تبليغ الطاعن - المستأنف - جلستين بواسطة النشر والإلصاق والتعليق وفق نص المادة 20 سالفة الذكر ، وأن وكيل الطاعن في كل مرة كان يحضر فيها كان يصرح بأن الطاعن - المستأنف معتقل لدى الإحتلال .

وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة الثابتة ، وحيث أن الطاعن قد أرفق مع لائحة الطعن ما يثبت أن سبب تغيبه عن الحضور كان لقوة قاهرة وهي قيام الإحتلال باعتقاله أكثر من مرة وفي أوقات مختلفة ، فإن تبليغه بواسطة النشر والتعليق والإلصاق وفق نص المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يكون سابقاً لأوانه ، وكان على المحكمة أن تنتظر خروجه من السجن وبخلاف ذلك ، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تكون قد وقعت في الخطأ في تطبيق القانون .

وحيث أن المادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية المعدلة قد نصت على أنه يسقط إستئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة أو تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة ، إلا إذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك .

وحيث أن إعتقال الطاعن لدى قوات الإحتلال يشكل معذرة مشروعة تبرر غيابه عن حضور جلسات المحاكمة ، فإن الحكم المطعون فيه والحالة هذه يكون مستوجباً للنقض .

لــــذا

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول ، وإعادة مبلغ التأمين .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/02/2023