السنة
2022
الرقم
153
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد  

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة وسائد الحمد لله

 

الطـــــاعن : مح, ون /الخليل

المطعون ضده : الحق العام

 

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 7/2/2022 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية قرار عطوفة النائب العام رقم 800/2021 والذي تم تبليغه للمستأنف بتاريخ 24/11/2021 والمتضمن رد الاستئناف شكلاً وذلك للأسباب التي أوردها في لائحة الطعن .

والتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 31/1/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية طلبت بنهايتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداولة قانوناً ،وبعطف النظر عن أسباب الطعن وموضوعه فاننا بالتدقيق في لائحة الطعن المقدمة من الطاعن نجد بأن المطعون ضده هو قرار محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ولم يخاصم النيابة العامة بصفتها ممثلة الحق العام وهذا مخالف للمادة 357 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ بخصوص الشروط الواجب توافرها في لائحة الطعن بالنقض مما يجعل الطعن مخالف للأصول والقانون لعدم صحة الخصومة ، ولما كانت مسألة الخصومة تتعلق بالنظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيرها الخصوم وان المشرع قد رتب البطلان اذا كان الاجراء بحد ذاته لم يستكمل الشروط التي يتطلبها القانون ، وهي الرابطة الإجرائية ، مما يجعل الطعن مستوجباً عدم القبول من هذه الناحية ، فضلاً عن ان المادة 104 إجراءات قد حددت محكمة البداية كجهة مختصة بالنظر بالطعن بالاستئناف في القرار الصادر عن النائب العام تطبيقاً للمادة المذكورة وليست محكمة البدية بصفتها الاستئنافية وبالتالي كان يتوجب على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ان تقرر عدم قبول الاستئناف شكلاً لعدم الاختصاص وليس لتقديمه خارج الميعاد القانوني كما ذهبت المحكمة الاستئنافية بالإضافة الى ان القرار موضوع الاستئناف الصادر به القرار موضوع الطعن ليس من الاحكام بالمعنى المنصوص عليه في المواد 346 ،347 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ ،وان اجتهاد محكمتنا قد استقر بأن الحكم الصادر عن محكمة البداية المتعلق بالطعن المنصب على قرار النائب العام طبقاً للمفهوم سالف الإشارة لا يقبل الطعن بطريق النقض نشير بذلك الى نقض جزاء 111/2011 الامر الذي يجعل الطعن الماثل مستوجباً عدم القبول من هذه الناحية أيضا.

لكل ما ذكر وبناء على ما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمحكمة بداية الخليل لاعادتها للمحكمة المختصة للسير فيها اصولاً .

 

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     هـ.ج