السنة
2020
الرقم
247
تاريخ الفصل
19 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة :عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، ، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطــــاعـــــن: عمار ماجد عبد القادر يامين/جيت /قلقيلية

وكيله المحامي جميل يامين/قلقيلية

المطعـــون ضده: مهند صدقي حسن غفري/كفر ثلث/قلقيلية

وكيله المحامي :أكرم عودة/قلقيلية

الإجــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 10/2/2020 ن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 22/1/2020 ،في الاستئناف المدني رقم 786/2019 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق،ان المطعون ضده أقام دعوى ضد الطاعن لدى محكمة بداية قلقيلية، موضوعها المطالبة بمبلغ (57762) شيكل ناتج عن تعاقد مع الطاعن لاقامة بناء يخص الأخير ، على النحو الوارد في لائحتها،باشرت المحكمة نظر الدعوى،وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي بالحكم للمدعي (المطعون ضده) على المدعى عليه (الطاعن) بدفع مبلغ وقدره (25790) شيكل،وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف النسبية،وخمسمائة دينار اتعاب محاماة ، الذي لم يقبل به الطاعن ،فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله،التي وبنتيجة المحاكمة،أصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم يقبل به الطاعن،فتقدم بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً،ملتمساً قبول الطعن شكلاً ،وموضوعاً،ونقض الحكم المطعون فيه ، وإصدار الحكم القاضي بالسماح للطاعن بتقديم بينة خطية كانت مفقودة منه،حيث عثر عليها بعد صدور الحكم و/أو تمكينه من توجيه اليمين الحاسمة حول الدفعات المدفوعة منه،وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف للسير على هدى حكم النقض على النحو المشار اليه، و/أو اصدار الحكم القاضي برد الدعوى الأساس ،وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد، تقرر قبوله شكلا.

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن الماثل الذي يستوجب معالجته قبل غيره من الأسباب من حيث موالاة البحث وأثره في ذلك على باقي تلك الأسباب ،وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بحرمان الطاعن من توجيه اليمين الحاسمة الجائز توجيهها في أي دور من أدوار المحاكمة.

وفي ذلك نجد أن ما أنبأت عنه الأوراق،ان وكيل الطاعن طلب من المحكمة (الاستئناف) توجيه اليمين الحاسمة وفق صيغة مسطرة في جلسة 23/10/2019 ،التي قررت رفض الطلب،على سند من القول (عدم جواز تقديمها كون الدين لا يثبت في الذمة او التخلص منه الا بعد وزن البينات المقدمة) .

وبتطبيق حكم القانون على ما سلف الإشارة اليه،وما قررته محكمة الاستئناف،نجد ان المادة 132/1 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 نصت على (يجوز لأي من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى ان يوجه اليمين الحاسمة لخصمه).

ولما كان من حق الخصم ان يرتكن لضمير خصمه بشأن مسألة متنازع عليها في الدعوى، وهو في ذلك يغدو متنازلاً عن بينته التي قدمها،او كان يرغب في تقديمها ،وفق ضوابط عدم التعسف في توجيه تلك اليمين،وعدم توجيهها حول واقعة مخالفة للنظام العام، فضلاً عن ما للمحكمة من حق تعديل صيغتها،ان ارتأت مكاناً لذلك،وعلى النحو الوارد في المواد (132/2 و133و137/1) من ذات القانون بحيث لا يخرجها عن غاية ومقاصد موجهها ، مما يجعل من حرمان الطاعن من توجيه اليمين الحاسمة واقعاً في غير محله،بما لازمه نقض الحكم الطعين.

لذلك

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق الى المحكمة المختصة بنظرها ،للسير على هدى ما سلف بحثه والتقرير فيه،وصولاً الى اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون،على ان تنظر الدعوى الاستئنافية من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر في النتيجة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج