السنة
2018
الرقم
318
تاريخ الفصل
3 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين أمنه حمارشة و عواطف عبد الغني

الاستئناف الاول رقم 318/2018:

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمود "عبد النبي" مصطفى الحوامدة/السموع

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل

المسـتأنـف عليها 

:

الشركة الفلسطينية للحلول الأمنية المتكاملة المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله.

 

وكلاؤها المحامون

:

راسم كمال و/أو إياد حلايقة و/أو هبة محيسن و/أو إسحق مراغة مجتمعين أو منفردين و كمال ومشاركوه.





 

الاستئناف الثاني رقم 344/2018:

المســــــــــــــــــــــــتأنفة

:

الشركة الفلسطينية للحلول الأمنية المتكاملة (بال سيف) المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله.

وكلاؤها المحامون

:

راسم كمال و/أو إياد حلايقة و/أو هبة محيسن و/أو إسحق مراغة و/أو خليل حلاق مجتمعين و/أو منفردين و كمال ومشاركوه.

المسـتأنـف عليه 

:

محمود "عبد النبي" مصطفى الحوامدة/السموع

وكيلاه المحاميان

:

مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل

الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 27/3/2018 في الدعوى المدنية رقم 719/2014 والقاضي بالحكم بالزام المدعى عليها الشركة الفلسطينية للحلول الأمنية بدفع مبلغ 106921,5 شيقل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

يستند الاستئناف 318/2018 الى :

  1. اخطأت المحكمة في عدم الحكم للمستأنف بمبلغ 23800 شيقل بدل فصل تعسفي.
  2. اخطأت المحكمة في عدم الحكم بربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة والفائده.

ويستند الاستئناف 344/2018 الى :

  1. اخطأت المحكمة بقبول الدعوى رغم الجهالة في وكالة المحامي إذ لم تحتوي تفاصيل الامر الموكل به.
  2. ان البينة المقدمة لا توصل الى النتيجه وأخطأت المحكمة في معالجة الدفع المثار من المستأنفه بأن العلاقة التي تربطها مع المستأنف عليه ليست علاقة عمل أو أخطأت في الحكم ببدل ساعات العمل الاضافي وأخطأت في احتساب بدل أعياد دينيه ورسميه وبدل إجازات سنوية وبدل أيام الجمع.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئنافين شكلاً لتقديمهما ضمن المدة القانونية مستوفية شرائطها الشكلية وتقرر ضمهما والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 182/2017 وكرر كل وكيل لائحة استئنافه وتقرر ضم الاستئنافين والسير بهما معاً في ضبط الاستئناف 318/2018 وكرر كل مستأنف لائحة استئنافه واللائحة الجوابية والتمس وكيل المستأنف بالاستئناف 318/2018 إعتماد لائحة إستئنافه واللائحة الجوابية ومرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له وقدم وكيل المستأنفه بالأستئناف 344/2018 مرافعة خطية التمس في ختامها الحكم بفسخ الحكم المستأنف فيما يتعلق ببدل ساعات العمل الإضافي وبدل الإجازات السنوية وبدل الاعياد الدينية والرسمية.

 

 

المحكمة

الاستئناف 318/2018

اما من حيث الموضوع وبخصوص ما جاء في السبب الأول من اسباب هذا الاستئناف فإننا وبالرجوع الى اشهار إنهاء العمل المبرز د/1 نجد أن المستأنف عليها أبلغت المستأنف أنها قررت الإستغناء عن عمله مع بداية الشهر المقبل بسبب اعادة هيكلة الشركة وتقليص عدد الموظفين.

وقد جاء في المادة 41 من قانون العمل أنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب فنيه أو خسارة إقتضت تقليص عدد العمال مع إحتفاظ العامل بحقه في بدل الإشعار ومكافآت نهاية الخدمة وجاء في المادة 46 من قانون العمل يعتبر تعسفياً إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبه لذلك وبما أن انهاء العمل كان بموجب إشعار قبل شهر من إنتهاء العمل وقام صاحب العمل بإبلاغ وزارة العمل بذلك وفق ما يشير اليه المبرز م ع/1 وبالتالي فإن هناك سبب لإنهاء عقد العمل ولا يعتبر والحالة هذه فصلاً تعسفياً وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

اما بخصوص السبب الثاني من اسباب هذا الاستئناف فان الحكم بالفائده او بربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة ليست من الحقوق المقررة في قانون العمل وبالتالي لا لزوم على المحكمة في ذلك ولا يشكل خطأ من المحكمة في عدم اعمال ذلك وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده .

الاستئناف 344/2018

وبخصوص ما جاء في السبب الأول من أسباب هذا الاستئناف فإننا وبالرجوع الى وكالة محامية المستأنف عليه والتي بموجبها تقدم بهذه الدعوى نجد أنها إشتملت على كل ما ورد في لائحة الدعوى بل تضمنت الإشارة الى وقائع اكثر من اللازم وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف ونقرر رده.

أما بخصوص ما جاء في السبب الثاني من أسباب هذا الاستئناف فإن الدفع بأن المستأنف عليه لا ينطبق عليه قانون العمل وأن العلاقة فيما بين المستأنفه والمستأنف عليه ليست علاقة عمل هذا الدفع بتناقض مع اشعار انهاء العمل المبرز م/1 و د/1 وكذلك بتناقض مع مرافعة وكيل المستأنفه الذي طلب الغاء الفقرة الحكمية المتعلقه بالعمل الإضافي وبدل الاعياد وبدل الاجازة السنوية مما يعني أن يقر بحق المستأنف عليه ببدل مكافئة نهاية الخدمة وعليه فإن هذا الشق من هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف وبالنسبة لباقي عناصر الحكم المطعون به فإننا نجد من خلال وقائع الدعوى وفق ما جاء في لائحة الدعوى وما جاء في شهادة الشاهد رامي جبر ابو هوى شاهد المدعي والشاهد جواد محمد ياسين نيروخ شاهد المدعى عليها نجد أن المدعي والشاهد رامي كانوا يعملون لدى شركة جوال في حراسة برج جوال في منطقة السموع كون المدعي والشاهد رامي يسكنان ويقيمان بجانب البرج حيث يقيم المدعي على 200 متر منه وكذلك الشاهد رامي وبعد أن تم توقيع عقد بين شركة جوال والشركة المستأنفه (المدعى عليها) أصبح البرج ضمن عهدة المدعى عليها الأمنية وتم تعيين المدعي والشاهد رامي بذات العمل وهو العمل على حراسة هذا البرج باعتبارها مجاورين تماماً للبرج موضوع الحراسة.

ويقول الشاهد رامي شريك المدعي في عمله في حراسة البرج ( لم يتضمن العقد الذي وقعناه عدد ساعات عمل معينه) ويقول عندما تم الإتفاق على العمل بيننا أنا والمدعي مع الجهة المدعى عليها قالوا لنا أن هذا البرج هو مسؤوليتكما فقمت أنا والمدعي بتقسيم الدوام كل واحد 12 يومياً (ويقصد 12 ساعة يومياً) ولم يتم تبليغنا من أي احد أن دوامنا 12 ساعة أو غير ذلك وهذا ما حصل ما بين الاعوام 2007 حتى عام 2013 (فترة عمل المدعي) وأنا بقيت في العمل بعد إنتهاء عمل المدعي بسنة حيث طلب مني بعدها أن الدوام 8 ساعات يومياً) ويقول ايضاً ( أن اتفاق تقسيم الدوام كان بيني وبين المدعي ولم نرجع في ذلك الى الجهة المدعى عليها ولم يسبق أن حضر لدينا أي شخص من الجهة المدعى عليها أثناء دوامنا عند البرج) وبالتالي لم يكن أية إشراف أو تبعية من الجهة المدعى عليها على عمل المدعي وشريكه في العمل ولم يكن رقابة عليها في العمل وأن كل الأتفاق الذي تم فيما بينهم والمدعى عليها هو أن هذا البرج هو مسؤوليتهم هكذا فقط دون أية إشراف أو توزيع العمل بينهم.

ولم يطلب منهم أي عمل إضافي أو العمل في أيام الإجازات سوى الحفاظ عن سلامة البرج وهذا لا يتطلب تفرغ للعمل على مدار الساعة ما دام أن سكن المدعي وشريكه هو بجوار البرج ولا يبعد سوى 20 متر عنه إضافة الى أنه ثابت أن البرج يقع فوق خزان المياه وبالتالي أمر حراسته أمر يسير ويمكن مراقبة البرج من خلال منزلهما وهذا ما جاء في شهادة الشاهد رامي  اذ يقول (استطيع ان اشاهد من بيتي المدعي وهو على رأس عمله) هذا إضافة الى انه قد جاء في شهادة الشاهد جواد نيروخ مدير العمليات لدى المستأنفه اذ يقول لست أنا المسؤول عن توزيعهم وتوزيع أوقات دوامهم لانهم ثابتين في هذه المواقع من السابق أيام ما كانت شركة جوال مسؤوله عنهم وظلوا على نفس نظام العمل الذي كانوا يعملو عليه وحسب الإتفاق مع شركة جوال ٍبقي المدعي وغيره على نفس عملهم ومواقعهم وبنفس الطريقة والتي كانوا بعملوا فيها) ويقول هذا الشاهد ( انني زرت الموقع الذي يعمل عليه المدعي لا يقل عن خمس الى ست مرات ولم يكن موجود) ويقول أن المدعي غير ملتزم بالدوام وبالتالي لا يوجد سبب للحكم للمستأنف عليه ببدل ساعات عمل إضافي لم يكلف بها ولم يثبت أنه عملها كون طبيعة عمله متعلق بالحراسة على برج فوق خزان المياه الخاص بالبلدية وبجانب منزله والدليل على ذلك أن مسؤول الحركة زار الموقع من 5 الى 6 مرات ولم يجده وكذلك لذات السبب لا يستحق بدل أعياد وأن ما يستحقه فقد بدل مكافئة نهاية الخدمة والمبلغ المحكوم به وبدل إجازة سنوية من آخر سنتين المبلغ المحكوم به.

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف 318/2018 موضوعاً وقبول الاستئناف 344/2018 موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ونقرر عملاً باحكام المادة 223/2  من قانون الاصول المدنية الغاء الفقرة الحكمية المتعلقه ببدل العمل الاضافي وبدل الاعياد و الحكم بالزام المدعى عليها الشركة الفلسطينة للحلول الامنية المتكاملة المستأنفة بالاستئناف 344/2018  بدفع مبلغ (13387,5) ثلاثة عشر الف وثلاثمائة وسبعة وثمانون شيقل ونصف للمدعي مع المصاريف واتعاب المحاماة المحكوم بها لدى محكمة الدرجة الاولى.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 3/10/2018