السنة
2018
الرقم
332
تاريخ الفصل
1 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي محمود الجبشة  وعضوية السيدين القاضيين كمال جبر و مأمون كلش 

المســـــــــــــــــــــــــــتأنفون

:

1-ليلى نمر بشاره معمر/بيت لحم 2-عيسى نصري خليل معمر/بيت لحم 3-خضر نصري خليل معمر/بيت لحم 4-الياس نصري خليل معمر/بيت لحم

وكيلهم المحامي

:

رائد اعمية/بيت لحم.

 

المســـــــــــــتأنف ضدها

:

ميرفت جميل خليل غنيم/ بيت جالا بصفتها الشخصية و/أو بالاضافة الى تركة مورثها المرحوم جميل خليل يعقوب معمر بموجب حصر ارث صادر عن المحكمة الكنسية البدائية لبطريركية الروم الارثوذكس بالقدس عدد سجل (178/2017) بتاريخ 19/10/2017.

 

وكـــــــــيلها المحــــــامي

:

باسم فريج/ بيت لحم.





 

موضوع الاستئناف : قرار قاضي الامور المستعجلة في محكمة بداية بيت لحم بطلب الرجوع رقم 140/2018 بتاريخ 18/4/2018 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص.

 

اسباب الاستئناف

 تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:-

  1. تخطئة قاضي الامور المستعجبة باصدار قراره المستعجل دون دعوة الطرف الآخر في الطلب، كون أن المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية التي توجب نظر طلبات الرجوع بحضور الفريقين، وبذلك يغدو قرارها صدر وفق اجراء باطل.
  2. تخطئة قاضي الامور المستعجلة بما توصلت اليه من عدم اختصاصه بنظر الطلب، كون ان المادة 109 المذكورة قد نصت على ان من ينظر طلب الرجوع هو ذات الجهة التي اصدرت القرار الأساسي موضوع طلب الرجوع.
  3. تخطئة قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم الاختصاص كونه كان يعلم علماً يقينياً بأن العقار موضوع الطلب مشمول باعمال التسويه، حيث كان قد اخطأ ابتداء حينما خالف قانون التسوية الذي جعل الاختصاص الحصري والوحيد لاصدار قرارات مستعجلة من اختصاص محكمة التسوية فقط وهو قانون خاص، وبالتالي وقع باطلاً نظر الطلب المستعجل ابتداء موضوع طلب الرجوع هذا كونه غير مختص بنظره. وبالنتيجة التمس قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستعجل رقم 57/2018 وتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والخساشر التي تكبدها المستأنفون نتيجة تقدمها بذلك الطلب.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 2/7/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً ، وكرر وكيل المستأنفين لائحة استئنافه بينما انكرها وكيل المستأنف عليها، والتمس وكيل المستأنفين قبول مرافعته أمام الدرجة الأولى مرافعة له في هذا الاستئناف والحكم بقبول الاستئناف موضوعاً وفي جلسة 5/9/2018 كرر وكيل المستانفين اقواله ومرافعته السابقه، كما تقدم وكيل المستأنف عليها بمرافعته الخطية والتمس في نتيجتها رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ورفعت الجلسة للتدقيق وأعطاء القرار ليوم 8/10/2018.

 

المحكمة

 

وبعد التدقيق والمداولة، وبالعودة للسبب الأول من اسباب الاستئناف، تجد المحكمة ان القرار المستأنف قد صدر في طلب موضوعه الغاء القرار الصادر في الطلب رقم 57/2018 والقاضي بمنع ووقف المستدعين عن اعمال البناء الى اخر ما ورد في ذلك القرار، كما تجد ان قاضي الامور المستعجلة كان قد نظر الطلب المستعجل المذكور رقم 57/2018 بحضور فريق واحد وهو بذلك يكون قد مارس صلاحياته المنصوص عليها وفق المادة 104 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية التي نصت على ( يجوز لقاضي الامور المستعجلة ان ينظر الطلب بحضور المستدعي.... الخ) الا انه وبذات الوقت تجد المحكمة ان نظر طلب الرجوع او التعديل او الالغاء لا يتم الا بحضور الفريقين معاً، كون أن اعطاء الحق للمتضرر ان يلجأ لقاضي الامور المستعجلة وبحضور فريق واحد لدفع الضرر المشكو منه لا يستلزم اعطاء ذات الحق للمستدعى ضده ان يطلب الرجوع عنه وبحضور فريق واحد ايضاً، اذ لا يكفي للقاضي ان يقرر صفة الاستعجال والضرر بعد وقوع التظلم الا بحضور الطرفين ودون المساس باصل الحق ايضاً وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء ايضاً، الأمر الذي يغدو هذا السبب يقع على القرار المستأنف فتقرر المحكمة قبوله.

أما وبشأن السبب الثاني المذكور فتجد المحكمة ان المادة (109) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية قد نصت على ( يقدم طلباً الى القاضي الذي اصدر القرار من أجل الغاءه او تعديله) وامام صراحة النص المذكور لا مجال للقول والاجتهاد وبأن صلاحية نظر الطلب بالغاء او تعديل القرار المستعجل محصوراً بمحكمة الموضوع بعد ان اقيمت الدعوى الاصلية امامها بعد صدور القرار المستعجل وفق مقتضيات المادة 107 من ذات القانون وأن القول بعكس ذلك اهدار لنص قانوني واضح وصريح ولا اجتهاد في مورد النص خاصة وان طلب الرجوع هو تظلم والتظلم من الطرق العادية تم رفعة للمحكمة التي اصدرت الحكم للرجوع عن القرار المستعجل الصادر بحق المتظلم وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الشأن ايضاً ( وحيث أن قاضي الامور المتسعجلة قد ذهب في قراره محل الطعن الى عكس ذلك عندما اورد في قراره الى ان كل ما يقدم من طلبات اصليه او رجوع او استدعاءات متعلقة بهذا النزاع فإنها تقدم لقاضي الموضوع المختص بنظر النزاع كون ان الطلب المستعجل رقم 57/2018 اصبح طلباً متفرغاً عن الدعوى الحقوقية 228/2018 فإن الاختصاص بنظر طلبات الرجوع يكون للمحكمة المختصة بنظر الدعوى رقم 228/2018 فإن محكمتنا تجد أن هذا القول يخالف ما ذهبت اليه المادة 109 سالف ذكرها من السابق ومخالف ايضاً لما استقر عليه الفقه والقضاء بشأن ذلك، الامر الذي يغدو ما ذهب اليه قاضي الاستعجال امر واقع في غير محله. ويغدو هذا السبب من اسباب الاستئناف ينال من القرار المستأنف ويجرحه، فتقرر المحكمة قبوله.

أما وبشأن السبب الثالث المذكور، فتجد المحكمة أن ما اورده وكيل المستأنفين بأن العقار موضوع الطلب المستعجل مشمول باعمال التسوية الامر الذي يغدو نظر اي طلب او دعوى يخرج عن اختصاص قاضي الامور المستعجلة، فتجد المحكمة ان هذا السبب وفق المضمون المذكور وان كان صحيحاً من حيث القانون، الا ان اوراق الطلب المستأنف واوراق هذا الاستئناف قد جاءت خالية من أي دليل يسند هذا القول والادعاء، الامر الموجب في هذه المرحلة رده وعدم الاخذ به.

واستناداً لكل ما سلف ذكره وقوله، وحيث ان سببي الاستئناف الاول والثاني يردان على القرار المستأنف، وحيث ان قاضي الاستعجال المستأنف قراره لم يستنفذ صلاحياته في نظر الطلب المذكور ومن باب أولى لم تنعقد الخصومة بذلك الطلب لعدم تبليغ المستدعى ضدها لحضور جلساته وفق صريح المادة 55/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ، وحيث ان قراره قد انصب على عدم اختصاصه برؤية هذا الطلب دون بحثه والخوض فيه.

 

 

 

 

لذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف وسنداً للمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2/2001 اعادة الاوراق الى قاضي الامور المستعجلة للنظر به على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر لدعواه.

حكماً حضورياً قابلاً للطعن بالنقض صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول والقانون وافهم في 8/10/2018

الكاتب ه.ح

 

رئيس الهيئة

 

 

القاضي محمود الجبشة