السنة
2021
الرقم
68
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب وشادي حوشية

 

الطاعن : محمد مدني محمد مالك / رام الله

وكيله المحامي : نائل الحوح

المطعون ضدهم : 1-  محمد كمال حسين عبد القادر / رام الله

                       2- رياض حسين عبد القادر شمالي / رام الله

                       3- غاده حسين عبد القادر شمالي / رام الله

                        4-  هشام حسين عبد القادر شمالي  بصفته الشخصيه وبصفته وكيلا عن طارق عبد القادر  حسين شمالي ووكيلا عن فتحيه  عبد الله دياب شمالي  ووكيلا عن جاد عبد القادر حسين شمالي / رام الله

وكيلهم المحامي هاني جهالين / رام الله

الاجراءات

تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14\12\2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 17\11\2021 بالاستئناف المدني 62/2021القاضي برد الاستئناف  وتضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي : 

  1. القرار الطعين مخالف للاصول والقانون  وخاليا من التسبيب الموضوعي القانوني لوقائع الدعوى .
  2. اخطأت المحكمه الموقره بعدم تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على العقد موضوع الدعوى حيث ان قرار محكمه الاستئناف يدور حول نقطه مستحدثه  او على جانب من التعقيد و/او تنطوي على اهميه خاصه فان المستدعي يلتمس قبوله موضوعا للاسباب التاليه متناوبه .
  • القرار الصادر عن محكمه الاستئناف حري بالابطال حيث انه صدر دون ان يتضمن حق الجهة المستدعيه بنقض القرار ما يخالف احكام القانون حيث يتوجب على المحكمه مصدرة القرار ان يتضمن حق المستأنف بالنقض  الامر الذي قد يجيزه رئيس المحكمه العليا او يرفضه وبذلك خرجت المحكمه عن اختصاصها القانوني .
  • حيث ان قرار محكمة الاستئناف وحسب منطوقه بان موضوع البحث امام المحكمه الموقره محكمة الاستئناف كان يتعلق بتكييف الدعوى  فان من الثابت فقها وقضاءا  ان تكييف الدعوى رغم انه من اختصاص  محكمة الموضوع الا انه يخضع لرقابه المحاكم الاعلى .
  • اغفلت المحكمه تحديد اركان وطبيعة العقد المنظور امامها واختلط عليها مدى اختصاصها بنظر الدعوى حيث ان الدعوى اقيمت لدى محكمة  البدايه كدعوى منع معارضه في ملكيه الا انها احالتها الى محكمة الصلح على سند من القول ان موضوعها منع معارضه في منفعه .

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  والحكم بفسخ الحكم الطعين واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه .

المحكمه

بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية  ومنها الحصول على اذن وفقا لما جاء في الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020بشأن تشكيل المحاكم تقرر المحكمه  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضدهم اقاموا الدعوى رقم 159/2016 لدى محكمة  بداية رام الله بمواجهة الطاعن وموضوعها منع معارضه في ملكية قطعة ارض وقررت محكمة البداية بتاريخ 19/3/2018 احالتها الى محكمة صلح رام الله حيث تبين لها ان الارض مشموله باعمال التسويه وسجلت لدى محكمة الصلح تحت الرقم 867/2018  وقد اسست الجهة المطعون ضدها دعواها على سند من القول انها تملك قطعة الارض رقم 61 من الحوض 5 من اراضي قرية سردا وان بعضهم ومورثيهم قاموا بتوقيع عقد ايجار على الارض بتاريخ 15/8/2004 لمدة عشر سنوات وانه بعد انتهاء مدة العقد المذكور قاموا بتوقيع اتفاقيه ضمان مع المدعى عليه على الارض من 1/1/2015 الى 31/12/2015 وبعد ان انتهت مدة الضمان رفض الطاعن تسليم الارض رغم  مطالبته بتسليم الارض  وقد رد الطاعن بلائحة جوابيه تمسك فيها بان وجوده في العقار مشروع وانه يحمل عقد ايجار صحيح ويرفض التسليم استنادا الى قانون المالكين والمستأجرين  وبعد ان سارت  محكمة صلح رام الله  بالدعوى الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , اصدرت بتاريخ 16\2\2021 حكماً فاصلاً قضى بالزام الطاعن بعدم معارضه الجهة المطعون ضدها في ملكيتها وتصرفها بالارض موضوع الدعوى وتسليمها خاليه من الشواغل والشاغلين معللة  قرارها بان عقد الضمان الموقع بين الطاعن والجهة المطعون ضدها انتهى وفقا للتاريخ المحدد فيه .

لم يلق حكم محكمة الصلح قبولا لدى  الطاعن وطعن به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 62/2021 وبعد ان باشرت المحكمه نظر الاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها اصدرت قرارها محل الطعن الماثل بتاريخ 17/11/2019 المتضمن بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجه وعللت حكمها بان العقد الذي يتمسك به الطاعن هو عقد ضمان وليس عقد ايجار حيث ان اردة الاطراف اتجهت الى استثمار الطاعن لموجوادت المنتزه .

لم يقبل  الطاعن بالحكم فطعن به نقضا بالطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم انه جاء مخالفا للاصول والقانون وخاليا من التسبيب الموضوعي والقانوني فان المحكمه تجد انه لا يعدو كونه اوصافا اطلقها الطاعن على الحكم الطعين ولا دليل عليها وجاء هذا السبب عاما مبهما مخالفا لما جاء في الفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وحري بالرد .

وعن السبب الثاني والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه  انها  اخطأت  في عدم تطبيق قانون المالكين والمستأجرين والذي قسمه الطاعن الى عدة اسباب وعن السبب الاول منها والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ بعدم تضمين حكمها انه قابل للطعن بالنقض وان ذلك واجبا عليها فان المحكمه تجد ان مصدر الحق بالطعن بالحكم استئنافا او نقضا هو القانون وليس حكم المحكمه وان اغفال المحكمه لتضمين حكمها فيما اذا كان قابلا للاستئناف او النقض لا يعيبه ولا ينال منه باي شكل من الاشكال ولا يترتب عليه أي اثاراو تداعيات اذ ان الماده 174 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حددت المشتملات التي يجب ان يشتملها الحكم وقابلية الحكم للطعن ليست منها وكذلك حددت الماده 175 من ذات القانون المشتملات التي يترتب على عدم ذكرها بطلان الحكم وما ذكره الطاعن في سببه هذا ليس منها وعلى ذلك فان هذا السبب حري بالرد .

وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ في  تكييف العقد الموقع بينه وبين الجهة المطعون ضدها فان المحكمه تجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه عالجت البينات المقدمه من طرفي الدعوى ومنها عقد الايجار المنتهي بتاريخ 31/12/2014 والاتفاقية التي وقعها الطرفين بتاريخ 1/1/2015 والتي تنتهي بتاريخ 31/12/2015 وتوصلت الى ان الاتفاقية المذكوره لا تعتبر عقد ايجار ولا تعطي الطاعن الحق بالامتناع عن تسليم المحل بعد انتهاء مدتها وايدت بذلك محكمة اول درجة في حكمها وحيث ان المحكمه تجد ان البينة التي عالجتها كلا من محكمة اول درجه ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافيه تؤدي الى النتيجة التي توصلتا اليها اذ ان العقد الاول وهو عقد الايجار تم اقالته باتفاق الطرفين وحلت بدلا منه الاتفاقيه الموقعه بتاريخ 1/1/2015 والتي كان محلها الارض وما عليها من انشاءات وموجودات مما يفقد الطاعن حق التمسك بان وجوده يستند الى قانون المالكين اذ ان قانون المالكين  والمستأجرين عرف في الماده الثالثه  منه العقارات التي تخضع لاحكامه وهي عقارت السكن والعقارات التجاريه وحيث انه من المستقر عليه ان معيار التميز بين عقد الايجار والعقود الاخرى هو ان عقد الايجار ينصرف الى المحل المستأجر بذاته دون الالتفات الى أي شيء اخر في حين ان عقد الضمان او الاستثمار او الاستغلال  ينصرف الى الموجودات واستغلالها ويكون الاعتبار في التعاقد هو للموجودات الماديه والمعنويه في المحل ويكون المحل شيئا غير اساسي في التعاقد وعلى ذلك فان النتيجة التي توصلت الى المحكمه  مصدرة الحكم الطعين هي نتيجة متفقه والقانون ولما كان امر تقدير الادله واستخلاص النتيجه منها يعود لسلطه محكمه الموضوع بلا تعقيب عليها من قبل محكمه النقض وقد كان استخلاصها سائغا  ومعززا بما ورد في البينه الثابته امامها في الاوراق فان هذا السبب يكون حريا بالرد .

واما السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه ان الامر اختلط عليها  فالدعوى اقيمت امام محكمة بداية رام الله على اعتبار انها دعوى ملكيه ومنع معارضه واحيلت الى محكمة صلح رام الله بصفتها صاحبة الاختصاص  فان المحكمه تجد ان  ما جاء بهذا السبب لا يعدو كونه طعنا بصحة قرار محكمة بداية رام الله باحالة الدعوى الى محكمة صلح رام الله  وهذا القول لا يصلح سببا للطعن اذا اذ ان الماده 93 من قانون اصول المحاكمات تنص على " على المحكمه اذا  قضت  بعدم اختصاصها ان تأمر باحالة الدعوى الى المحكمه المختصه " وقد اجازت الماده 193 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه للخصم  استئناف قرار المحكمة بالاحاله وحيث ان الطاعن لم يفعل ولم يبد أي اعتراض على اختصاص محكمة الصلح من جهه وحيث موضوع الدعوى هو منازعةعلى المنافع وليس على الملكيه كما واضح من اللوائح  من جهة اخرى وحيث  ان المنازعات المتعلقه بالانتقاع بالعقار هي من الاختصاص النوعي لمحاكم الصلح وفقا لما جاء بالماده 39 من قانون اصول المحاكمات وتعديلاتها فان قرار محكمة بداية رام الله باحالة الدعوى الى محكمة صلح رام  الله جاء متفقا مع القانون الامر الذي يعني ان ما ورد في هذا السبب يكون واقعا في غير محله ولا يستند الى اساس قانوني ويكون بذلك حريا بالرد .

لذلك

تقرر المحكمه رد  الطعن موضوعا وتضمين الطاعن  الرسوم والمصاريف

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/ 2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

     م.ف