السنة
2023
الرقم
12
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بدستورية المادة (/208ب) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، ً وذلك سندا إلى أحكام المادة (14) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته.