الموضوع: الطعن بدستورية المادة (/208ب) من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979م، ً وذلك سندا إلى أحكام المادة (14) من القرار بقانون رقم (19) لسنة 2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م وتعديلاته.