الموضوع: الادعاء بعدم دستورية المادة (119 من القرار بقانون رقم (40) لسنة 2020م بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1)لسنة 2002م، وذلك بادعاء مخالفتها المواد(،14 ،1/30 ،98 99) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.