السنة
2022
الرقم
1
تاريخ الفصل
8 يناير، 2024
المحكمة
المحكمة الدستورية العليا
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: تنحي ورفع يد رئيس المحكمة الدستورية العليا عن نظر الدعوى رقم (2022/17)، والخاص عملاً بأحكام المادة(15) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م بالمستدعي وذلك عم وتعديلاته، وذلك لعدم الصلاحية.

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة