الموضوع: تنحي ورفع يد رئيس المحكمة الدستورية العليا عن نظر الدعوى رقم (2022/17)، والخاص عملاً بأحكام المادة(15) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م بالمستدعي وذلك عم وتعديلاته، وذلك لعدم الصلاحية.