السنة
2023
الرقم
1
تاريخ الفصل
27 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، سعد السويطي  

الطـــــاعن : مح.ور - موقوف - كفر قليل - نابلس

وكيليه المحاميان : وليد دويكات و شيرين دويكات / نابلس

المطعون ضده : الحق العام     

الإجــــــــــراءات

-بتاريخ 2/1/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 13/12/2022 بالاستئناف الجزائي رقم 146/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- القرار الطعين مخالف للأصول والقانون ذلك ان محكمة استئناف نابلس ورغم تأييدها لقرار براءة المتهم الثاني في هذه القضية مح.ى الا انها قررت رد استئناف الطاعن والذي كما تم اسناد التهمة له انه كان يتحصل على المواد المخدرة من المتهم الثاني واسست حكم إدانتها على قيام الطاعن بجلب المواد المخدرة من المتهم الثاني فبراءة المتهم الثاني تعني بما لا يدع مجالاً للشك والتأويل انه لم يقم بتزويد الطاعن بالمواد المخدرة .

2- أخطأت محكمة إستئناف نابلس عند إدانتها للطاعن بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة ، رغم ان اعترافه انه كان يجوز المواد المخدرة بقصد التعاطي .

3- ان المادة المضبوطة لا تصلح أساساً لإستخدامها لغرض التجارة حيث ان وزن المواد المضبوطة هو 16.2 غم وهذا يستقيم مع اعتراف الطاعن بجلبها لغايات التعاطي .

4- كيف يستقيم ان تعتبر محكمة استئناف نابلس ان ضبط جهاز جوال مع الطاعن هو من ضمن البينة لانه كان يستخدمه في ترويج المواد المخدرة في الوقت الذي يعتبر فيه اقتناء جهاز جوال مع أي شخص هو امر شائع وطبيعي .

5- القرار المطعون فيه معيب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل ذلك ان محكمة استئناف نابلس استندت الى الشاهد م.قر في حكمها المطعون فيه رغم ان محكمة بداية نابلس كانت قد احالته للنيابة العامة بتهمة شهادة الزور ، فكيف تطمئن محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه لشهادة شاهد أحيل للنيابة العامة بتهمة شهادة الزور ، الم يكن من باب أولى استبعاد شهادته.

6- ان الاعتراف المنسوب للطاعن لدى الشرطة وهو على اكثر من مرحلة يؤكد البطلان الذي اعترى هذا الاعتراف ومخالفته لشروط صحة الاعتراف حسب المادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية .

7- بينة الدفاع واضحة وجلية وتنفي بينة النيابة العامة .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإعلان براءة الطاعن من التهمة المدان بها و/او تعديل وصف التهمة لتصبح حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي .

-بتاريخ 18/1/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

-بتاريخ 22/1/2023 وردت وكالة خصوصية للمحامية شيرين دويكات كوكيلة للطاعن .

المحكمــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً فنقرر قبوله شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعزل عن لائحة الطعن وما جاء فيها من أسباب وعطفاً على نص المادة 354 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته والتي اجازت للمحكمة العليا - محكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه انه مبني على مخالفة القانون او على خطأ في تطبيقه او في تأويله .

-وفي ذلك نجد ان المادة 41 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته تنص على ما يلي :-

"تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً ولا يجوز دخولها ليلاً، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.  "

-كما تنص المادة 52 من ذات القانون :

" يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من احكام هذا الفعل " .

-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى فالثابت من الحكم المطعون فيه والبينات التي استند اليها ان مذكرة تفتيش منزل الطاعن ن/8 قد صدرت من وكيل نيابة نابلس بتاريخ 13/1/2019 الساعة الثامنة ليلاً.

-وان الضابطة القضائية قد قامت بتفتيش المنزل ليلاً الساعة 23.55 وفق ما هو ثابت من المبرز ن/5.

-والثابت ان البينة المقدمة من النيابة العامة قد خلت من تقديم أي بينة خطية صادرة من الضابطة القضائية موجه للنيابة العامة لاثبات ظروف الاستعجال التي تجيز دخول منزل الطاعن لغايات تفتيشه ليلاً ، الامر الذي يجعل من ما ورد في مذكرة التفتيش من عبارة " بناءً على محضر الاستدلال المقدم من مدير شرطة نابلس " هو زعم مخالف للحقيقة والواقع وفق ما تم الإشارة اليه أعلاه اذ ان تقديم هذا المحضر المزعوم هو امر واجب على النيابة العامة حتى تقف المحكمة على مشروعية التفتيش من عدمه ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان تلك العبارة المزعومة جاءت مطبوعة ومعدة سلفاً مع مذكرة التفتيش ، يضاف الى ذلك ان الجريمة موضوع الدعوى غير قائم بها حالة التلبس وفقاً للبينات المقدمة في الدعوى .

-وحيث ان الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف القانون ، الامر الذي يجعله مستوجباً النقض من هذه الناحية .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملاً باحكام المادتين 354 ، 372 من قانون الإجراءات الجزائية نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد بعد معالجة مذكرة التفتيش ن/8 من حيث الظروف التي أحاطت إصدارها وفقاً للقانون وترتيب اثرها القانوني وبهيئة مغايرة.

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/2/2023