السنة
2022
الرقم
226
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة :د. رشا حماد ،محمد احشيش،كمال جبر،نزار حجي

 

الطاعنة : ميسر عبد الرحمن ابراهيم ابو زنيد/دورا

          وكيلها المحامي/زين الدين وصوص/الخليل

المطعون ضدهم :1-علي عبد الرحمن ابراهيم ابو زنيد/دورا

                  2-سامي عبد الرحمن ابراهيم ابو زنيد/دورا

                  3-حسن عبد الرحمن ابراهيم ابو زنيد/دورا

                  4-عبد الرحمن عبد الرحمن ابراهيم ابو زنيد/دورا

                  5-محمد عبد الرحمن ابراهيم ابو زنيد/دورا

                  6-ياسر عبد الرحمن ابراهيم ابو زنيد/دورا

                  7- اكرم عبد الرحمن ابراهيم ابو زنيد/دورا

           وكيلهم المحامي/حمزة ابو صالح/دورا

الإجراءات

  تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 16/1/2022 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 16/12/2021 بالاستئناف رقم 1151/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

     تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى .

   بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

    لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلهم لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمــــــــــــــــــة

  ولما جاءت الاوراق تفيد بان المدعية تقدمت ضد المدعى عليهم بالدعوى رقم 181/2019 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها فسخ قرار محكم ولما تبين لمحكمة الدرجة الاولى بان قرار المحكم يتصل بقطعة ارض اعلن فيها اعمال التسوية قضت باحالة النزاع الى محكمة التسوية باعتبارها المحكمة المختصة نوعيا بنظر النزاع الامر الذي لم يلق قبولا من المدعية فطعنت بحكم محكمة الدرجة الاولى لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1151/2021 ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 16/12/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف .

 ولما كان طبقا لحكم المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية لا يجوز الطعن في القرارات التمهيدية التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا مع الحكم الفاصل في الموضوع عدا القرارات الصادرة بعدم الاختصاص والاحالة الى المحكمة المختصة ، ولما كان ايضا طبقا لحكم المادة 225 والمادة 226 من ذات القانون لا يجوز الطعن بالنقض الا في الاحكام النهائية الصادرة من محاكم الاستئناف وحيث ان القرار المطعون فيه لا يعد قراراً نهائياً فلا يقبل الطعن بالنقض استقلالا وانما مع الحكم الفاصل في الموضوع.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

 تقرر المحكمة عدم قبول الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/2/2023