دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، محمود الجبشة ، سائد الحمد الله
الطــــاعن : الحق العام
المطعون ضده: حس.ان - طولكرم - بلعا
وكيله المحامي : محمد سليمان
الإجـــــــــــــراءات
- بتاريخ 22/10/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/9/2023 بالاستئناف الجزائي 110/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار القرار المتفق واحكام الاصول والقانون .
-بتاريخ 31/10/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمـــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً إذا ما اخذنا بعين الاعتبار نص المادة 484 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسببين الأول والثاني وفي القانون نجد ان المادة 74 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 تنص على ما يلي :
1- لا يحكم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل عن وعي وإرادة.
2- إن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً.
3- لا يحكم على الأشخاص المعنويين إلا بالغرامة والمصادرة.
-والذي يستفاد من صراحة هذا النص ان مديري الهيئات المعنوية وأعضاء ادارتها وممثليها وعمالها لا يعفون من المسؤولية الجزائية كأشخاص طبيعيين عندما يأتون اعمالاً معاقباً عليها باسم الهيئات المذكورة او بإحدى وسائلها وانما يعتبرون مسؤولين كفاعلين مستقلين ما داموا في الشركة التي يمثلونها او يتولون ادارتها او يعملون فيها وقت ارتكاب الجرم على اعتبار انهم هم الذين ابرزوا الجريمة الى حيز الوجود باسم الشخص المعنوي ، وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي لمحكمتنا ، نشير بهذا الخصوص للنقض الجزائي 454/2015 ، 18/20218 ، 519/2018 .
-اذ ان النص المشار اليه سابقاً لم يقصد عندما نص على معاقبة الهيئة المعنوية اخراج الفاعلين الأصليين من المسؤولية الجزائية اذا اقدموا على الفعل المجرم باسم الشخص المعنوي عن وعي وإرادة ، بل أضاف هذا النعي قاعدة قانونية مفادها بمسؤولية الشخص المعنوي بالإضافة الى مديريه وممثليه وعماله عندما يرتكبون الفعل المجرم باسم الشخص المعنوي بصفتهم اشخاص طبيعيين .
-وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ، نجد ان النيابة العامة كانت قد احالت المطعون ضده ( المتهم ) بلائحة اتهام الى محكمة بداية طولكرم لمحاكمته بصفته الشخصية عن التهم المنسوبة اليه بلائحة الاتهام ، حيث ورد في تفاصيل لائحة الاتهام انه وفي اثناء جولة تفتيشيه في محافظة طولكرم بتاريخ 11/5/2020 تم ضبط دجاج أمهات مذبوح كامل وصدار أمهات دجاج---في المسلخ باسم شركة طولكرم للدواجن مسلخ ز,ه...وان هذه الكمية المضبوطة مخالفة لقرار وزير الزراعة الخاص بتسويق لحوم الأمهات ( الروك ) داخل المسلخ حيث ان هذه اللحوم يجب ان تستعمل فقط في مصانع المرتديلا ويمنع تداولها للمستهلك مباشرة او محلات الشاورما وذلك حفاظاً على المستهلك وسلامته...إلى آخر ما جاء بلائحة الاتهام .
-واننا نجد ان محكمة الدرجة الأولى قد توصلت فيها حكمها الى اعلان براءة المطعون ضده بعد ان ثبت لها ان المتهم لم يكن شريك او مفوض عن شركة زك.ة للدواجن والاستثمار بتاريخ 11/5/2020 ودون ان تعالج هذه المحكمة فيما اذا كان المطعون ضده يؤدي عملاً لصالح هذا الشخص المعنوي بتاريخ الواقعة .
-وان محكمة الاستئناف وبحكمها المطعون فيه قد ايدت الحكم المستأنف من حيث النتيجة بإعلان البراءة لانعدام المسؤولية الجزائية بعد ان ثبت لها ان المطعون ضده لم يكن مالكاً لاي حصص من حصص الشخص المعنوي ، او مفوضاً عنه او عن احد شركائه الا بتاريخ لاحق لارتكاب الجرم .
-رغم ان محكمة الاستئناف وفي مسودة حكمها المطعون فيه في الصفحة (19) منه قد توصلت الى ان المطعون ضده كان يؤدي عملاً لصالح مالك المسلخ . حيث ورد في أسباب حكمها في مسودته (...وعليه فإن تمسك النيابة العامة بإقامة الدعوى الجزائية على المستأنف ضده الشخصية لا يبرر لها ذلك طالما وفق ما سبق ان المستأنف ضده كان يؤدي عملاً لصالح مالك المسلخ وان تملكه لحصص في الشخص المعنوي وتفويضاً عن شريك آخر بعد وقوع الأفعال المخالفة للقانون لا يجعل من ذلك دليلاً على قيامه بتلك الأفعال بصفته الشخصية التي توجب ملاحقته جزائياً عنها ، حيث ان ما تم من أفعال قد يكون المستأنف ضده اقترفها ناجمة عن عدم تنفيذ المتبوع ( صاحب المسلخ ) لبعض النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم ادارته من حيث مراعاة القواعد الفنية من تبريد للحوم ) .
الامر الذي كان يتوجب على محكمة الاستئناف على ضوء ما توصلت اليه ، ان تطبق صحيح القانون وان تقضي بمسؤولية المعطون ضده كشخص طبيعي على ضوء ما توصلت اليه ان المطعون ضده كان يؤدي عملاً لصالح الشخص المعنوي بتاريخ الواقعة ، اذا ما كانت الوقائع والافعال المنسوبة اليه بلائحة الاتهام تشكل جرماً ووفقاً لقواعد المسؤولية الجزائية .
-الا انه وبالرجوع للبينات المقدمة في الدعوى فإنه تبين لمحكمتنا بأن واقعة عمل المطعون ضده لصالح الشخص المعنوي بتاريخ الواقعة ليست ثابته بالدليل القاطع الجازم ، حيث ان شهادة الطبيب البيطري محمد عبد الرحيم والذي تواجد في مسرح الجريمة بتاريخ الواقعة لا تكفي لإثبات تلك الواقعة ، الامر الذي يجعل من ما توصل اليه الحكم المطعون فيه من أن المطعون ضده كان يؤدي عملاً لصالح الشخص المعنوي بتاريخ الواقعة تم استخلاصه من دليل ناقص ، وبالتالي كان يتوجب على محكمة الاستئناف ولإزالة الغموض والوصول للحقيقة بخصوص واقعة عمل المطعون ضده لصالح الشخص المعنوي بتاريخ الواقعة وفق ما توصلت اليه في حيثيات حكمها ان تقوم بتطبيق نص المادة 208 بدلالة المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته من خلال دعوة المفوضين بالتوقيع عن شركة ز.ة للدواجن والاستثمار الوارد ذكرهما في شهادة تسجيل شركة ز.ه للدواجن والاستثمار الصادرة عن مراقب الشركات بتاريخ 14/3/2019 وهما نفي.ي وهل.ن وسماع شهادتهن حول أسباب ووقائع تواجد المطعون ضده في مسرح الجريمة بتاريخ الواقعة وعلاقة المطعون ضده بشركة ز.ه للدواجن والاستثمار ، وحيث لم تفعل ذلك فيكون السببين الأول والثاني واردين مما يجعل الحكم المطعون فيه مستوجباً النقض .
-وعليه ولما كان الامر كذلك ودون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحلة .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بها وفق ما تم بيانه وبهيئة مغايرة .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 8/1/2024