السنة
2018
الرقم
1095
تاريخ الفصل
10 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة: حازم ادكيدك،نزار حجي،رائد عساف ،سعد السويطي 

 

الطاعن :طارق سلامة عابدين يمك/نابلس

        وكلاؤه المحامون :احمد وحسن واشرف سليمان /نابلس 

المطعون ضده: سفيان نسيم حافظ معلا/نابلس

        وكيله المحامي/علاء عنبتاوي/نابلس

الإجراءات

بتاريخ 19/6/2018 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 22/5/2018 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني رقم 834/2014 والقاضي بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (65760) شيكل.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي :

1-ان الحكم الصادر عن محكمة النقض رقم 823/2015 خالف مبادئ سابقة بالخصوص وان قرار النقض المذكور باطل لان الأستاذ فواز صايمة قاضياً بالمحكمة الدستورية وليس وكيلاً للمطعون ضده.

2- ان القرار الاستئنافي خالف القرار السابق 834/2014 الصادر في 19/5/2015 من حيث شهادات الشهود وتكييف العلاقة بين الطرفين .

3- ان المحكمة اخطات في حساب التعويضات على أساس كامل المدة مع انه ثبت أن المنشأة كانت تتوقف عن العمل وان عمل المطعون ضده لم يكن متواصلاً بل متقطع .

ملتمساً قبول الطعن موضوعاً ورد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 8/7/2018 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى التي تفيد بان المطعون ضده /المدعي سفيان معلا كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 575/2010 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعن /المدعى عليه طارق يمك وذلك لمطالبته بدفع مبلغ (236640) شيكل بدل حقوق عمالية ووفق وقائع وأسباب تلك الدعوى،وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم في 19/10/2014 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ (67440) شيكل .

لم يرتض المدعى عليه من حكم محكمة اول درجة فتقدم بالاستئناف المدني رقم 834/2014 لدى محكمة استئناف رام الله التي أصدرت حكمها الأول بعد ان استكملت الإجراءات القانونية بتاريخ 19/5/2015 والقاضي بقبوله ورد الدعوى .

لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف المذكور فتقدم بالطعن بالنقض الأول 823/2015،والصادر حكمه في 20/2/2018 والقاضي بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها على أساس ان الطاعن عامل وليس مقاول.

اعيدت يد محكمة الاستئناف على ملف الدعوى بعد ذلك وبعد السير على هدى حكم محكمة النقض المذكور واستكمال الإجراءات اصدرت محكمة الاستئناف حكمها الثاني بتاريخ 22/5/2018 القاضي بالحكم للمدعي بمبلغ 65760 شيكل بعد ان كانت قبلت بعض أسباب الاستئناف .

لم يرتض المدعى عليه من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بهذا الطعن بالنقض حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن :

وبخصوص السبب الأول وحاصله الاخذ على محكمة النقض في حكمها الأول بالبطلان لمخالفته مبادئ سابقة بخصوص ذات النزاع بين الطرفين وبخصوص صدوره باسم الوكيل فواز صايمه رغم انه كان قاضياً.

وبهذا الخصوص نجد بان الحكم القابل للطعن بالنقض هو حكم محكمة الاستئناف النهائي وفق صريح نص المادة 225 و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان حكم محكمة النقض لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن وفق صريح نص المادة 242 من ذات القانون التي تنص على (لا يجوز الطعن في احكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن) كما لا يجوز ان يسلط القاضي على حكمه وفق القاعدة العامة بالاصول والإجراءات القضائية،ولما كان ذلك وجاء سبب الطعن المذكور متجاوزاً احكام المواد 225 و226 و242 سالفة الذكر والهدف منه الطعن في حكم محكمة النقض السابق فيغدو معه هذا السبب حري بعدم القبول.

وعن السبب الثاني وحاصله الاخذ على المحكمة الاستئنافية مخالفتها لحكمها السابق الصادر بذات الاستئناف من حيث تكييف العلاقة بين الطرفين على أساس انها علاقة عمل وليس مقاولة وان ذلك مخالف لاقوال الشهود بالدعوى.

واننا نجد بأن مسألة وواقعة تكييف العلاقة بين المدعي والمدعى عليه واسباغ الوصف الصحيح عليها تم الفصل به والبت فيه من قبل محكمة النقض في حكمها الأول الصادر بذات النزاع والذي حمل الرقم 823/2015 بقوله صراحة (اعتبار ان الطاعن علاقته بالمطعون ضده علاقة عمل وليس علاقة مقاولة) وبالتالي لا يقبل من الطاعن بعد هذا الحكم القطعي والفاصل في مسألة العلاقة بين الطرفين إعادة اثارته من جديد لاكتسابه الحجية والملزم لمحكمة الدرجة الثانية بصريح نص المادة 236/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي تنص على (4- على المحكمة التي احيلت اليها الدعوى ان تتبع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها) وعليه لا تملك محكمة الاستئناف في ظل هذه النصوص التي كانت سارية عند نظر النزاع امامها الا الالتزام بهذا الحكم ولا تملك مخالفته على الاطلاق ما تغدو مجادلة الطاعن بهذه المسألة لا طائل منها وما يوجب رد هذا السبب .

وعن السبب الثالث وحاصله الاخذ على المحكمة الاستئنافية خطأها في حساب مدة عمل المطعون ضده كاملة رغم ثبوت انه كان ينقطع عن العمل لفترات وبالتالي عمله متقطع وليس مستمر .

وبالخصوص نجد بان محكمة الاستئناف وبهذه المسألة توصلت الى ان الطاعن لم يقدم البينة على ذلك وان عبء اثبات هذه الواقعة على المدعى عليه لاثبات المدد التي كان يغيبها المدعي وعدد تلك الأيام ولأي ظرف كان .

وبالتدقيق في الاورق نجد بأن المدعى عليه وفي لائحته الجوابية دفع بأن المدعي كان مقاولاً وانه منذ 1999 وحتى 2009 عمل مستقلاً في أماكن أخرى وانه عمل لسنة واحدة مقاولة لدى المدعى عليه ولما كان دفع المدعى عليه هذا بحاجة الى بينة تثبته وهو واجب الاثبات عليه بوصفه دفعاً لما ورد في لائحة الدعوى وحيث ان وزن البينة بشكل عام من اطلاقات محكمة الموضوع لا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان للنتيجة التي وصلت اليها اصل بالاوراق ولا تخرج عن مدلولها ، ولما كانت البينة المقدمة لم تبين فترات انقطاع المدعي عن العمل بشكل واضح ومحدد فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية له اصله من الأوراق ويتفق وحكم القانون ما يوجب رد هذا السبب .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/1/2024