السنة
2023
الرقم
233
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطعن الأول رقم 205/2023

الطــــاعنان : 1- مح.س - الخليل - موقوف

                   2- مح.س - الخليل - موقوف

                    وكيلهما المحامي : حاتم ملحم - الخليل  

المطعون ضده: الحق العام

الطعن الثاني رقم 233/2023

الطـــــــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم : 1- مح.س

                        2- مح.س

                        3- خ.س

                       4- حس.س

                        5- إس.اس

                        6- أن.س

                        7- غاب.اس

                        8- عد.س

                       وكيليهما المحاميان : حاتم ملحم ، وسيم الرجبي

الإجـــــــــــــراءات

-قدم في هذه الدعوى طعنين الأول رقم 205/2023 بتاريخ 17/5/2023 ، والثاني رقم 233/2023 بتاريخ 12/6/2023 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 8/5/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 69/2022 والمضموم اليه الاستئنافين 77 ، 89 /2022 والقاضي بإدانة المتهمين الأول والثاني م.ود ومح.س بتهمة التسبب بإحداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وفرض عقوبة الاشغال الشاقة لمدة 3 سنوات بحق كل واحد منهما ، وبذات الوقت اعلان براءة باقي المتهمين لعدم كفاية الأدلة .

-تلخص أسباب الطعن الأول رقم 205/2023 بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه بني على أسباب متناقضة وغير كافية لتأييد الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والقاضي بإدانة الطاعن الأول بالتهمة المسندة اليه كون ان اعتراف الطاعن لوحده لا يكفي للادانة.

2- أخطأت محكمة الدرجة الثانية بإدانة الطاعن الثاني كونها لم تستند الى سبب قانوني للإدانة وان استنادها لأقوال المجني عليه ( المشتكي ) ولأقوال الشاهد عب.دات والشاهد ف.ور هو امر غير مستساغ حيث ان شهادة المشتكي لم تكن قاطعة وقد اكتنفها الغموض والتردد والتناقض فيما يتعلق في وصف الأشخاص الذين دخلوا لمقر الجمعية وعددهم ، وان شهادة الشاهد عب.ت لدى النيابة العامة م/5 جاءت على السمع بالإضافة الى ان الشاهد فا.ور قد شهد بانه لا يعرف المتهمين .

3- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في تطبيق احكام المادة 335 من قانون العقوبات على وقائع الدعوى الجزائية ، كون ان هذه المادة قد اشترطت لغايات منح الفعل وصف العاهة الدائمة ان يؤدي هذا الفعل الى تعطيل هذه الحاسة بالكامل وليس الى اصابتها او تعطيل جزء منها فقط وهذا ما أفاد به الدكتور زي.ب (...تبين ان الرؤيا بالعين اليسرى المصابة هي (6/60) وتبين ان الإصابة وبعد استقرار حالة المصاب قد خلفت نسبة عجز قدرت ب 20% ) وبالتالي فإن محكمتا الموضوع قد خالفتا القانون عندما طبقت نص المادة 335 سالفة الذكر على الفعل المنسوب للطاعنين وكان يقتضي معه تعديل وصف التهمة القانوني المسندة للطاعنين من تهمة احداث عاهة دائمة خلافاً للمادة 335 من قانون العقوبات الى تهمة احداث عاهة دائمة خلافاً للمادتين 335 و 76 من قانون العقوبات .

4- أخطأت محكمة إستئناف الخليل فد عدم اخذها بالمصالحة واسقاط الحق الشخصي وصك العطوة العشائرية والاقرار والتنازل م ع /1 وهو الموقع من قبل المشتكي الثاني مح.اله رئيس جم.ية والذي اسقط من خلاله حقه الشخصي في القضية الجزائية .

5- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في معالجتها لقرار محكمة الصلح بتاريخ 3/5/2010 والقاضي بعدم اختصاص محكمة الصلح واحالة الدعوى للنيابة العامة .

6- هناك من القضاة من نظروا الدعوى لدى محكمة الصلح ولدى محكمة البداية كدرجة أولى ومنهم مثلاً سعادة القاضي ماجد مشارقة.

-يلتمس الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم بإعلان براءة الطاعنين .

-بتاريخ 19/6/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 233/2023 بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال وجاء ضد وزن البينة المقدمة من النيابة العامة والتي جاءت كافية لربط جميع المطعون ضدهم بالتهمة المسندة اليهم بلائحة الاتهام .

2- ان محكمة الاستئناف اغفلت اعتراف المطعون ضده الأول على المطعون ضده الرابع ح.ن وكان استناداً لذلك ادانته بما اسند اليه او ادانته بتهمة التدخل في احداث العاهة الدائمة .

3- كان يتوجب على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها الواردة في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن الثاني رقم 233/2023 والمقدم من النائب العام قد اختصم فيه المطعون ضدهما الأول والثاني بالإضافة لباقي المطعون ضدهم ، رغم ان الحكم المطعون فيه كان قد قضى بإدانة المطعون ضدهما الأول والثاني بالتهمة المسندة اليه بلائحة الاتهام وفرض العقوبة القانونية بحقهما الامر الذي يجعل من تقديم هذا الطعن في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني مقام على غير ذي صفة واذا ما اخذنا بعين الاعتبار المبدأ القانوني الوارد في المادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية 2/2001 وتعديلاته باعتباره قانون القاضي (...لا يقبل الطعن ممن قضي له بكل طلباته ) .

-ومن جانب آخر نجد ان الطعنين الأول والثاني مقدمين ضمن الميعاد القانوني فنقرر قبولهما شكلاً .

-وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأول رقم 205/2023

-نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى بحق الطاعنين مح.د ومح.س والتي أوردتها في الحكم ، واخص هذه البينات ما ورد في إجابة الطاعن الأول من إقرار بالوقائع المنسوبة اليه في لائحة الاتهام امام محكمة الدرجة الأولى ، وفي اعترافه الوارد في محضري استجوابه لدى النيابة العامة ، وما ورد بشهادات الشهود عب.ت ، المجني عليه مح.ه ، والتقرير الطبي القضائي المبرز ن/1 وشهادة منظمه الدكتور زي.ب .

-وحيث ان هذه البينات هي بينات قانونية صالحة للإثبات تؤدي الى الوقائع التي توصلت اليها محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الاستناد اليها في استثبات الوقائع يكون متفقاً وصحيح القانون ، وان ما افاد به الشاهد عب.ت يجعل من شهادة متفقه وصحيح المادتين 223 ، 224 / 1 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته .

-وان محكمة الاستئناف قد استظهرت من هذه الوقائع اركان الجريمة التي ادين بها الطاعنين على أساس من الفعل الذي اقدما عليه على الشكل الموصوف في مضمون الحكم المطعون فيه ودللت على عناصرها بتعليل صحيح حيث استجمعت عناصر وأركان الجريمة المعاقب عليها بالمادة 335 من قانون العقوبات.

-ثم قامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق واحكام القانون من ان ما قام به الطاعنين من أفعال بيوم وتاريخ الحادث موضوع الدعوى يشكل سائر اركان وعناصر الجناية المعاقب عليها بالمادة 335 سالفة الذكر ، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار انه لا يشترط لتكوين العاهة الدائمة فقدان العضو كلياً بل يكفي فقد منفعته جزئياً او التقليل من قوة مقاومته ، اذ ان العاهة الدائمة للجسم وفق نص المادة 335 هي فقدان كلي نهائي او جزئي لمنفعة احد أعضاء الجسم سواء بقطع ذلك العضو او بتره او استئصاله او فقدان وظيفته بشكل كلي او جزئي .

-وان العقوبة المحكوم بها الطاعنين جاءت ضمن حدها القانوني حيث خلت الدعوى من أي سبب مخفف تقديري للعقوبة حيث ان المجني عليه مح.ة وفي شهادته امام محكمتي الصلح والبداية لم يسقط حقه الشخصي وانه لم يوقع على أي سند او صك بهذا الخصوص ، وان اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي الثاني مح.ه لا ينسحب على المشتكي الأول م.ة كونه ليس صادر عنه وسيما ان هذا الاسقاط يتعلق بالاضرار التي لحقت بالجمعية التي يترأسها المشتكي الثاني .

-وان إقرار محكمة الدرجة الأولى ( الصلح ) في حينه والقاضي بإحالة الأوراق للنيابة العامة لعدم الاختصاص وتأييد الحكم المطعون فيه لما قررته محكمة الصلح بهذا الخصوص جاء متفقا وصحيح القانون وفق ما توصلنا اليه سابقاً من ان ما اقدم عليه الطاعنين من فعل مادي ينطبق عليه وصف المادة 335 من قانون العقوبات .

-وان اشتراك قاضي برؤية الدعوى بمحكمة الصلح ورؤيته لها بعد ذلك في محكمة البداية كمحكمة درجة أولى لا يجعل من المادتين 159 ، 160 إجراءات جزائية قائمة في هذه الدعوى ، مما نرى معه ان جميع أسباب الطعن الأول غير واردة مما يستوجب ردها .

-وعن أسباب الطعن الثاني رقم 233/2023

-نجد ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل ، او عدم كفاية الأدلة ، او انتفاء الدليل ، الا ان ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى واحاطت بظروفها من خلال وزنها للبينات وفق صحيح القانون ، وهذا ما هو قائم في هذه الدعوى .

-فالمطعون ضدهم من ( 3 - 8 ) انكروا التهمة المسندة اليهم ، وان شهادات شهود الاثبات قد خلت من ما يربطهم بما اسند اليهم ، وان ما ورد في افادة المطعون ضده الأول بخصوص المطعون ضده الرابع لا يؤدي الى ادانة المطعون ضده الرابع بالتهمة المسندة اليه او بالتهمة المعدلة التي تطلبها النيابة العامة في لائحة الطعن كون ان هذه البينة غير كافية ولم تعزز بأي دليل آخر وفق ما تستوجبه المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 .

-ومن جانب آخر نجد ان النيابة العامة استنفذت كامل بينتها في هذه الدعوى ، مما يجعل من تمسكها بالمادة 334 إجراءات جزائية غير وارد ايضاً بمقتضى المادة 352 من ذات القانون .

-الامر الذي تجد فيه محكمتنا ان أسباب الطعن الثاني لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة :-

1- رد الطعن الأول 205/2023 موضوعاً .

2- عدم قبول الطعن الثاني 233/2023 في مواجهة المطعون ضدهما الأول والثاني .

3- رد الطعن الثاني 233/2023 موضوعاً في مواجهة المطعون ضدهم من الثالث حتى الثامن .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2024