السنة
2023
الرقم
346
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

    وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود جاموس ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهما : 1- سفي.ي - الخليل

                         2- إي.ير - الخليل 

                          وكيلهما المحامي : سهيل عاشور

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 31/7/2023 تقدم النائب العام بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/6/2023 والقاضي بقبول الاستئناف الأول رقم 135/2021 موضوعاً ورد الاستئناف الثالث رقم 154/2021 موضوعاً وبذات الوقت تقرر المحكمة الحكم بإعلان براءة المتهم الثالث إي.ر من التهم المسندة اليه .

-تلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة بإعلان براءة المتهم إ.ب حيث ورد بشهادة الشاهد فا.ي من انه وفي اليوم التالي للسرقة التقى بالمتهم به.و وكان معه كروزات دخان من نوع بارلمنت وعندما سأله عنها اخبره انها من منزل مح.ر وانه هو من قام بسرقة المنزل وحرقه وان من ارسله ابن شقيق المشتكي إيه.ير وذلك لوجود خلاف بينهم وابلغه انه هو من حدد الموعد والوقت اللي ما يكون احد في البيت لوجود زفاف وان من اوصله الى مكان الحادث هو سف.ي وط.ل وهذا الاقوال أكدها هذا الشاهد في افادته لدى النيابة العامة المبرز ن/3 ، كما اكد هذه الاقوال المتهم س.بي بإفادته لدى النيابة العامة حيث جاء فيها ان ب.رو بعد حرق منزل المشتكي بثلاث أيام التقيت به وسالته عن الواقعة وقال لي انه سرق الدخان ولم يسرق وانه قام بهذا العمل بناءً على معلومات من ابن أخيه إيه.ر وانه هو من قام بإعطائه معلومات وعندهم فرح وبالتالي فإنه من الثابت ان المطعون ضده الثاني قدم توجيهات ومعلومات وفرها للمتهم به.و عن وقت عدم تواجد أصحاب المنزل فيه لقيوم بسرقته .

2- اما المطعون ضده الأول سف.ي فقد اكدت البينة الفنية المقدمة وهي محضر تفريغ تصوير الكاميرات في المنطقة فقد اثبتت ان المطعون ضده الأول قد أوصل المتهم به.ر في سيارته ولم يغادر المنطقة بل بقي بالسيارة في منطقة السرقة وبقي يراقب له وينتظره الى ان عاد بالمسروقات وهذا ما أكده المتهم به.و بأقواله انه طلب من المطعون ضده الأول البقاء بسيارته لمراقبة سيارة المشتكي لقيوم بإبلاغه في حال حضوره ، وبالتالي نجد ان محكمة الاستئناف لم تقم بوزن البينة وخاصة اعتراف المتهمين الآخرين على المتهم المطعون ضده المتفق واحكام المادة  209 إجراءات جزائية .

3- تخلت محكمة الاستئناف عن صلاحيتها الواردة في المادة 334 إجراءات جزائية حيث اكتفت بدورها الرقابي على الحكم المستأنف وتناست انها محكمة موضوع .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً وإصدار الحكم المتفق والقانون .

-بتاريخ 7/8/2023 تبلغ الأستاذ محمد سهيل عاشور ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن قدم في الميعاد المقرر قانوناً  فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع  ، وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول وفي القانون نجد ان المشرع الفلسطيني وفي قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته قد نظم الشهادة السماعية واخذ بها ضمن ضوابط معينة في المادتين 223 ، 224 وهذه الضوابط تتعلق بشهود الاثبات ، وبالتالي فإن ما افاد به الشاهد فا.بي من انه ابلغ من المتهم المحكوم عليه به.و من انه قام بالسرقة بناء على طلب ومعلومات زوده بها المطعون ضده الثاني إي.تير حول ظروف المنزل والافادات التي لا يتواجد فيها أصحاب المنزل هو امر غير منتج قانوناً اذ ان الشهادة قانوناً تكون على مشاهدة ومعاينة او ان تكون سماعية وفقاً للمادتين 223 ، 224 سالفتي الذكر ، وبالتالي فإن اثبات اعتراف المتهم بالبينة السماعية هو امر غير جائز قانوناً هذا من جانب ، ومن جانب آخر فبالعودة لإفادة المتهم المحكوم عليه به.و لدى الضابطة القضائية ن/2 فإننا لم نجد فيها أي ذكر منه عن المطعون ضده الثاني إي.تير ، يضاف الى ذلك ان ما أفاد به المطعون ضده الاول سف.ر بما اخبره به المحكوم عليه به.و بخصوص المطعون ضده الأول لا يغير من الامر شيئاً وفق ما تم بيانه سابقاً وسيما ان اثبات الاعتراف الصادر من المتهم قد رسمه المشرع ضمن ضوابط معينة امام الضابطة القضائية ، النيابة العامة ، المحكمة ، وقد يكون مستند وإقرار خطي ، اما اثباته بالبينة الشفوية فهو امر غير وارد قانوناً يضاف الى ذلك ان ما ورد بالمبرز ن/2 وهي افادة الشاهد ع.ير ليس فيها ما يربط المطعون ضده الثاني بما اسند اليه ، الامر الذي يجعل من السبب الأول غير وارد .

-اما بالنسبة للسبب الثاني فإن اعتراف المتهم المحكوم عليه ب.و على المطعون ضده الأول لم يعزز بأي دليل آخر وفق ما تستوجبه المادة 209 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته وان تقرير المشاهدة المنظم من مأمور الضبط القضائي ولي.ه وشهادته بخصوصه امام المحكمة لم يرد فيها ما يعزز اعترف المحكوم عليه به.و على المطعون ضده الأول بل العكس هو الصحيح اذ ذكر الشاهد و.د انه قام بعرض التصوير على المتهم سف.ي وهو من اخبره بأن الذي يظهر في التصوير به.و ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان تقرير المشاهدة يتحدث عن شخص واحد فقط الامر الذي يجعل من السبب الثاني غير وارد .

-اما بالنسبة للسبب الثالث فهو غير وارد وفقاً للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته وسيما ان النيابة العامة استنفذت كامل بينتها امام محكمة الدرجة الأولى .

لــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وإعادة الدعوى لمصدرها .

                       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2024