السنة
2022
الرقم
675
تاريخ الفصل
21 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

     وعضويــــة السادة القضاة: عماد مسوده ، محمود الجبشة ، عوني البربراوي ، كمال جبر

الطــــاعن : الحق العام / النيابة العامة   

المطعون ضدهم : 1- مت.دين / مجدل بني فاضل

                        2- ح.دين / مجدل بني فاضل

                        3- شو.دين  / مجدل بني فاضل

                             وكيهم المحامي : أحمد شرعب ومشاركوه

الإجـــــــــــــراءات

- بتاريخ 28/11/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 20/10/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 53/2021 الموحد معها القضية الاستئنافية الجزائية رقم 54/2021 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف رقم 54/2021 موضوعاً وتعديل وصف التهمة المسندة للمستأنف ضدهم م.ب وحا.ن من تهمة القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات الى تهمة التدخل في القتل القصد خلافاً لأحكام المادة 326 ، 80/ب/ج من قانون العقوبات ، والحكم على كل واحد منهم بالحبس مدة سنتين محسوبة لهم مدة التوقيف .

- ويتلخص سبب الطعن بتخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه من حيث مقدار العقوبة المحكوم بها المطعون ضدهم وكان عليها تطبيق احكام المادة 80/2 من قانون العقوبات عند فرض العقوبة بحقهم...

- لهذا السبب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع

- نجد ان الحكم المطعون فيه صادر بعد النقض الأول لهذا فإن محكمتنا سوف تنظر في موضوع الطعن والرد على سببه طبقاً لما نصت عليه المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية.

- وعن سبب الطعن المنصب على مقدار العقوبة المحكوم بها المطعون ضدهم

في ذلك نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 391/2018 الموحد معه النقض الجزائي رقم 410/2018 الصادر بتاريخ 7/4/2019 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابتة التي اقدم عليها المحكوم عليه الطاعن ض.ين في الطعن الأول رقم 391/2018 والمطعون ضدهم كل من .م.ب وح.م وشو.ين في الطعن الثاني رقم 410/2018 ، والبينات المقدمة لإثبات تلك الوقائع ، والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع حيث قررت محكمتنا الحكم برد الطعن الأول المقدم من المحكوم عليه ض.ين والذي يحمل الرقم 391/2018 موضوعاً وقبول الطعن الثاني المقدم من النيابة العامة رقم 410/2018 موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه لتعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضدهم كما هي واردة في قرار الاتهام ولائحته لتصبح جناية التدخل بالقتل القصد طبقاً لأحكام المادتين 326 ، 80/2 من قانون العقوبات وادانتهم بهذه التهمة وبوصفها المعدل والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها قانوناً .

- وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت باتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، حيث قامت بتبديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضدهم لتصبح جناية التدخل بالقتل بالقصد طبقاً لأحكام المادتين 326 ، 80/2 من قانون العقوبات وادانتهم بهذه التهمة وبوصفها المعدل إلا انها أخطأت في فرض مقدار العقوبة التي تقع دون الحد القانوني المقرر لها قانوناً  ، كون ان العقوبة المحكوم بها الفاعل الأصلي ( المحكوم عليه ضي.ين ) بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس عشرة سنه مخالفة بذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة 81 من قانون العقوبات التي نصت على انه ( في الحالات الأخرى يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل بعد ان تخفض مدتها من السدس الى الثلث ).

وبذلك فإن هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

- لهذا كله واستناداً لما تقدم وعملاً بأحكام المادة 374 من قانون الإجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً وتعديل الحكم المطعون فيه من حيث العقوبة  لتصبح وضع كل واحد من المطعون ضدهم م.ب وحا.ن بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف بعد تخفيض نصف العقوبة المحكوم بها الفاعل الأصلي ض.ه طبقاً لما نصت عليه المادة 81/2 من قانون العقوبات محسوبة لهم مدة التوقيف التي امضوها موقوفين على ذمة هذه الدعوى .

                    حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2024